قرار الإعداد لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2014
- رقم التشريع: 54
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 54 لسنة 2014 م.في شأن الإعداد لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وتمهيدا للشروع في مراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الليبي القادم.
صدر القرار الآتي
المحتويات
تولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديون
مادة 1
تتولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديون المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الإشراف والإعداد والتحضير لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب القادم وللجنة الاستعانة في عملها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين خاصة ما يتعلق بالأعراف والبروتوكولات السياسية والبرلمانية المتعارف عليها في هذا الشأن.
تشكيل لجنة فنية من الإدارات المختصة
مادة 2
يشكل رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام لجنة فنية من الادارات المختصة تتولى تنفيذ عمليات الإعداد والتحضير لمراسم انتقال السلطة المشار إليها في المادة السابقة بما يظهرها بالشكل اللائق والمناسب.
بدء العمل بالقرار وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع تنفيذ
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع تنفيذ .
نوري علي أبوسهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق 3/6/2014م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.