قرار رقم 29 لسنة 2016 م بشأن تفعيل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج.
وعلى قرار رئيس محكمة الابتدائية البيضاء رقم 3 لسنة 2016 م.
وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 15 لسنة 2015 بشأن إيقاف القرار رقم 268 لسنة 2015 م المشار إليه.
وعلى حكم محكمة البيضاء الابتدائية رقم 18 لسنة 2016.
قرر
مادة 1
يفعل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج بناء على حكم محكمة البيضاء الابتدائية رقم 18 لسنة 2016م وتعود له القوة التنفيذية ويصبح واجب النفاذ.
مادة 2
يوقف بشكل مؤقت عمل المجلس البلدي المرج.
مادة 3
يكلف السيد وكيل ديوان البلدية لتسيير عملها إلى حين انتخاب عميدا لها.
مادة 4
يحدد يوم الاحد الموافق 2016/3/20 م موعدا لانتخاب عميد بلدية المرج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف احکامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.