طعن مدني رقم 331/ 46ق
طعن مدني رقم 331/ 46ق
خلاصة المبدأ
تسجيل العقار شرط لازم لنقل الملكية منذ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1913م.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 354 لسنة 1424 م أمام محكمة الزاوية الابتدائية مختصمين الطاعنين قالوا شرحاً لها: إنهم يملكون قطعة الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن طريق الإرث مساحتها ثلاثة هكتارات يخرج منها السدس مشاعاً مع مالك آخر، وقد آلت الأرض لمورثهم عن طريق الشراء وقد نازعهم المدعى عليهم في الملكية، وقد تم عرض الموضوع على اللجنة الشعبية للمحلة لفض النزاع إلا أنها لم تتمكن من ذلك وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بثبوت حقهم في العقار، عدا السدس، والمحكمة بجلسة 1426.5.27 قضت برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت حق الانتفاع للمستأنفين في العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، عدا السدس على الشيوع والعائد لأربابه.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.1 ف وأعلن في 1999.5.9 ف وبتاريخ 1999.6.6 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الكفالة وسند الإنابة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.6.21، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم إداريا في 13 و 14 و 15 و 1999.6.16 ف.
وبتاريخ 1999.7.15 ف قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل وحافظة مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات، ذلك أن الحكم أسس قضاءه على عقدي بيع مؤرخين في 35.7.29 والثاني 1936.5.4 لتثبيت ملكية المطعون ضدهم للعقار وما ذهب إليه الحكم غير صحيح، ذلك أن المادة 938 من القانون المدني نصت على عدم انتقال الملكية في المواد العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا إذا تم تسجيل العقد في السجل العقاري، وكانت قوانين التسجيل العقاري، الصادرة في ليبيا منذ عام 1913 وحتى الآن تشترط التسجيل، فإن ما انتهى إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون إذ لا يجوز الاحتجاج بعقد الشراء في المواد العقارية ما لم یکن مسجلا.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مدعي الملكية هو المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه، ولا يجوز له أن يستند في إثبات الملكية إلا لسبب يقره القانون، وكان لا يكفي أن يستند المطعون ضده على الإرث كسبب من أسباب الملكية، بل يجب أن يثبت أولاً تملك مورثه لأرض النزاع، ثم يثبت قيامه بتسجيل ما آل إليه من نصيب، ذلك أن القانون رقم 11 لسنة 1998 ف بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي قد نص في مادته الثانية على أن ( تسجل في السجل العقاري الاشتراكي الحقوق العينية العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون،، ونصت المادة 21 من القانون رقم 12 لسنة 1988 ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي على أن ( جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيره. وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشان، فإن مؤدى ذلك أن التسجيل شرط لازم لنقل ملكية الحقوق العينية العقارية منذ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1913 وأن مجرد التعاقد على بيع العقار لا ينقل الملكية، وإنما تبقى على ذمة البائع ولا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع طالما حرر هذا العقد في ظل نصوص قانونية توجب هذا التسجيل.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيـه أنـه أسس قضاءه في إثبات انتفاع المطعون ضدهم لأرض النزاع على الإرث عن والدهم الذي اشتراها بموجب عقدي شراء سنتي 1935 و 1936 دون أن يقوم بتسجيلهما في السجل العقاري وفقاً للتشريعات النافذة وانتهى إلى إثبات حقهم في الانتفاع بالأرض موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 61 لسنة 44 ق استئناف طرابلس بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنين بالمصاريف عن جميع مراحل التقاضي.