Skip to main content

طعن مدني رقم 8/47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 8
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 17 يناير 2004

طعن مدني رقم 8/47 ق

العنوان

  1. لا يجوز الإثبات بالبينة فيما جاوز عشرة دنانير، إلا إذا قبل الخصم ذلك.
  2. تقدير الأدلة والموازنة بينها من إطلاقات محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن الباقين أقام الدعوى رقم 26/46 أمام محكمة الزاوية الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن طالبا فيها الحكم بأحقيته عن نفسه وبصفته في الانتفاع بالعقار المبين وصفا بالصحيفة، وأقام الطاعن دعوى مقابلة طلب فيها الحكم بحقه في الانتفاع بكامل العقار استنادا إلى القانون رقم 7 لسنة 1986، وقد قضت المحكمة بتثبيت ملكية المدعي عن نفسه وبصفته وأحقيته، وموكليه بالانتفاع بالعقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وبرفض الدعوى المقابلة، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.28، وأعلن بتاريخ 1999.10.5، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.10.14، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات. وبتاريخ 1999.11.2 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.10.25، وبتاريخ 1999.11.21 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه ضمن حافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:-

  1. أن عدم جواز الإثبات بالبيئة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة دنانير لا يتعلق بالنظام العام، وإذ خالفت المحكمة ذلك، ولم تقبل الإثبات بالبينة رغم عدم اعتراض المطعون ضده على قرار الإحالة على التحقيق لإثبات سبب دخول الطاعن الأرض وكيفيته وهو ما يعد منه قبولا للإثبات بالبيئة ورغم عدم تمسكه بالدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق الذي لا يكفي فيه مجرد الإشارة إلى نص المادة 1004 من القانون المدني، فإن حكمها يكون مخالفا للقانون.
  2. أنه قدم للمحكمة مستنداته الرسمية، ومنها عقدا قرض عليهما توقيع والد المطعون ضده وابنه الأكبر، وسندان إذنيان بمديونية الطاعن للمصرف الزراعي يحملان توقيعه وتوقيع الابن الأكبر للمطعون ضده، وشهادة علم وخبر تؤكد أن العقار شركة بين الطرفين، وشهادة عقارية بملكية الطاعن لقطعة الأرض محل البناء تحده فيها باقي الأرض المشتركة، وشهادة علم وخير منحت له بموافقة الابن الأكبر (…)، والتي تم بموجبها تسجيل الأرض مؤقتا مشتركة بين الطرفين، وعقد شراء الطاعن لنصيب أحد المالكين الدافعين للمدعي بالمغارسة وهو (…) وعقد مغارسة لآخر قطعة أرض يملكها (…)، ومن هذه المستندات ما يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة، إلا أن المحكمة أغفلتها، مما يصم حكمها بعيب القصور في التسبيب.
  3. أنه رفع دعوى مقابلة استنادا إلى القانون رقم 7 لسنة 1986 الذي ألغى ملكية الرقبة وأبقى الانتفاع للمغارس الحائزة بطريقة مشروعة، إلا أنه لم يتعرض لها.
  4. أن محكمة أول درجة المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه عدلت عن إجراء الإثبات بطريق الخبرة الذي قررته هيئة سابقة دون أن تبرر ذلك العدول بأسباب حكمها.
  5. أن الحكم الابتدائي خلط في الصفحة الرابعة من أسبابه بين المستندات المقدمة من المدعي والمقدمة من المدعى عليه، وعول في قضائه على مستندات خصومه دون أن بورد مضمونها، مما يصمه والحكم المطعون فيه المؤيد له يعيب القصور في التسبيب.
  6.  أنه دفع بأن عقد المغارسة وإن لم تتم كتابته عام 1968 إلا أنه كتب عام 1972 وضاع منه، وقد أبلغ عنه وقدم شهادة ببلاغه، كما أن الأوراق الصادرة عن والد المطعون ضدهم والتي تحمل توقيعه تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، وتجعل وجود المغارسة أمرا ثابتا، وإذ لم يأخذ الحكم بذلك ورفض الاستجابة لطلبه إثبات ضياع السند المذكور، فإنه يكون قاصرا في التسبيب، متعين النقض.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فهو في غير محله، ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة الابتدائية – المقدمة من الطاعن- أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته تمسك بأن المدعى عليه – الطاعن – لم يثبت عقد المغارسة الذي يركن إليه بالكتابة وفقا لنص المادة 1004 من القانون المدني، وهو ما يتضمن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبنية، وإذ التزم الحكم هذا النظر واعتبر الدفع مثارا ولم يقبل إثبات عقد المغارسة بغير الكتابة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

وحيث إنه عن السبب الرابع للطعن، فإنه يبين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة بررت عدولها عن الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى إلى الخبرة بطلب المدعي العدول عنه وتمسك المدعى عليه الطاعن – بدفاعه السابق، وطلبهما معه في الجلسة التالية حجز القضية للحكم، ويضحى النعي عليه في هذا المقام غير صائب.

وحيث إنه عن باقي أسباب الطعن، فهي غير سديدة، ذلك أن تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها موكول لمحكمة الموضوع دون معقب، متى كانت قد أقامت ما انتهت إليه بشأنها على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى، وأنه يشترط للقول بتوفر مبدأ ثبوت بالكتابة وفقا لنص المادة 389 من القانون المدني وجود ورقة مكتوبة صادرة عن الخصم أو من يمثله من شأنها أن تجعل وجود التصرف أو الواقعة قريب الاحتمال، وكان الطاعن لم يدع وجود ورقة صادرة عن خصومة تتوفر فيها هذه الأوصاف، ولم ينهض بإثبات وجود عقد المغارسة المركون إليه من قبله في دفع دعوى المطعون ضده عن نفسه وبصفته وإثبات دعواه المقابلة بالطريق المحدد في القانون، وقد أورد الحكم الابتدائي الأدلة التي عول عليها في إجابة المطعون ضده لطلباته، وعدد مستندات، ورفض الدعوى المقابلة لعدم إثبات عقد المغارسة، وانتهى في منطق سديد إلى ما انتهى إليه من قضاء مقام على استخلاص سائغ مما له أصل ثابت بالأوراق، وفي حدود السلطة التقديرية الموكولة القاضي الموضوع، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه أو اعتراه قصور أو فساد، ويضحى النعي عليه مجرد مجادلة موضوعية فيما أقامت عليه قضاءها وكونت منه معتقدها، وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن، يكون غير قائم على أساس، بما يتعين معه رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.