Skip to main content

طعن مدني رقم 45/447 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 447
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2004

طعن مدني رقم 45/447 ق

خلاصة المبدأ

جواز رفع دعوى التعويض ضد المؤمن والمسئول عن الضرر معا، وهما غير متضامنين بل هما مسئولان بالتضامن، استيفاء المضرور حقه من أي منهما يبرئ ذمة الآخر.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 95/1119 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين طلبا فيها إلزامها بأن تدفع لهما مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً لهما عما أصابهما من ضرر مادي ومعنوي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها

بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقالا شرحاً لدعواهما: إنه بتاريخ 1993.1.31ف وبدائرة مركز مرور سرت حدث حادث تصادم بين المركبة رقم 2241 نقل مرزق والمركبة التي كان يستقلها (…) نتج عنه وفاة مورثهم المذكور وقد ثبت الخطأ في جانب سائق المركبة المقابلة ودين بموجب حكم صادر عن محكمة سرت الجزئية الذي اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه، ولما ظهر أن هذه المركبة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقة تأمين إجباري وأنهما قد لحق بهما ضرر مادي و معنوي لفقدانهما لمورثهما الذي توفى في الحادث المذكور وانتهوا إلى طلباتهم آنفة الذكر، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى حكمت حضورياً بإلزام الطاعن بأن يدفع للمدعي الأول (المطعون ضده الأول) عن نفسه مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً لـه عـن الضرر المعنوي، وبأن يدفع لابني أخيه الوصي عنهما مبلغ خمسة عشر ألف دينار عن الضرر المادي، ومثلها عن | الضرر المعنوي، كما ألزمت الطاعن بصفته بأن يدفع للمدعية الثانية (المطعون ضدها الثانية) مبلغ خمسة آلاف دينار عن الضرر المادي، ومبلغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المعنوي، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف، ومبلغ خمسمائة دينار أتعاباً للمحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فاستأنفه الطاعن بصفته أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئناف، وحكمت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

بتاريخ 1998.6.24 ف صدر الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 1998.8.16ف أعلن إلى الطاعن، وبتاريخ 1998.9.14ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسوم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وسند إنابته، ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وورقة إعلانهما للطاعن مثبت فيها موطنهم المختار، وبتاريخ 1998.9.20ف تم إعلان المطعون ضدهما في موطنهما المختار المبين بورقة إعلان الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1998.9.21ف أودع أصل التقرير بالطعن وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب:-

أولاً: مخالفة القانون / ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلزام الجهة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ خمسين ألف دينار تعويضاً لهما عما أصابهما من ضرر مادي و معنوي نتيجة وفاة مورثهم وهو المبلغ الذي كانت قد حکمت به محكمة سرت الجزئية التي نظرت الدعوى المدنية مقترنة بالدعوى الجنائية والتي حكمت بإلزام المتهم مرتكب الحادث والمتسبب في وفاة مورث المطعون ضدهما بأن يدفع لهم مبلغ خمسين ألف دينار وبعدم قبول الدعوى ضد شركة ليبيا للتأمين (الطاعنة).

وحيث إنه ولئن كان القانون قد خول المؤمن له حق الرجوع على الشركة باعتبارها الجهة المؤمنة والملزمة بموجب عقد التأمين بدفع قيمة التعويض المحكوم به إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك بقيمة ما أداه فعلا من تعويض طبقا لنص المادة 779 من القانون المدني.

وبما أن المؤمن له لم يقم بدفع المبلغ المحكوم به من قبل محكمة سرت الجزئية ومن ثم فإن شروط دعوى الرجوع لا تنطبق على دعوى الحال وبالتالي فإن إلزام الجهة الطاعنة بدفع ذلك التعويض يكون قد جاء مخالفاً للقانون الرفعه قبل الأوان.

ثانياً: – القصور في التسبيب / وتراه الجهة الطاعنة أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبين في أسبابه عناصر الضرر الموجب للتعويض المادي ذلك أنه يشترط للحكم بالتعويض عن هذا النوع من الضرر الإخلال بمصلحة مادية للمضرور يحققها المجني عليه (المتوفى) وقد حرم منها المضرور بسبب الوفاة، وأن يكون الضرر محققاً بأن يقع الفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.

فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، ولما كان الحكم المطعون فيه، ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أيده، لم يبينا عناصر هذا الضرر فإن ذلك يعد قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال، وانتهى الطاعن إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة

وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المادة الأولى من القانون 71/28 المعدل بالقانون 1971/8 بشأن التأمين الإجباري أو جبت على طالب الترخيص المركبة آلية أن يقدم وثيقة تأمين عن حوادث المركبة لمدة الترخيص وضمانا لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر، نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون على أنه يكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض عن الإصابات التي تقع للأشخاص مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه ومع ذلك فإن قانون التأمين الإجباري خول المضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن لاقتضاء مبلغ التعويض المحكوم به على المتسبب في الضرر وبذلك أصبح للمضرور مدينان بالتعويض المستحق له: أولهما المؤمن له المسؤول وهو مدين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، وثانيهما المؤمن بحكم الدعوى المباشرة ولكنهما غير متضامنين فيه بل هما مسؤولان عنه بالتضامن فلا يجوز للمضرور أن يجمع بينهما ويرجع على كل منهما، فإذا استوفى حقه من أحدهما برئت ذمة الآخر لأنه لحصوله على حكم ضد المؤمن إلى جانب الحكم الذي حصل عليه ضد المؤمن له المسؤول يكون له الخيار بين أن ينفذ على المؤمن أو المؤمن له المسؤول فإذا نفذ على أحدهما فليس له أن ينفذ على الآخر وتكون ذمته قد برئت طبقا القواعد التضامن.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما نفس مبلغ التعويض الذي صدر به حكم من محكمة الجنح بسرت الذي أصبح نهائيا بعدم استثنافه على المؤمن له المسؤول استنادا إلى نص المادة السادسة من قانونا التأمين الإجباري سالف الذكر، وكان الثابت من الأوراق أن ذلك الحكم لم ينفذ على المحكوم عليه المتسبب في الضرر فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تأويله.

كما أنه ليس صحيحا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون

فيه لم يبين عناصر الضرر الموجب للتعويض المادي، ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالتعويض عن الضررين: المادي والمعنوي محل الدعوى على قوله: ( وحيث إنه عن الأضرار التي لحقت المدعين، فإنه مما لا شك فيه أن الزوجة وهي المدعية الثانية والأبناء قد لحقهم ضرر مادي جسيم تمثل في فقدانهم لعائلهم الوحيد، ولبقائهم يعانون مصاعب الحياة بعد أن كان قد كفها عنهم، وأصبحوا يبحثون عن مصدر الرزق بعد أن كانوا يجدونه بين أيديهم دون عناء، وتمثل الضرر المعنوي في فقد الزوجة لزوجها وترملها وهي في مقتبل العمر، وما أصابها من حسرة وتألم عليه، كما تمثل في فقدان الأبناء لأبيهم الذي كانوا يحضون بعطفه وحنانه ورعايته كما تمثل الضرر المعنوي بالنسبة للمدعي الأول في فقده لأخيه وما أصابه من ألم وحسرة منه )، متى كان ذلك، وكان هذا الذي ساقه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه كافيا لبيان عناصر الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم، متى كان ذلك، وكانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعا، كما أن نفقة الأولاد الذين لا مال لهم تكون في مال أبيهم إلى أن يبلغ الفتى، ويدخل بالأنثى منهم، وفقا لأحكام القانون رقم 84/10 بشأن أحكام الزواج والطلاق و آثار هما، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد بني على سند من الواقع والقانون وغير قاصر التسبيب مما يتعين معه الالتفات عما يثيره الطاعن في هذا الشأن ويتعين لذلك رفض الطعن برمته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات.