قرار رقم 607 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى الظهرة القروي إلى مستشفى تخصصي يسمي: مستشفى الظهرة التخصصي للنساء والولادة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.