Skip to main content

قرار رقم 337 لسنة 2020 م بشأن تكليف موظف بمهام

3 يونيو 2020

قرار رقم 337 لسنة 2020 م بشأن تكليف موظف بمهام

وزير التعليم

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تقويض بمهام.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 م، بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى كتاب السيد عميد بلدية الزنتان رقم 328 المؤرخ في 2020/06/25 م.

 قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تكليف السيد إبراهيم عمر أحسي، بمهام مراقب التعليم ببلدية الزنتان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • د.محمد عماري زايد 
  • عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف