طعن مدني رقم 427/ 44ق
- التصنيف: المدني
- ذات الصلة: مناجم محاجر
- رقم الطعن: 427
- السنة القضائية: 44
- تاريخ الجلسة: 21 أبريل 2003
طعن مدني رقم 427/ 44ق
خلاصة المبدأ
تعتبر المناجم و المحاجر من أموال الدولة – باستثناء الأحجار الجيرية والرملية والرمال فلمالك الأرض حق الأولوية في استغلالها ـ أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 91/920 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين قالوا بيانا لها: إنهم يملكون قطع أراضي زراعية بمنطقة ( الهيرة ) والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد فوجئوا بوجود كسارة للطاعنين داهمت الأرض واستقرت فيها دون سند، وانتهوا إلى طلب طردهم من الأرض وتسليمها إليهم خالية من الشواغل والأشخاص مع تعويض قدره مائة ألف دينار، و بتاريخ 1992.11.1 ف قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 39/179ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى، وبطرد المستأنف عليهم من الأول حتى الرابع من العقار الميين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وتسليمه خالياً من الشواغل والأشخاص إلى المستأنفين، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.6.25ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1997.8.21 ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1997.9.3ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1997.8.31ف وبتاريخ 1997.9.18 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت رأيها
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أسس قضاءه بالطرد من موقع المحجر على أن الأرض زراعية مملوكة للمطعون ضدهم بما يخالف أحكام القانون رقم 2 لسنة 1971ف من أن موقع المناجم والمحاجر هي ملك للدولة وقد ثبت لأمانة الصناعة أن الأرض صالحة لإنشاء محجر، ويجيز لها القانون أن تخصصه لطالب الاستثمار، وليس لمالك الموقع سوى الأسبقية إذا تقدم للاستثمار..
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1971ف في شأن المناجم والمحاجر أنه يعتبر من أموال الدولة ما يوجد بالمناجم من المواد المعدنية، وكذلك المواد الحجرية، عدا مواد البناء وهي الأحجار الجيرية والرملية والرمال، ولا يجوز لأحد الكشف عنها أو استخراجها أو استثمارها إلا بترخيص يصدر وفقاً المادة الخامسة لأحكام القانون، ويستفاد من نص المادة الخامسة من ذات القانون أنه ليس بالضرورة أن تكون الأرض التي بها تلك المواد أو الأموال من أملاك الدولة، بل افترضت أن تكون تلك الأرض ملكاً للأفراد، وفي هذه الحالة لا يكون لمالك سطح الأرض سوى حق الأولوية على غيره من طلب الاستثمار مهما كانت تواريخ طلباتهم، ويمنح له الترخيص دون مزايدة مع الآخرين، وذلك استثناء من حالات إجراء تلك المزايدة.
لما كان ذلك، وكان يبين من عقد استثمار المحجر رقم -6 والمؤثر بسبق طرحه على محكمة الموضوع، والمبرم بين أمانة اللجنة الشعبية للصناعة ببلدية طرابلس وبين تشاركية القادسية التي أنشأها الطاعنون – وفقاً لعقد التأسيس المرفق – أنه أعطى الإذن للتشاركية في استخراج ونقل مادة ( الزلط )، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بالعقد وبأحكام القانون رقم 2 لسنة 1971ف المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بطرد الطاعنين من العقار ( المحجر ) إلى أنه لم يثبت أن العقار قد انتقلت ملكيته إلى الدولة، ولم يثبت تسجيله باسم أمانة الزراعة، بما يكون معه الطاعنون يشغلونه دون سند، في الوقت الذي كان دخولهم إلى المحجر بسند مشروع وهو عقد الاستثمار والذي لا يشترط لإبرامه أن تكون أرض المحجر ملكاً للدولة التي تقتصر ملكيتها على المواد المستمرة الموجودة بباطن الأرض كالمعادن والمحاجر، ويبقى سطح الأرض على ملكية مالكه، بما تنتفي معه في حق الطاعنين صفة الغصب ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطردهم قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان موضوع القضية صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 39/179ق “طرابلس” بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.