قرار رقم 54 لسنة 2014 م.في شأن الإعداد لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وتمهيدا للشروع في مراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الليبي القادم.
صدر القرار الآتي
المحتويات
تولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديون
مادة 1
تتولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديون المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الإشراف والإعداد والتحضير لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب القادم وللجنة الاستعانة في عملها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين خاصة ما يتعلق بالأعراف والبروتوكولات السياسية والبرلمانية المتعارف عليها في هذا الشأن.
تشكيل لجنة فنية من الإدارات المختصة
مادة 2
يشكل رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام لجنة فنية من الادارات المختصة تتولى تنفيذ عمليات الإعداد والتحضير لمراسم انتقال السلطة المشار إليها في المادة السابقة بما يظهرها بالشكل اللائق والمناسب.
بدء العمل بالقرار وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع تنفيذ
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع تنفيذ .
نوري علي أبوسهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق 3/6/2014م