Skip to main content

قرار تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

26 مايو 2014

قرار رقم 39 لسنة 2014 م.بشأن تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

أصدر القرار الآتي:

المادة 1

تحديد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب

يحدد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.

المادة 2

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 27/رجب/1435 هجرية

يوافق:26/مايو/2014 ميلادية