Skip to main content

طعن مدني رقم 584/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 584
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 يونيو 2004

طعن مدني رقم 584/ 46ق

خلاصة المبدأ

دعوى الملكية و الطرد و الإخلاء – نطاق سريان القانون رقم 10 لسنة 1427 – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام وكيل الطاعنين الدعوى رقم 736 لسنة 1997ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصماً المطعون ضدهم بصفاتهم، قال شرحاً لها: إن موكليه يملكان – على الشيوع مناصفة بينهما – قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن طريق الشراء بموجب عقد محرر لدى محرر عقود، وقد استولى عليها المدعى عليه الثالث وكالة الجماهيرية للأنباء وانتهى إلى طلب طرد المدعى عليهم من العقار ورده لموكليه خالياً من الشواغل والأشخاص، وأن يدفعوا لهما متضامنين مبلغاً قدره مالنا ألف دينار مقابل الانتفاع بالأرض من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ رفع الدعوى، وكذلك مبلغ خمسمائة دينار شهريا حتى الفصل فيها، والمحكمة قضت بجلسة 1998.5.27ف بعدم قبول الدعوى.

استأنف وكيل الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 188 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.  

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.27ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.9.25ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.9.30ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.

وبتاريخ 1999.10.14ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم بصفاتهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:-

الوجه الأول -: إن الحكم انتهى إلى أن الطاعنين لم يقدما ما يثبت أنهما لا يملكان إلا قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي عدم خضوعها لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978ف وما ذهب إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون ذلك أن الثابت من حجة الشراء والشهادة العقارية القديمة أنهما المالكان لهذه الأرض وبالتالي فإن عبء إثبات أن الطاعنين لا يملكان أرضاً غيرها يقع على عاتق المطعون ضدهم الذين ينازعون الطاعنين في الملكية طبقا للقواعد العامة في الإثبات.

الوجه الثاني: أن الحكم انتهى إلى عدم جواز الاحتجاج بعدم تسجيل العقار باسم الدولة وما انتهى إليه الحكم في غير محله لأن ملكية العقار ما زالت مسجلة باسم الطاعنين لعدم انتقالها للمطعون ضدهم بما تكون معه يدهم على العقار يد غاصب.

الوجه الثالث: أن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي وقال: إنه في محله عندما طبق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 4 /1978ف وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1427ف لعجز المستأنفين عن إثبات أن العقار ملكهما الوحيد، وهو من الحكم قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال حيث لم تبين المحكمة كيفية اغتصاب العقار وسند المطعون ضدهم في شغله.

وحيث إن هذه المناعي في غير محلها ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1427م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع تنص على أن لا تقبل أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة، كما لا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات”.

ويقضي نص المادة الثالثة منه بأن تسري أحكامه على الدعاوى المنظورة أمام المحاكمة وقت نفاذه.

ومفاد ذلك أن تقضي المحاكم بعدم قبول أي دعوى من الدعاوى المذكورة متى رفعت بعد نفاذ القانون المذكور، أو كانت منظورة أمامها وقت نفاذه أيا كانت المرحلة التي تنظر فيها طالما لم تنته بصدور حكم بات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين أقاما دعواهما المبتدأة أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم طالبين طرد المدعى عليهم من عقارهما الذي آل للمجتمع تنفيذا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ف وتعديلاته مما تكون معه دعواهما من الدعاوى المنطبق عليها القانون رقم 10 لسنة 1427م الذي أدركها وهي قيد النظر في المرحلة الابتدائية وقت نفاذه بتاريخ 29 الكانون 1427م، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول دعوى الطرد المقامة من الطاعنين فإنه قد طبق صحيح القانون بغض النظر عما أورده من تقريرات زائدة عن حاجة الدعوى ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وباإلزام الطاعنين بالمصروفات.