طعن مدني رقم 460/45ق
طعن مدني رقم 460/45ق
العنوان
المستشار المفوض من إدارة القضايا في الحضور أمام المحاكم الابتدائية – لا يجوز له التقرير بالاستئناف.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 17 لسنة 1997 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الشركة الطاعنة طالبين إلزامها بأن تدفع مبلغ خمسين ألف دينار عما أصابهم من ضرر مادي، وخمسين ألف عن الضرر المعنوي، وقالوا شرحا لدعواهم -: إن شقيقهم المرحوم (…) توفى في حادث مرور بواسطة المركبة التي كان يقودها المدعو (…) على الطريق العام بإهمال والذي دين بحكم نهائي، وكانت المركبة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة المدعى عليها، وكان موت مورثهم قد الحق بهم أضرارا مادية ومعنوية، فقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لكل واحد من المدعين مبلغ عشرة آلاف دينار جبراً للضرر الذي أصابهم من جراء وفاة شقيقهم بواسطة السيارة المؤمنة لدى المدعى عليه، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذي صفة.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.29 ف،، وأعلن بتاريخ 1998.9.2 ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.9.22 ف نيابة عن الشركة الطاعنة، مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1992.10.11 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1998.10.6 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن من قرر به هو أحد أعضاء المكتب القانوني بفرع شركة ليبيا للتأمين بمدينة الزاوية شفهيا أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وأن التفويض الذي قدمه يخوله تمثيل الشركة
الطاعنة أمام المحاكم الجزئية والابتدائية فقط، ولا يخوله التقرير بالاستئناف الشفهي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وهي محكمة الزاوية الابتدائية وهي ما يشملها التفويض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1971 أنه يجوز أن تنوب إدارة القضايا عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو بعضه أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، ويجوز لرئيس الإدارة أن يعهد إلى أحد المستشارين القانونين بهذه الجهات ليتولى كل أو بعض الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أو يتولى إجراء من الإجراءات المتعلقة بها.
ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن وزير العدل أصدر بتاريخ 1976.9.25 ف القرار رقم 188 لسنة 1396 هجرية بإنابة إدارة القضايا عن شركة ليبيا للتأمين فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وأن رئيس إدارة القضايا قد أصدر بتاريخ 1996.1.15 ف القرار رقم 1 لسنة 1996، بشأن تجديد تفويض مستشارين قانونين كان من بينهم من قرر بالاستئناف الشفهي موضوع هذا الطعن، وهو يقضي بأن يتولى المفوضون مهمة مباشرة الدعاوى التي ترفع من أو على الشركة أمام المحاكم الابتدائية والجزئية التابعة لها والجهات الأخرى ذات الاختصاص القضائي، ومن ثم فإن هذا التفويض مقصور على مباشرة الدعاوى التي ترفع من أو على الشركة أمام المحاكم الابتدائية والجزئية دون غيرها من المحاكم، ولما كانت إجراءات الدعاوى أمام المحاكم تنتهي بصدور حكم في الدعوى، فإن ما قام به عضو المكتب القانوني المفوض هو شروع في إجراءات رفع الاستئناف أمام محكمة استئناف طرابلس وهو ما لا يشمله التفويض.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذي قرر بالاستئناف الشفهي الأستاذة (…) عضو المكتب القانوني بفرع الشركة بمدينة الزاوية أمام قلم كتاب المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم، وهي غير مخولة بذلك وأن القرار المرفق بعريضة الاستئناف برفع الدعاوى الابتدائية فقط دون الاستئنافية، وانتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذي صفة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، الأمر المتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.