Skip to main content

طعن مدني رقم 428/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 428
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 31 مايو 2003

طعن مدني رقم 428/ 45ق

خلاصة المبدأ

تنتهي القوامة ببلوغ القاصر سن تنتهي الرشد إلا إذا حكم باستمرارها أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 95/519 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بصحيفة معلنة إلى الطاعن بصفته، قائلا فيها: إن شقيقته تعرضت لحادث مرور تسبب فيه قائد المركبة الآلية الموصوفة بالصحيفة المؤمنة لدى الطاعن، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له بصفته مبلغ خمسة وأربعين ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرين دينارا، ومبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضا عما لحق المذكورة من ضرر مادي ومعنوي، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ ثلاثين ألف دينار، ومبلغ سبعين ألف دينار تعويضا شاملا عن الضررين المادي والمعنوي، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده بصفته مبلغ ثمانين ألف دينار تعويضا شاملا لكل الأضرار وبرفض الاستثنافين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1988.7.26، وأعلن بتاريخ 1998.8.3، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.8.31 نيابة عن الطاعن بصفته، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة وسند الإنابة و مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.9.8 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.10.10 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، وحافظة مستندات، وقد ضمن مذكرته دفعا بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، ذلك أن الدعوى مرفوعة من المطعون ضده ابتداء بوصفه قيما شرعيا على أخته المضرورة، وثابت بورقة العائلة الخاصة بها، والمودعة أمام محكمة أول درجة أنها من مواليد 1978.12.7، وتكون قد بلغت سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة بتاريخ 1996.12.7، ويكون أمر القوامة الشرعية قد استنفد غرضه وتزول صفة المطعون ضده في تمثيلها منذ بلوغها سن الرشد، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها…

الأسباب

من حيث إنه عن شكل الطعن، فإن دفع المطعون ضده بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة لأنه مرفوع عليه بوصفه قيما عن شقيقته بعد انتهاء قوامته بسبب بلوغها سن الرشد في محله، ذلك أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون مرفوعا من ذي صفة وعلى ذي صفة فيه، وكانت سن الرشد وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم النافذ منذ صدوره بتاريخ 28 التمور 1992 ثماني عشرة سنة ميلادية، وكانت القوامة تنتهي – وفقا لنص الفقرة الأولى المادة الخامسة والسبعين من ذات القانون – بإتمام القاصر سن الرشد، إلا إذا حكم باستمرار القوامة عليه، وكان يبين من صورة شهادة ميلاد (…) الخاضعة لقوامة شقيقها المطعون ضده أنها مولودة بتاريخ 1978.12.21، وتكون بذلك قد بلغت سن الرشد بتمامها ثماني عشرة سنة بتاريخ 1996.12.21. ولم يرفق بأوراق الطعن ما يفيد سبق الحكم باستمرار قوامة المطعون ضده عليها، فإن قوامته تلك تكون قد انتهت ببلوغها سن الرشد، ولم تعد له صفة في تمثيلها أمام القضاء استنادا للقوامة، وإذ كان يبين من ورقة التقرير بالطعن أنه مقرر به بتاريخ 1998.831 ومرفوع على المطعون ضده بصفته المنقضية، فإنه يكون مقاما على غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.