Skip to main content

طعن مدني رقم 456/ 49ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 456
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 18 يوليو 2004

طعن مدني رقم 456/ 49ق

خلاصة المبدأ

لا يجوز القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي إلا للمصاب فقط – حالات الحكم بالتعويض لغيره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 78 لسنة 2000 ف أمام محكمة صرمان الجزئية على الشركة الطاعنة وآخر قائلين في بيانها: إنه بتاريخ 1997:7.15 ف بدائرة مرور صبراتة تسبب الآخر في إصابة ابنهما بعدة إصابات نتيجة حادث مرور على الطريق العام بالسيارة التي كان يقودها بطيش وتهور، وقد دين بحكم نهائي، وطلبا الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة ألف دينار عن الضرر المادي، ومائة وخمسين ألف دينار عن الضرر المعنوي، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لكل واحد من المدعيين مبلغا قدره خمسة آلاف دينار عن الضرر المادي وخمسة عشر ألف دينار عن الضرر المعنوي الذي أصابهما ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يدفعا لكل واحد من المستأنفين مبلغا قدره عشرة آلاف دينار تعويضا لهما عن الضررين.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.3.26 ف، وأعلن بتاريخ 2002.6.5 ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 2002.7.2 ف مسددا الرسم ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، وسند الإنابة، ثم أودع بتاريخ 2002.7.21 ف، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 2002.7.15 ف. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضدهما عن الضرر الأدبي الذي أصابهما من جراء إصابة ابنهما الذي لا زال على قيد الحياة مخالفا بذلك المادة 225 من القانون المدني، والتي قصرت التعويض عن الضرر الأدبي للأقارب على حالة موت المصاب فقط.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسيره لنص المادة 225 من القانون المدني علي أنه لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي طبقاً للنص المشار إليه إلا عما يصيب الأزواج والأقارب من الدرجة الثانية من ألم من جراء موت المصاب.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهما بمبلغ عشرة آلاف دينار لكل منهما تعويضا لهما عن الضررين المادي والأدبي اللذين لحقاهما من جراء إصابة ابنهما دون أن يكون لقضائه بالتعويض عن الضرر الأدبي سند من القانون، فإنه يكون قد خالف القانون، ولما كان الحكم قد قضى بالتعريض عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ واحد دون بيان لنصيب كل منهما في التقدير، وكان قضاؤه بالتعويض عن الضرر الأدبى مخالفا للقانون، فإن هذا العيب ينصرف إلى التقدير بكامله لعدم إمكانية التجزئة بين التقديرين بما يجعل الحكم مستوجب النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة الزاوية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استثنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.