حكم قضائي لصالح الخرافي ضد مصرف ليبيا المركزي في باريس يناير 2023
حكم قضائي لصالح الخرافي ضد مصرف ليبيا المركزي في باريس يناير 2023
Judicial ruling in favor of Al-Kharafi against the Central Bank of Libya in Paris, January 2023
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
محكمة الاستئناف في باريس
الغرفة التجارية الدولية
القسم 5 – غرفة 16
الحكم الصادر في 03 يناير 2023
حول الإحالة بعد النقض
(رقم 1/2023، 10 صفحات)
رقم التسجيل في الجدول العام: N ° RG 21/14388 – N ° Portalis
35L7-V-B7F-CEFQJ
القرار المحال إلى المحكمة:
احالة بعد النقض الصادر في 26 مايو 2021 من قبل محكمة النقض للقرار الصادر في 28 مايو 2019 من
قبل محكمة الاستئناف بباريس (القسم 1، الغرفة 1)
الشخص الثالث المدعي
بنك ليبيا المركزي
- مؤسسة مستقلة لدولة ليبيا،
- مركزه: ص.ب .1103 طريق الشط طرابلس (ليبيا)
- ينوب عن الحاكم وتمثله دائرة التقاضي لجنة المنازعات مع الدول الأجنبية، والمعروفة باسم “مديرية
- شؤون الدولة “أو” دائرة التقاضي “
- المحامي مقدم الطلب: إيمانويل جاري من شركة SELARL RAVET & ASSOCIÉS،
- محام في نقابة باريس، توكي: P0209 ؛ والمحامي المترافع: أنا كارول
- SPORTES LEIBOVICI من SELARL HAUSSMANN ASSOCIES، محام في نقابة المحامين
- باريس: P0443
المدعى عليه- المدافع في اعتراض الشخص الثالث
شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده
- شركة كويتية
- مسجلة في السجل التجاري لدولة الكويت تحت رقم 534712
- مركزها: أبراج الخرافي، الطابق 13، القبلة، مدينة الكويت (الكويت).
- التي اتخذت عنواناً في مصر، 3 شارع عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة،
- محاميها: ريمي باروس من SELAS TISIAS، محام في نقابة المحامين باريس: C2156
بحضور:
الحكومة الليبية
- المقر: شارع سيدي، الطابق الثالث، طرابلس (ليبيا)
- ممثلة برئيس قسم التقاضي ولجنة المنازعات مع الدول الأجنبية التي تمثل الحكومة الليبية
- المحامي مقدم الطلب: أودري هينو من SELARL LEXAVOUE
- PARIS-VERSAILLES، محام في نقابة باريس: C2477 ؛
- وللمرافعة المحامي: Me Franck POINDESSAULT، من تجمع المحامين BOKEN، محام في
- نقابة باريس: R 191
وزارة الاقتصاد الليبية
- مقرها: شارع سيدي، الطابق الثالث، طرابلس (ليبيا)
- ممثلة برئيس قسم التقاضي ولجنة المنازعات مع
- الدول الأجنبية التي تمثل الحكومة الليبية
- المحامي مقدم الطلب: أودري هينو من SELARL LEXAVOUE
- PARIS-VERSAILLES، محام في نقابة باريس: C2477 ؛
- وللمرافعة المحامي : Me Franck POINDESSAULT، من تجمع المحامين BOKEN، محام في
- نقابة باريس، القبعة: R 191
وزارة المالية الليبية
- مقرها: شارع سيدي، الطابق الثالث، طرابلس (ليبيا)
- ممثلة برئيس قسم التقاضي ولجنة المنازعات مع
- الدول الأجنبية التي تمثل الحكومة الليبية
- المحامي مقدم الطلب: أودري هينو من SELARL LEXAVOUE
- PARIS-VERSAILLES، محام في نقابة باريس: C2477 ؛
- وللمرافعة المحامي : Me Franck POINDESSAULT، من تجمع المحامين BOKEN، محام في
- نقابة باريس: R 191
هيئة الاستثمار الليبية (LIA)
- شخص اعتباري بموجب القانون الليبي،
- مركزها: شارع عمر بن الخطاب، أبو نواس السياحية، طريق قرقارش،
- ص.ب .91990 طرابلس (ليبيا)
- بشخص ممثلها القانوني،
- المحامي مقدم الطلب: هارولد هيرمان، محام في نقابة باريس،
- : T03 ؛ وللمرافعة المحامي: جان سيباستيان بازيل، من AARPI GIDE
- LOYRETTE NOUEL، محام في نقابة باريس، T03
المجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة
- مقره: شارع سيدي، الطابق الثالث طرابلس (ليبيا)
- بشخص الحكومة الليبية ويتصرف عنها رئيس الدائرة
- التقاضي ولجنة المنازعات مع الدول الأجنبية،
- ممثلاً الحكومة الليبية
- المحامي مقدم الطلب: أودري هينو من SELARL LEXAVOUE
- PARIS-VERSAILLES، محام في نقابة باريس: C2477 ؛
- وللمرافعة المحامي: Me Franck POINDESSAULT، من تجمع المحامين BOKEN، محام في
- نقابة باريس: R 191
تشكيل المحكمة:
نوقشت القضية في 07 نوفمبر 2022، في جلسة علنية، أمام المحكمة المكونة من:
السيد دانيال بارلو، الرئيس
السيدة لور ألديبيرت، مستشارة
السيد فرانسوا ميلين، مستشار
الذين تداولوا،
تم تقديم تقرير في جلسة الاستماع من قبل السيد دانيال بارلو وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 804 من قانون الإجراءات المدنية.
كاتب خلال المناقشات: السيدة نجمة الفريسي
الحكم
- حضورياً،
- بإيداع الحكم لدى قلم المحكمة، يكون قد تم إخطار الأطراف مسبقًا وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون الإجراءات المدنية.
- وقعه دانيال بارلو رئيس الغرفة ونجمة الفريسي الكاتبة التي سلم لها محضر القرار من قبل القاضي الموقع.
I/ وقائع وإجراءات
- بموجب عقد مؤرخ 8 حزيران / يونيه 2006، وافقت دولة ليبيا على تأجير شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده (المشار إليها فيما يلي باسم “شركة الخرافي”) قطعة أرض واقعة في منطقة طرابلس لفترة. 90 عامًا، على أن تقوم الأخيرة ببناء مجمع سياحي هناك وتشغيله وإعادة الأرض ومبانيها إلى المؤجر في المدة التي تحددها الاتفاقية.
- في عام 2010، سحبت اللجنة الشعبية العامة الليبية للصناعة والاقتصاد والتجارة الموافقة التي سبق منحها لشركة الخرافي والتي اضطرت للتخلي عن الموقع.
- تفعيلاً لشرط التحكيم الوارد في العقد، بدأت هذه الشركة إجراءات التحكيم تحت رعاية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
- بقرار نهائي صدر في القاهرة في 22 آذار / مارس 2013، حكمت هيئة التحكيم على الحكومة الليبية ووزارتي الاقتصاد والمالية الليبيتين والمجلس العام لتشجيع الاستثمار وخصخصة دولة ليبيا بدفع تعويضات لشركة الخرافي. بمبلغ 936.940.000 دولار بفائدة بنسبة 4٪.
- أصبح هذا الحكم، الذي كان موضوع دعوى الإلغاء، نهائيًا، بعد حكم محكمة النقض المصرية في 21 يونيو 2021.
- وبأمر مؤرخ 13 أيار / مايو 2013، أعلن مندوب رئيس المحكمة الابتدائية في باريس أنه واجب النفاذ في فرنسا.
- بناءاً على الاستئناف المقدم من دولة ليبيا والمؤسسة الليبية للاستثمار، أكدت محكمة استئناف باريس هذا الأمر بحكم صادر في 28 تشرين الأول / أكتوبر 2014.
- الطعن المقدم ضد هذا القرار رفضته محكمة النقض بتاريخ 8 حزيران / يونيو 2016.
- في 11 مارس 2016، ألقت شركة الخرافي حجزاً ضد الدولة الليبية وجميع انبثاقاتها لدى بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت.
- بعد أن أبلغه هذا المصرف الحجز الذي تم في هذا الصدد على حسابه، الدائن بمبلغ 100 مليون يورو، طعن مصرف ليبيا المركزي في هذا الإجراء أمام قاضي التنفيذ في المحكمة العليا في نانتير، التي، بحكمها يوم 28 نوفمبر 2017 أعلنت ابطال الحجز.
- بتاريخ 17 أكتوبر 2016، قدم مصرف ليبيا المركزي اعتراض الشخص الثالث على الحكم الصادر في 28 أكتوبر 2014 عن محكمة الاستئناف بباريس، باستدعاء جميع الأطراف في معاملة الصيغة التنفيذية.
- بموجب حكم صادر في 28 مايو 2019، أعلنت محكمة الاستئناف بباريس (Pôle 1، chambre 1) أن اعتراض الشخص الثالث هذا غير مقبول، معتبرة أن طريق الطعن هذا لم يكن متاحًا في هذه المسألة.
- بناءاً على الطعن المقدم من مصرف ليبيا المركزي، نقضت محكمة النقض وألغت بحكم صادر في 26 أيار / مايو 2021، هذا القرار في جميع أحكامه، لمخالفته المادة 1525 فقرة 1 و 585 من قانون الإجراءات المدنية. على أساس أن: “اعتراض الشخص الثالث على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمنح الصيغة التنفيذية يشكل طريق مراجعة ضده بموجب القانون العام، ليس ضد قرار التحكيم، ولكن فقط بخصوص قرار الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في الخارج”.
- بموجب إعلان مؤرخ 15 يوليو / تموز 2021، استأنف مصرف ليبيا المركزي أمام محكمة استئناف باريس، التي عُينت كمحكمة إحالة.
II / مطالبات الأطراف
- في آخر مذكراته الشاملة، المرسلة إلكترونياً في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2022، طلب مصرف ليبيا المركزي من المحكمة ان:
- تعلن قبول واعتراض مصرف ليبيا المركزي كشخص ثالث ذو مصلحة بشكل جيد ؛
- الرجوع عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس في 28 أكتوبر 2014 بقدر ما أكد الأمر الصادر في 13 مايو 2013 بشأن طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر في 22 مارس 2013، المشوب بعيب في الأساس لأنه مقدم من محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده المقيم في 3 شارع عباس العقاد مدينة نصر، القاهرة (جمهورية مصر العربية)، كيان فاقد الشخصية القانونية؛
القول من جديد:
- اعلان بطلان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم تاريخ 22 مارس 2013 المقدم من محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده المقيم في 3 شارع عباس العقاد مدينة نصر، القاهرة (جمهورية مصر العربية) لعيب عدم الأهلية للتقاضي ؛
- اعلان عدم قبول طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر في 22 مارس 2013، والمقدم من محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده المقيم في 3 شارع عباس العقاد مدينة نصر، القاهرة (جمهورية مصر العربية)، لعيب عدم تمتعه بأهلية التصرف.
- وفقًا لذلك اعلان بطلان أمر الصيغة التنفيذية ؛
- حرمان شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، مكتبها المسجل أبراج الخرافي، الطابق 13، القبلة، مدينة الكويت، الكويت، من جميع طلباتها وأهدافها واستنتاجاتها ؛
- الحكم على شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، مركزها أبراج الخرافي، الطابق 13، القبلة، مدينة الكويت، الكويت، بدفع كامل تكاليف الإجراءات ودفع مبلغ 20000 يورو إلى مصرف ليبيا المركزي استناداً للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية محوّلاً لصالح شركة SELARL Haussmann Associés؛
في أي حال،
- اعلان قبول واعتراض مصرف ليبيا المركزي كشخص ثالث معزز ؛
- الرجوع عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس في 28 أكتوبر 2014 الذي أكد الأمر الصادر في 13 مايو 2013 بشأن طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر في 22 مارس 2013 لأنه ينتهك بشكل واضح النظام العام الدولي في مفهومه الفرنسي.
الحكم مجدداً،
- الغاء الصيغة التنفيذية،
- عدم اقرار شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، مركزها أبراج الخرافي، الطابق 13، القبلة، مدينة الكويت، الكويت، في جميع طلباتها وأهدافها واستنتاجاتها ؛
- ادانة شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، مركزها أبراج الخرافي، الطابق 13، القبلة، مدينة الكويت، الكويت، بدفع كامل تكاليف الإجراءات ودفع مبلغ 20000 يورو إلى مصرف ليبيا المركزي استناداً للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية محولاً لصالح شركة SELARL Haussmann Associés.
- في مذكراته الشاملة الأخيرة، المرسلة إلكترونياً في 10 أكتوبر 2022، طلبت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده من المحكمة:
في الأساس،
- اعلان عدم قبول اعتراض الشخص الثالث مصرف ليبيا المركزي.
استطراداً،
- رفض اعتراض مصرف ليبيا المركزي كشخص ثالث.
واكثر استطراداً،
- القول أن الحكم الصادر في 28 أكتوبر 2014 يحتفظ بآثاره بين الأطراف الأساسية وأن الحكم الذي سيصدر له تأثير فقط فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي ؛
- الحكم على مصرف ليبيا المركزي بدفع مبلغ 10000 يورو لشركة الخرافي على سبيل العطل والضرر بسبب تعسفه في تقديم الدعوى؛
- الحكم على مصرف ليبيا المركزي بدفع مبلغ 10.000 يورو لشركة الخرافي بموجب المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية.
- الحكم على مصرف ليبيا المركزي بدفع التكاليف.
- في مذكراتها الأخيرة الشاملة المرسلة إلكترونياً في 14 آذار / مارس 2022، فإن الحكومة الليبية ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والمجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة لدولة ليبيا طلبوا من المحكمة، بموجب المادتين 584 و 591 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية:
- رفض جميع طلبات وأهداف واستنتاجات شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده.
- الرجوع عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس في 28 أكتوبر 2014 من حيث تأكيده الأمر الصادر في 13 مايو 2013 بشأن طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار التحكيم الصادر في 22 مارس 2013 تجاه جميع الأطراف الماثلين في الإجراءات ؛
- النطق ببطلان أمر اعطاء الصيغة التنفيذية بالنسبة لجميع الأطراف الماثلين في الدعوى؛
- الحكم على شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده بدفع مبلغ لحكومة دولة ليبيا ووزارة الاقتصاد الليبية ووزارة المالية الليبية والمجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة. 20000 يورو وفقًا للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية بالإضافة إلى التكاليف الكاملة.
- في مذكرتها الأخيرة الشاملة المرسلة إلكترونياً في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2022، طلبت المؤسسة الليبية للاستثمار من المحكمة، بموجب المادة 582 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية:
- الحكم بأن القرار الذي سيتم اتخاذه سيكون له قوة الأمر المقضي تجاه جميع الأطراف المشاركة في الإجراءات، وفقًا لأحكام المادتين 584 والفقرة 2 من المادة 591 من قانون الإجراءات المدنية ؛
- رفض جميع ادعاءات وأهداف واستنتاجات الخرافي الكويت والخرافي مصر.
- الحكم على الخرافي الكويت والخرافي مصر بدفع مبلغ 10.000 يورو بموجب المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية وكافة التكاليف.
III / أسباب القرار
حول قبول اعتراض الشخص الثالث
- خلصت شركة الخرافي إلى عدم قبول اعتراض الشخص الثالث الذي قدمه مصرف ليبيا المركزي مدلية أن الأخير ليس له صفة طرف ثالث في النزاع وأنه، بافتراض بأن هذا الوضع معترف به، فإنه ليس له مصلحة في القيام بذلك.
- تسلط الضوء، في النقطة الأولى، على وجود وحدة مصالح بين دولة ليبيا ومصرف ليبيا المركزي، مع استبعاد امكانية تذرعه بصفة شخص ثالث في النزاع. وهي تثير في هذا الصدد نظام ودور المدعي لبنك المركزي، وافتقاره إلى الاستقلال الوظيفي والمالي، وتمثيله في الإجراءات الحاضرة بدائرة قضايا الدولة، التي تمارس التمثيل الحصري للدولة الليبية والمؤسسات المنبثقة عنها أمام المحاكم. وتشير إلى عدم اختلاف القرار الصادر بشأن هذه النقطة من قبل قاضي التنفيذ في نانتير في قضية أخرى، وتتذرع بالموقف الذي اتخذه مصرف ليبيا المركزي، والذي باستعادته عدم قابلية النزاع للتجزئة، يكشف السعي وراء نفس المصلحة التي هي لدولة ليبيا.
- تؤكد، من جهة ثانية، أن مصرف ليبيا المركزي لا يصيبه أي ضرر مباشر، شخصي أو حاليّ، وأنه لم يكن مهتماً قط بالمسألة محل النزاع أو في النزاع نفسه وأن أمواله لا تشكل في هكذا حالة موضوع أي إجراء جبري، وان ضرراً احتمالياً لا يمكن ان يبرر المصلحة في التقاضي.
- ورداً على ذلك، خلُص مصرف ليبيا المركزي إلى أن اعتراض الشخص الثالث واجب القبول، مشيراً إلى أنه وفقاً للحكم الصادر عن محكمة النقض في 26 أيار / مايو 2021، فإن طريق المراجعة هذا مفتوح ضد أمر الصيغة التنفيذية لحكم تحكيم دولي صادر في الخارج.
- ويعرض أنه لم يكن طرفا ولم يكن ممثلاً في إجراءات الصيغة التنفيذية لأنه ليس منبثقاً عن دولة ليبيا، التي لا علاقة تبعية لها عليه. ويسلط الضوء بداية، في هذه النقطة، على استقلاليته ونظامه الأساسي، والإجتهادات القضائية لمحكمة استئناف باريس التي تميز بين البنك المركزي والبنك المؤمم، وكذلك القرارات الأخيرة من جانبه التي تؤكد استقلاليته. معارضا وجود وحدة مصالح مع الدولة الليبية، يؤكد تمتعه بشخصية قانونية وذاتية واستقلال مالي وذمة مالية وادارية، بحيث لا يمكن أن يكون هناك أي تمثيل لهذه المصالح، ولو ضمنيًا، من قبل هذه الدولة، لا يمكن اعتبار حقيقة استدعاء جميع أطراف الإجراء والمطالبة بأن ينتج عن الإلغاء المطلوب آثاره فيما يتعلق بالجميع على أنه اقرار واعتراف.
- ويؤكد أن مصلحته في التصرف متحققة في التاريخ الذي قُدم فيه اعتراض الشخص الثالث، أي 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، ويرى أن هذه المصلحة لا تزال قائمة، على الرغم من رفع الحجز الاحتياطي عن حساباته، وبالتالي من جهة، يمكن إجراء حجز جديد، ومن جهة أخرى، كان عليه تكبّد تكاليف نتيجة الحجز الملقى الذي لم يحصل على تعويض كامل عنه.
- الحكومة الليبية، ووزارتي الاقتصاد والمالية الليبية، والمجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة، عرضوا أنه بموجب الحكم الصادر عن محكمة النقض في هذه القضية، اعتراض مصرف ليبيا المركزي كشخص ثالث مقبول.
- مشيرين الى المبدأ القائل بأنه “لا أحد يترافع بالمدعي العام”، يؤكدون أنهم لم يمثلوا أبدًا مصرف ليبيا المركزي في سياق الإجراءات التي أدت إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس في 28 أكتوبر / تشرين الأول، 2014. وهم يعترضون على أي خلط في الذمة المالية والشخصية القانونية بين مصرف ليبيا المركزي والدولة بحيث يمكن إثبات أن الأول سيكون انبثاقًا للثانية. أخيرًا، يدلون بأن وجود وحدة المصالح، على افتراض أنها قائمة، لا تكفي لتجسيد التمثيل.
على هذا :
- ووفقاً للمادة 585 من قانون الإجراءات المدنية، أي حكم هو عُرضة لاعتراض الشخص الثالث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- اعتراض الشخص الثالث المرفوع ضد حكم صادر عن محكمة الاستئناف مانحاً الصيغة التنفيذية لقرار تحكيم صادر في الخارج يشكل طريقاً للطعن من القانون العام يتعلق ليس بهذا القرار، بل يتعلق فقط بقرار الصيغة التنفيذية. ولذلك، فإنه مقبول، لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي، يحظر ممارسة مثل طريق المراجعة هذا.
- ومع ذلك، فإن قبوله لا يبقى خاضعاً لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادة 583 من قانون الإجراءات المدنية، والتي بموجبها يقبل اعتراض الشخص الثالث المقدم من اي شخص له مصلحة فيه، بشرط أنه لم يكن طرفًا ولا ممثلاً في الحكم الذي يطعن فيه.
- يجب أن تكون المصلحة المطالب بها في هذا الصدد، وفقاً للمادة 31 من نفس القانون، أن تكون شرعية وشخصية ومباشرة وحاصلة وحالة. يجب أيضًا أن تكون خاصًة بالمدعي باعتراض الشخص الثالث، وفي هذا الصدد، متميّزة عن تلك التي للأطراف الممثلة أثناء الدعوى التي أدت الى القرار المعني.
- في هذه القضية، أكد الحكم المتعلق بالمراجعة المقدمة من مصرف ليبيا المركزي، الصيغة التنفيذة لقرار تحكيم أدان الحكومة الليبية ووزارتي الاقتصاد والمالية الليبيتين والمجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة دولة ليبيا بدفع مبلغ مالي لشركة الخرافي الكويتية.
- صدر هذا القرار عقب إجراءات لم يكن مصرف ليبيا المركزي طرفاً فيها.
- ويؤكد الأخير أنه لم يكن ممثلاً خلال هذه الإجراءات، وأنه دافع عن مصالح مختلفة عن مصالح دولة ليبيا، والتي تؤكد أنها ليس منبثقاً عنها.
- وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه إذا كان للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن في الحجز الذي تم على حسابه المصرفي تنفيذاً لقرار التحكيم سالف الذكر – إجراء الغي بحكم صادر في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، والذي ألغى الآثار بمفعول رجعي – ومع ذلك، فإنه لا يبيّن أي مصلحة شخصية تختلف عن مصلحة دولة ليبيا وانبثاقاتها بحيث يعاد النظر في الحكم الذي يطعن فيه عن طريق اعتراض الشخص الثالث.
- الصيغة التنفيذية التي أيدها الحكم تتعلق بقرار تحكيم دولي، والذي بصفته المزعومة كشخص ثالث، غير قابلة للتنفيذ ضده، بحيث لا تحدث آثارها الا في مواجهة دولة ليبيا وانبثاقاتها. ومن المسلّم به أنهم رأوا مصالحهم ممثلة خلال الإجراءات الأولية التي أدت إلى إصدار هذا الحكم، وبالتالي لا يمكنهم المطالبة بإعادة النظر في القضية.
- لا يمكن هنا لمصرف ليبيا المركزي، من أجل تبرير مصلحة شخصية، التذرع بوجود ضرر لم يتم تعويضه بالكامل نتيجة الحجز على أصوله، والمراجعة باعتراض الشخص الثالث في الدعوى الحاضرة ليس لها هدف ولا الغرض منها إصلاح هذا الضرر، والذي، علاوة على ذلك، ليس موضوع أي مطالبة مقدمة إلى المحكمة.
- ولا يمكنه التذرع بخطر حجز جديد بسبب قرار الصيغة التنفيذية، فالضرر المزعوم، والذي يجسّد طابعاً رهنياً ضامناً، لا يمكن أن ينشئ مصلحة حالّة، ولا يجسّد، بأي حال من الأحوال، للأسباب المذكورة أعلاه، مصلحة مختلفة عن تلك التي لانبثاقات الدولة الليبية، والتي تمثلت بهذه الأخيرة خلال الإجراءات الأساسية.
- اعتراض الشخص الثالث المقدم من مصرف ليبيا المركزي يجب في ظل هذه الأحوال عدم قبوله عدم القبول هذا يشمل كل الطلبات المرفوعة من دولة ليبيا، ووزارتي الاقتصاد والمالية الليبيتين، والمجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة، وكذلك تلك المقدمة من المؤسسة الليبية للإستثمار، الأطراف في الإجراءات الأساسية، بما في ذلك طلباتهم المقدمة بموجب المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تعتبر ملحقة بمطالباتهم الرئيسية.
حول طلب الإدانة بسبب اساءة استعمال الإجراءات
- شركة الخرافي، التي لم يرد عليها مصرف ليبيا المركزي في هذه النقطة، أن الأخير تقول انه لم يكن ليعتقد بحسن نية أن مراجعته كانت لها أدنى فرصة للنجاح. وترى أن الإبقاء على هذه المراجعة بعد رفع الحجز الملقى على حساب المدعي ليس له إلاّ غرض وحيد هو محاولة إلغاء أمر الصيغة التنفيذية لصالح الدولة المدينة.
على هذا :
- ووفقاً للمادة 581 من قانون الإجراءات المدنية، في حالة المراجعة التسويفية أو التعسفية، يجوز الحكم على الفاعل بغرامة مدنية لا تزيد عن 10000 يورو، دون الإضرار التي يمكن المطالبة بها من المحكمة التي تنظر المراجعة.
- وتفترض هذه الإدانة إثبات وجود خطأ ارتُكب أثناء ممارسة الحق في التصرف، ومن المحتمل أن يتسبب في تحول الفعل إلى إساءة استعمال، ويكون الحكم بالتعويض خاضعا لوجود ضرر مرتبط سببيًا بهذا الخطأ.
- إن الطابع غير المألوف لموقف مصرف ليبيا المركزي الذي، مع تأكيده أنه ليس انبثاقاً من دولة ليبيا، يدعم مصالح هذه الأخيرة بالسعي إلى اعادة النظر في قرار، والذي بزعمه شخصاً ثالثاً، لا يسري تجاهه، يكشف استخدام هذا الكيان اعتراض الغير لأغراض لا علاقة لها بالمصالح التي يدعي الدفاع عنها، بهدف واضح هو إعادة فتح المناقشات التي تم إغلاقها نهائيًا.
- ولكن، بصرف النظر عن حقيقة أن المدعي قد يكون قد أساء فهم نطاق حقوقه، فإن شركة الخرافي لا تثبت أو حتى تتذرع بأي ضرر منفصل عن ذلك الناجم عن الضرورة التي وجدت نفسها فيها، متحملة تكاليف تحقيق دفاعها لأغراض هذا الإجراء، ضرر التعويض عنه ينتج فقط من أحكام الفصل 700 من قانون الإجراءات المدنية.
- الطلب الذي تقدمت به هذه الشركة بسبب الطابع التعسفي لهذه الإجراءات سيكون بالنيجة مردوداً.
حول التكاليف والمصاريف
- مصرف ليبيا المركزي، الذي أخفق، يحكم عليه بدفع التكاليف وفقاً للمادة 696 من قانون الإجراءات المدنية.
- كما سيحكم ايضاً بأن يدفع لشركة الخرافي مبلغ 10000 يورو طبقاً للمادة 700 من نفس القانون.
IV / المنطوق
لهذه الأسباب فإن المحكمة:
- تعلن عدم قبول اعتراض الشخص الثالث المقدم من مصرف ليبيا المركزي ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس في 28 أكتوبر 2014 الذي أكّد الأمر الصادر في 13 مايو 2013 من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في باريس الذي أعلن أن قرار التحكيم الصادر في القاهرة في 22 مارس 2013 صالح للتنفيذ في فرنسا؛
بالتالي،
- تعلن عدم قبول جميع الادعاءات المقدمة من:
- لحكومة الليبية،
- وزارة الاقتصاد الليبية،
- وزارة المالية الليبية،
- المجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة،
- الهيئة الليبية للاستثمار.
- يرد طلب شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده إدانة مصرف ليبيا المركزي بالعطل والضرر بسبب الطبيعة التعسفية للإجراء.
- تحكم على مصرف ليبيا المركزي بدفع مبلغ عشرة آلاف يورو لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده (10.000 يورو) سنداً للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية.
- تحكم على مصرف ليبيا المركزي بدفع التكاليف.
الكاتبة، الرئيس،
اترك تعليقاً