Skip to main content

طعن مدني رقم 443/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 443
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 مايو 2004

طعن مدني رقم 443/ 46ق

خلاصة المبدأ

فصل الشريك – مدة الاعتراض عليه – المحكمة المختصة بنظر النزاع.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 96/1433 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية مختصماً المطعون ضدهم قائلا في بيانها: إنه شارك المطعون ضدهم في تأسيس تشاركية الجيل للتعليم الحر، وكان الممثل لها أمام الجهات الإدارية وفقا لعقد التأسيس واللائحتين الداخلية والتنظيمية لتسيير العمل بالتشاركية، وبعد مضي مدة في العمل تلقى قرارا من المطعون ضدهم بفصله، وإنهاء مشاركته معهم، الأمر الذي اضطره إلى إقامة هذه الدعوى معترضا على القرار المذكور، وخلص إلى طلب الحكم بالغاء قرار فصله من التشاركية، قضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 97/420 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً،، ورفضه موضوعاً.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.9 ف، وأعلن للطاعن في 1999.6.25 ف وبتاريخ 1999.7.26 ف قرر أحد المحامين الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، و مودعا الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.7.28 في أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في نفس اليوم، وبتاريخ 1999.8.11 فـ أ د أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند التوكيل، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وقالت: إنها في غير محلها، وأسست على ذلك رأيها بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد، ومخالفة القانون بما حاصله أنه دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بإن قرا الفصل من التشاركية قد أعلن إليه في 1996.9.30، وأنه أقام اعتراضه عليه أمام المحكمة الابتدائية في 1996.10.27ف أي في بحر الثلاثين يوماً وفقاً للمادة 4/527 من القانون المدني، إلا أن المحكمة التفت عن هذا الدفع، وافترضت علم الطاعن بقرار فصله من تاريخ صدوره، وبنيت عليه قضاءها برفض الاستثناف وتأييد الحكم المستأنف بما يجعله مشوياً بمخالفة القانون متعين النقض.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن المادة 13 من عقد تأسيس التشاركيات الوارد بالنموذج رقم 3 المرافق لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985 ف بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 ف بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات تنص على أنه:- يجوز للشركاء أن يقرروا فصل أي شريك من التشاركية في حالة ما إذا كان وجوده ضاراً بها، أو معرقلاً لنشاطها، أو مؤدياً إلى انفراد بصفة، أو سلطة رب العمل، أو إلى استغلال جهد أي من شركائه في الإنتاج، وللشريك المفصول أن يعترض على فصله أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل ]]، والمستفاد ذلك أنه إذا كان فصل الشريك من التشاركية قد تم بناء على أي حالة من الحالات المبينة في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر يجب على الشريك المفصول إذا ما أراد الاعتراض على فصله من التشاركية أن يعترض أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن قرار فصل الطاعن من التشاركية كان بتاريخ 1996.7.15ف، وأنه لم يعترض عليه أمام المحكمة الابتدائية إلا بتاريخ 1996.10.27ف، وكان القرار مبنياً على أن وجود الطاعن بالتشاركية ضار بها، ومعرقل لنشاطها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد مضي الثلاثين يوماً المبينة بالفقرة الثانية من المادة 13 من نموذج عقد تأسيس التشاركيات، فإنه من ثم يكون الحكم المطعون فيه و من قبله الحكم الابتدائي قد طبقا صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه و بالزام الطاعن بالمصروفات.