Skip to main content

طعن مدني رقم 46/268 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 268
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يناير 2004

طعن مدني رقم 46/268 ق

العنوان

إلزام المؤمن بالتعويض شروطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الأول والثاني عن نفسه وبصفته مقدماً شرعياً عن ولديه الدعوى رقم 754 لسنة 1996ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصما فيها الطاعن بصفته، وقالاً شرحاً لها إن مورثهم توفي إثر حادث مرور تسبب فيه قائد مركبة آلية مؤمنة لدى شركة ليبيا للتأمين وثبت الخطأ في جانب قائد السيارة، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بصفته بدفع مبلغ 250 ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي. والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الأولى عشرة آلاف دينار وللثاني عن نفسه عشرة آلاف دينار، وعشرة آلاف أخرى بصفته، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات.

 استأنف طرفا الخصومة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

 صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.6ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.5.13ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة مودعاً مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع في 1999.5.25ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام شركة ليبيا للتأمين بدفع المبلغ المحكوم به دون التحقق من توافر ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب سائق المركبة الآلية المؤمنة، ودون بيان نوع الخطأ أو التدليل على قيامه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث  المركبات الآلية تنص على أن « يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية )، ومؤدى ذلك أن التزام المؤمن بدفع التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث المركبات الآلية يستوجب توافر المسؤولية المدنية في جانب المؤمن له وهذه المسؤولية لا يكفي لقيامها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة توافر الضرر، وإنما يجب على المضرور أن يثبت خطأ المؤمن له الذي نجم عنه هذا الضرر حتى تتوافر أركان المسؤولية المدنية التي يلتزم المؤمن بتغطيتها وفقاً لعقد التأمين الإجباري.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اكتفى في بحث خطأ المتسبب في الحادث بقوله: ( قد تبين لهذه المحكمة من خلال ما هو ثابت بمحضر جمع الأدلة المرفق أن الخطأ كان في جانب قائد المركبة رقم 226389، وهو ما يرتب المسؤولية المدنية عملا بنص المادة 166 من القانون المدني،، وبنت على ذلك قضاءها بالتعويض.

وكان الطاعن بصفته قد تمسك في صحيفة استئنافه أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم بيان الحكم المستأنف للخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن، وكان على المحكمة أن تبين في أسبابها وجه الخطأ المنسوب إلى المؤمن له، وأن تستخلص من وقائع الدعوى أنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.