طعن مدني رقم 393/ 47ق
طعن مدني رقم 393/ 47ق
خلاصة المبدأ
- لا جدوى من النعي على إعلان الحكم بالبطلان إلا إذا كان الطعن عليه قد تم بعد المدة القانونية المحسوبة من تاريخ الإعلان.
- على من يدعى الملكية إثباتها بالاستناد إلى أحد أسباب كسب الملكية الواردة بالقانون المدني.
الحكم
الوقائع/ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة العجيلات الجزئية على المطعون ضدهم وآخرين طالباً الحكم بإنهاء حالة الشيوع في الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وفرز حصته، وهي كامل الربع على سند من أنه يملك ذلك النصيب مع المدعى عليهم بموجب تحكيم مؤرخ في 1991.12.14 “، وأن المدعى عليهم اعترضوا على القسمة بدون سند من الواقع أو القانون، ونتيجة لإثارة النزاع حول الملكية وقفت المحكمة السير في دعوى القسمة وأحالتها إلى محكمة الزاوية الابتدائية للفصل في الملكية حيث قيدت تحت رقم 218 لسنة 1991، وأثناء نظرها تدخل أربعة أشخاص في الدعوى مدعين أن لهم جزءا في الأرض قدره ثلث النصف آل إليهم عن طريق الشراء، وقضت المحكمة بقبول تدخل المتدخلين شكلا، ورفضه موضوعا، وبرفض الدعوى، فاستأنف المدعي الطاعن والمتدخلون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئنافين برفضهما.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.11.22 وتم إعلانه بتاريخ 2000.5.27، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.6.26 مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.7.10 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 2 و 2000.7.8، وبتاريخ 2000.8.5 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-
- إن المحضر الذي أعلن الحكم المطعون فيه إلى الطاعن لا يتبع محكمة استئناف طرابلس.
- إن ورقة إعلان الحكم خلت من البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة 10 من قانون المرافعات.
- إن الحكم الابتدائي لم يأخذ بمحضر التمكين بقسمة الأرض الموقع من المدعى عليه الخامس عن نفسه وبصفته، رغم أن هذه الورقة مصدق عليها من اللجنة الشعبية ولم تكن محل طعن من الخصوم.
- إن الحكم وصف شهادة شاهدي الإثبات بأنها مرسلة دون أن يورد فحواها ومضمونها.
- إن جميع الخصوم أقروا بملكية مورث الطاعن للأرض موضوع الدعوى وأن بعض المدعى عليهم أنكروا ذلك، مع أن المستأنف عليهم هم أقارب المستأنف ( الطاعن )، وأن جزءا من العقار آل إلى والد المستأنف عن طريق الشراء.
- إن محكمة أول درجة أحالت الدعوى على التحقيق وأحضر المدعي شاهدين شهدا بملكية مورثه للعقار موضوع الدعوى، و مع ذلك فقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الشهادة.
وحيث إن الوجهين: الأول، والثاني، في غير محلهما، ذلك أنه لا جدوى من النعي على إعلان الحكم بالبطلان إلا إذا كان الطعن قد تم بعد المدة القانونية المحسوبة من تاريخ الإعلان. وإذا كان إعلان الحكم المطعون فيه المدعي ببطلانه قد تم بتاريخ 2000.5.27، وقرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بتاريخ 2000.6.27، أي قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً الذي حدده نص المادة 341 من قانون المرافعات للطعن بطريق النقض، فإن ما يثيره الطاعن من العيوب التي يدعي أنها شابت الإعلان لا يحقق له أية مصلحة، ويتعين الالتفات عنه.
وحيث إن بقية أوجه الطعن جميعها غير سديدة، ذلك أن على من يدعي الملكية أن يستند في إثباتها إلى أحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني وهي: الاستيلاء، والميراث، والوصية، والالتصاق، والعقد، والشفعة، وأن يقيم الدليل على تحقق هذا السبب وفقاً للأدلة المقررة قانوناً في شأن إثبات هذه الأسباب. وحيث إن الواقع في الدعوى أن المدعي ( الطاعن ) أقام دعواه ابتداء على سند من أنه يملك كامل الربع في أرض النزاع على الشيوع مع المدعى عليهم بموجب تحكيم مؤرخ في 1991.12.14، وقد أثبت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن وكيل المدعي طلب تعديل طلباتـه الواردة في صحيفة الدعوى إلى طلب الحكم بإثبات نصيب موكله وفق الفريضة الشرعية على الشيوع مع المدعى عليهم والمتدخلين، وانتهى الحكم إلى رفض دعواه استنادا إلى أنه – وهو المكلف بعبء الإثبات – قد عجز عن إثبات ملكية مورثه حال حياته لأرض النزاع، وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض استئناف المدعي واستئناف المتدخلين تأسيساً على أن المستأنفين في الاستئنافين يستندون في إثبات دعوهم لكسب حق ملكية الانتفاع بنصيبهم المبين بالصحيفة من الأرض موضوع الدعوى على أساس الإرث الشرعي، وقد تبين من الأوراق أنها جاءت خالية مما يثبت أو يؤكد ملكية المورث الذي تلقوا منه الملكية أو أنهم قاموا بتسجيل هذا الحق لدى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي وفقا لما تقضي به به أحكام قوانين الشهر العقاري ابتداء من القانون رقم 1207 لسنة 1921 وما تلاه من تشريعات كان آخرها القانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، كما جاء بالحكم أن المستأنفين وكذلك المستأنف عليهم لم يقدموا أي دليل يثبت ملكية المورث الذي تلقوا عنه حق ملكية الانتفاع بالأرض محل الاستئناف، كما لم يقدموا ما يثبت ملكيتهم لأرض النزاع بأي سبب من أسباب كسب الملكية التي يقررها القانون، وأنه من المعلوم أن الملكية وسائر الحقوق العينية الأخرى لا تثبت ولا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري طبقا لنص المادة 938 من القانون المدني والمادة 21 من القانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يجد أساسه في القوانين المتعاقبة لتنظيم التسجيل العقاري، ولم يقدم الطاعن أي دليل يدحض ذلك، واقتصرت أسباب طعنه على إثارة الجدل الموضوعي حول الأدلة المطروحة في الدعوى والتي لم تأخذ بها المحكمة استعمالا لسلطتها التقديرية، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع يرفضه، وبالزام الطاعن بالمصروفات.