على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تقويض بمهام.
وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 م، بشأن تكليف بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ر.ا 125 لسنة 2017 م، بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
وعلى قرار وزير التعليم رقم 424 لسنة 2019 م، بشأن تنظيم إجراءات صرف علاوة الحصة.
ما عرضه وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم.
قرر
مادة 1
يضاف بموجب أحكام هذا القرار مديرو المدارس ومساعدوهم إلى الفئات المستحقة لعلاوة الحصة بمعدل ثلاث حصص يوميا بقيمة 15 د ل عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الثانوي، وبمعدل ثلاث حصص بقيمة 10 د ل عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الأساسي ورياض الأطفال.
مادة 2
يتولى مركز التوثيق والمعلومات إدراج هذه الشريحة ضمن منظومة علاوة الحصة الالكترونية.
مادة 3
بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.