أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 378-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 378
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 378-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. القضاء برفض دعوى ملكية الخصم لا يعني قضاء ضمنيا بتثبيت ملكية الخصم الآخر – بيان ذلك.
  2. من يدعي ملكية استنادا إلى الإرث عليه أن يقيم الدليل على ملكية مورثه بيان ذلك.
  3. من يدعي الملكية يتحمل عبء إثبات دعواه – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 76 لسنة 1997 ف أمام محكمة اجدابيا الابتدائية على المطعون ضده، قائلا فى بيانها:

انه يملك عن طريق الإرث الشرعي قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وفى الآونة الأخيرة باع جزءا منها ادعى المدعى عليه حيازته لهذه الأرض ورفع الدعوى رقم 111 لسنة 1995 ف طالبا الحكم بعدم التعرض له فى حيازته للأرض موضوع الدعوى وقضى له بذلك وتأييد ذلك الحكم استئنافيا وطبقا للقانون رقم 38 لسنة 1977ف فلا يجوز استنادا إلى الحيازة تملك أي عقار او ترتيب أي حق عيني عليه وطلب الحكم باسترداد الأرض موضوع الدعوى من المدعى عليه وتسليمها واعتبار الحكم سندا للملكية يتم بموجبه تسجيل هذه الأرض بالسجل العقاري، فقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ2003.3.15، وأعلن بتاريخ 2003.5.6 وبتاريخ 2003.5.15 ف قرر محامى الطاعن الطعن فيه بطرق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.5.28 ف أودع أصل ورقة الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.5.17 ف وبتاريخ 2003.6.16 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب من الوجوه الآتية:

  1. جاء فى أسباب الحكم أن المستأنف ضده والمطعون ضده وهو من يجوز الأرض وينتفع بها زراعة وشغلا، وهذا لنهج يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 977 ف.
  2. أن الحكم استند إلى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1986 ف وقد خالف بذلك القانون الذي استند إليه وأخطأ فى تطبيقه من النواحي الآتية.
  • ا. أن المادة المشار إليها حددت كيفية الحيازة واقتصرتها على ثلاث حالات هي الشغل فيها أي استغلالها بالزراعة والرعي فيها والمطعون ضده شيخ كبير فى السن ولا يقوم بأي من هذه الحالات ولا أحد من أولاده وأحفاده يقوم بذلك.
  • ب. أن الأرض موضوع هي أرض فضاء يشغلها شخص أصر وعده المطعون ضده بيعها له.
  • ج- أن تقرير الخبرة الذي استند إليه الحكم جاء خاليا من أي مظهر من مظاهر الحيازة ولا يوجد بها سوى فسكيه سطحية كان قد بناها لشخص آخر بمقابل أجر وليس تفضلا منه من مدة عشر سنوات وهي مهجورة وغير صالحة.
  • د. ان الحكم استدل من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 1988.7.27 على أن الشاهدين (…) وأخاه (…) كانا قد أقرا صراحة بملكية المطعون ضده للأرض موضوع الدعوى بعد قبولهم لليمين على حددوها على أن الطاعن كان أحد الشهود فى حين ان هذا المحضر يخص أرضا أخرى غير ارض النزاع تبعد 5 كم عنها وقد أكد الخبير الاختلاف بين الموقعين كما استند الحكم على شهادة الشاهد (….) التي أقر فيها بتوقيع الطاعن على مستند بين الحدود إلا أن هذا الشاهد قد أفاد في شهادة أخرى تالية لهذه الشهادة بأن توقيع الطاعن كان على غير أرض النزاع.

4. ان الحكم أورد: ” ان الملاك المجاورين للأرض موضوع النزاع ” المحادين ” لا يشهدون له بملكيته لحق الانتفاع ” وهذا القول مخالف لأقوال الشهود التى تم ضبطها من قبل الخبير المنتدب، والذين أكدوا من أن الذين يحدهم هو الطاعن وأنكروا جميعا ملكية المطعون ضده لأرض النزاع.

5. أن الحكم أخذ بأسباب رد المطعون ضده لشهادة الشهود والطعن فيها وان القول وإن صح بالنسبة للشاهد سعد يونس فإنه لا يصح لبقية الشهود.

وحيث إن جميع هذه المناعي  مردودة ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن من يدعي الملكية يتحمل عبء إثبات دعواه بتقديم ما يدل على أنه مالك بناء على أحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانوني المدني فإذا عجز عن إثباتها كان ذلك موجبا له لرفض دعواه دون حاجة لبيان سند ملكية المدعى عليه، إذ أن القضاء برفض دعوى ملكية الخصم لا يعني قضاء ضمنيا بتثبيت ملكية الخصم الآخر، وأن من يدعي الملكية استنادا إلى الإرث أن يقيم الدليل على ملكية مورثه باعتباره أنه لا إرث الا فيما يملكه المورث وتوفي عنه وهو في ملكه ثم تنتقل ملكيته للوراث بالوفاة، كما أنه من المقرر أن حق الملكية ينشأ عن أحد الأسباب المبينة في القانون على سبيل الحصر.

لما كان ذلك وكانت جميع أوجه الطعن تتعلق بعدم أحقية المطعون ضده الأرض وعدم صحة استناد الحكم إلى ذلك وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي المؤيد له أنه طرح دليلا على ملكية الطاعن لأرض النزاع ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى رفض دعوى المدعى الطاعن تأسيسا على أن المطعون ضده يحوز الأرض موضوع الدعوى حيازة مشروعة منذ فترة طويلة ويستلها شغلا وزراعة ورعيا وعلى ما انتهى إليه الخبير في هذا الخصوص وأن الدعوى أصبحت على غير أساس من الواقع والقانون وقد أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ في تطبيقه الأمر المتعين معه رفض الطعن برمته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.