طعن مدني رقم 510/ 47ق
طعن مدني رقم 510/ 47ق
خلاصة المبدأ
ملكية الرقبة ألغيت بالقانون رقم 86/7.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 98/84 أمام محكمة إجدابيا الابتدائية ضد الطاعن، قالوا شرحا لها: إنهم يملكون عن طريق الإرث أرضا زراعية فيها أشجار النخيل المثمر، كائنة بأوجلة وفقا للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى إلا أن الطاعن استغل غياب المطعون ضدهم واقتطع جزءا منها ادعى أنه اشتراه ثم ادعى حيازته، وأقام دعوى بذلك أمام محكمة جالو الجزئية وحكم فيها استثنافيا بعدم جواز نظر الدعوى، وأعلن بالحكم بتاريخ 1996.9.12، وخلصوا إلى طلب الحكم بإثبات ملكيتهم عن طريق الإرث للمزرعة المذكورة وإلزام المدعى عليه ( الطاعن ) بإخلاء المزرعة، وإلزامه بأن يدفع لهم تعويضا وقدره ستون ألف دينار عن حرمانهم من الانتفاع بالمزرعة لمدة 25 عاما والمحكمة قضت بتاريخ 1999.5.25 بإثبات ملكية المدعين للمزرعة وبإلزام المدعي عليه ( الطاعن ) بإخلائها وتسليمها لهم.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئنافين رقمي 99/381، 99/403 اللذين قضت فيهما بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.5.21 وتم إعلانه للطاعن بتاريخ 2000.7.25وبتاريخ 2000.8.14 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات،، وبتاريخ 2000.8.29 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2000.8.21، وبتاريخ 2000.9.19 أودع دفاع المطعون ضدهم مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون، ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بأنه يجوز الأرض منذ 25 سنة استناداً إلى عقود بيع من مالكها، وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1986 بشأن إلغاء ملكية الأرض يجوز لكل من يحوز أرضاً بطريقة مشروعة الانتفاع بها شغلا وزراعة ورعيا وفقاً لمفهوم الحق في التشريعات الجديدة ومبادئ المحكمة العليا، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه، واكتفى بعدم الاعتداد بعقود الشراء والاستناد إلى القانون رقم 38 لسنة 1977ف بإلغاء الحيازة كسبب من أسبابه كسب الملكية، مخالفاً بذلك حق الانتفاع الجديد الذي أنشأه المشرع بالتشريعات الصادرة مؤخراً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ملكية الرقبة في الأرض قد ألغيت فعلاً بموجب القانون رقم 7 لسنة 1986ف بإلغاء ملكية الأرض، وأن حق الانتفاع بها لا يكون إلا لمن يحوزها حيازة مشروعة ويستغلها بجهده وجهد أفراد أسرته في حدود إشباع حاجاتهم ودون استغلال لجهد الغير، فإن لم تتوفر في حق مدعي الانتفاع الحيازة والاستغلال بالوصفين المتقدمين لم يحق له الانتفاع بها.
وأن المشرع وإن كان قد ألغى الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية بموجب القانون رقم 38 لسنة 1977ف، إلا أنه عاد إلى إبرازها كواقعة دالة على حق الانتفاع بالأرض الزراعية بالقانون رقم 21 لسنة 1984ف في شأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي، والقانون رقم 7 لسنة 1986ف المشار إليه، غير أن المشرع اشترط في هذه الحيازة التي تدل على ملكية حق الانتفاع أن تكون مشروعة، و هي لا تكون كذلك إلا إذا كانت لا تستند إلى وضع اليد مشروعة على العقار.
لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن التي قدمها إلى المحكمة المطعون في حكمها أنه يحوز هذه الأرض منذ 25 سنة باعتراف المطعون ضدهم وأنه يستند في ملكية حق الانتفاع بها إلى القانون رقم 21 لسنة 1984ف والقانون رقم 7 لسنة 1986ف ومبادئ المحكمة العليا المقررة في هذا الشأن، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد أو يورد هذا الدفع أو يرد عليه واكتفى بالقول: ( إن ما أثاره المستأنف من أسباب بصحيفة استئنافه لا سند له) فإن الحكم يكون قاصراً في أسبابه، ومخلاً بحق نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.