طعن مدني رقم 483/ 46ق
طعن مدني رقم 483/ 46ق
خلاصة المبدأ
ترك الخصومة ليس عملا من أعمال الإدارة، فإذا قرر به الوكيل فيجب أن تكون وكالته منصوصا فيها على الترك
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1526 لسنة 1992ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على مورث الطاعنين وبقية المطعون ضدهم قائلا في بيانها : إنه يملك العقار المبين بصحيفة الدعوى بموجب عقد شراء مبرم بينه وبين مالكه السابق ” على فارينة ” عام 1987 ف إلا أن المطعون ضدها الثانية التي كانت زوجته آنذاك وقد طلقها وترك لها البيت لحضانة أولادها منه تصرفت فيه بعد أن سجلته باسمها و دون علمه واستبدلت به شقة للمدعى عليه الثاني ( محمد التاجوري ، بمعرفة المدعى عليه الثالث بصفته : أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة والمرافق ، وبعد سقوط الحضانة رفع دعواء مطالباً بإبطال التصرفات الناقلة للملكية بين المدعى عليها الأولى والثاني والحكم بطرد الأخير من العقار . فقضت المحكمة بذلك ، فاستأنفه المحكوم عليه كما استأنفته الجهات العامة ، أمام محكمة استئناف طرابلس التي قررت ضم الاستئنافين ثم قضت بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ويعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، قطعن عليه المطعون ضدهم بالنقض لدى المحكمة العليا بالطعن رقم 220 لسنة 43ق والمحكمة العليا قضت فيه يقول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى فقام الطاعنون بتحريك القضية أمام محكمة استئناف طرابلس والتي قضت في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.27ف ، وتم إعلانه بتاريخ 1999.7.21ف ، وبتاريخ 1999.8.10ف ، قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وبتاريخ 1999.8.19ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية في 1999.8.15ف ، وإلى الباقين في 1999.8.18ف ، وبتاريخ 1999.9.5ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته ، وبتاريخ 2000.8.1 ف حضر إلى قلم كتاب المحكمة العليا المدعو عبد الباسط محمد بن سعيد بصفته وكيلا عن ورثة محمد بن سعيد التاجوري – الطاعنين – وقرر ترك الطعن رقم 483 لسنة 16 وتم إثبات ذلك بمحضر موقع منه وفقا سند وكالته من الورثة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .
الأسباب
حيث إنه بالنسبة لترك الحضومة ليس عملا من أعمال الإدارة فإذا إقرار به الوكيل فيجب أن تكون وكالته خاصة أو عامة منصوصا فيها على الترك، لما كان ذلك وكان بين من سند التوكيل الممنوح للتارك من الورثة الطاعنين أنها وكالة خاصة بالخصام لم ينص فيها على الترك فضلا عن أن المطعون ضده قد قدم محاميه مذكرة رادة ولم يبد موافقته على الترك بما يتعين معه عدم قبوله.
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المرافعات قد جري على أنه : ( لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون )، ومفاد ذلك أنه يلزم لقبول الطعن أن يكون لرافعه مصلحة يقرها القانون فإن انتفت المصلحة فلا يقبل طعنه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده على محمد أبو القاسم الرياني قد تنازل على الحكمين الابتدائي رقم 801 لسنة 92 ف والاستئنافي المطعون فيه المقيد تحت رقم 1404 لسنة 45 ق الصادر في الاستئناف المقيد تحت رقم 41/845 ق و41/95 ق لصالح ورثة المرحوم محمد أحمد بن سعيد التاجوري، تنازلا موصوفا وموقعا منه ومصدقا عليه من اللجنة الشعبية المختصة ومن ثم فإن المصلحة في الطعن لم تعد قائمة ويتعين عدم قبول الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.