Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية

14 فبراير 2023

قرار رقم 133 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 200 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م، بتسمية مدير عام لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3751 المؤرخة في 2023/02/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تستبدل صفة الممثل القانوني لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية من مدير عام الجهاز إلى رئيس للجهاز أينما وردت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 23/ رجب/ 1444 هجري 
  • الموافق:2/14/ 2023 ميلادي