قرار رقم 39 لسنة 2014 م.بشأن تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
يحدد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 27/رجب/1435 هجرية
يوافق:26/مايو/2014 ميلادية