قرار رقم 607 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 607 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يرفع مستشفى الظهرة القروي إلى مستشفى تخصصي يسمي: مستشفى الظهرة التخصصي للنساء والولادة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly