Skip to main content

قرار منح الثقة للحكومة المؤقتة

4 يونيو 2014

قرار رقم 40 لسنة 2014 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة

  • المؤتمر الوطني العام
  • بعد الإطلاع
  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 38 لسنة 2014م بشأن تعيين رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.

أصدر القرار الآتي

المادة 1

تمنح الثقة للحكومة المشكلة على النحو التالي

  1.  السيد/ أ.أحمد عمر امعيتيق رئيسا للحكومة.
  2.  السيد/ أ.عبد الكريم محمد العريضة نائبا أولا للرئيس.
  3.  السيد/ أ.خليفة صالح ابديوي نائبا ثانيا للرئيس
  4.  السيد/.م.صالح محمد الأقطع وزيرا للاتصالات والمعلوماتيه.
  5.  السيد/ م فائز مصطفى السراج وزيرا للاسكان والمرافق.
  6.  السيد/ أ.خالد عثمان الفضيل وزيرا للإعلام.
  7.  السيد/ أ.فتحي عمار ونيس وزيرا للإقتصاد
  8.  السيد/ أ.عبدالله علي العقيلي وزيراللأوقاف والشؤون الإسلامية.
  9.  السيد/ أ.عصام عبد اللطيف قربع وزيرا للتعاون الدولي.
  10. السيدة/ د.فوزية بريون وزيرا للتربية والتعليم.
  11.  السيد/ د.سعيد سليمان معيوف وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي.
  12. السيدة/ أ.تركية عبدالحفيظ الواعر وزيرا للثقافة.
  13. السيد/ أ.عبد الباري مصطفي شنبارو وزيرا للحكم المحلي.
  14.  السيد/ أ.عقيد د.العارف صالح الخوجة وزيرا للداخلية.
  15.  السيد/ أ.محمد عبد العالي العبيدي وزيرا للزراعة.
  16.  السيد/ أ.عبدالسلام عبدالله غويلة وزيرا للشباب والرياضة.
  17.  السيد/ أ.عادل حسن المحيشي وزيرا لشؤون أسر الشهداء والمفقودين.
  18.  السيدة/ أ.انتصار مبارك العقيلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشئون النازحين.
  19.  السيد/ المستشار أ.عمر عبد الخالق وزيرا للعدل.
  20.  السيد/ م.محمد الفيتوري سوالم وزيرا للعمل.
  21.  السيد/ د.ميلود أحمد خليفة حميد وزيرا للمالية.
  22.  السيد/ أ.عبد القادر محمد العائب وزيرا للمواصلات.
  23. السيد/ د.أحمد محمد أحمد بوشعالة وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.

المادة 2

على النواب والوزراء أداء اليمين

يتعين على السادة النواب والوزراء أداء اليمين أمام السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرتهم لمهامهم.

المادة 3

بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

التاريخ 6/شعبان/1435هـ

الموافق 4/يونيو/2014م.