Skip to main content

طعن مدني رقم 272/47 ق

نشر في

طعن مدني رقم 272/47 ق

العنوان

شرط الحكم بالغرامة التهديدية – تعنت المدين – تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 97/385 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما قال فيها: إنه صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 91/1171 تحت رقم 93/153 قضى فيه بإلزام المطعون ضدهما بتوفير قطعة أرض بديلة صالحة للبناء عليها، مع إلزامهما بدفع تعويض بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار عما لحقه من ضرر، وتم إعلانه للمطعون ضدهما بتاريخ 1993.2.9ف وأخطرا بالتنفيذ في 27، 1993/3/29ف، إلا أنهما لم يقوما بتنفيذ الحكم، وانتهى إلى طلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم له به إلى مائة وعشرين ألف دينارا، وفرض غرامة تهديدية بواقع مائة وعشرين ديناراً في اليوم من تاريخ صدور الحكم المذكور حتى تمام تنفيذه مع المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقد قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بتنفيذ الحكم رقم 91/1171 فيما قضى به من توفير قطعة الأرض البديلة صالحة للبناء عليها، مع إلزام المطعون ضدهما بغرامة تهديدية بواقع عشرين دينارا في اليوم من تاريخ صدور الحكم حتى تمام تنفيذه، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات.

وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة تهديدية، وبرفض هذا الطلب، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2.10 2000 ولا يوجد ما يدل على إعلانه. وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن بتاريخ 2000.4.27 لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مدداً الرسم، ومودعا الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2000.5.4 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.

 وأودع أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 2000.6.4 مذكرة بدفاع المطعون ضدهم ضمن حافظة مستندات. 

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبالجلسة عدلت على رأيها الوارد بالمذكرة وطلبت رفض الطعن.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

 وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك أنه أسس قضاءه بإلغاء الغرامة التهديدية على نص المادتين 216، 217، من القانون المدني وعلى ما ورد بالطعنين المدنيين رقمي 40/53ق، 37/220ق في حين أن المبدأين لا يمنعان القاضي من فرض غرامة تهديدية على المدين عند عدم تنفيذه لالتزاماته، وقد بينت المادتان المشار إليهما متى تتحول الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائي يراعى فيه مدى تعنت المدين والضرر الذي لحق الدائن، وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وقضى بإلغاء الغرامة التهديدية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن مقتضى نص المادتين 216 217 من القانون المدني، أنه لا يحكم بالغرامة التهديدية إلا حيث يثبت تعنت المدين في تنفيذ حكم قضائي كان بإمكانه تنفيذه، فإذا لم يثبت هذا التعنت فإن الجزاء التهديدي يكون واقعاً على غير محل، وكانت مسألة ثبوت تعنت المدين في تنفيذ الحكم أو عدمه من مسائل الواقع الموكول تقديرها لقاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض منى أقام ما انتهى إليه بشأنها على ما ينتجه عقلاً ومنطقاً.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب الحكم بفرض غرامة تهديدية تأسيساً على انتفاء العنت في حق المدين لعدم ثبوت توفر قطعة أرض بديلة لديه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تجاوز حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير مدى توفر تعنت المدين كشرط لفرض الغرامة التهديدية، وفي أسلوب سديد يجد معينه الثابت بأوراق الدعوى على جدل موضوعي فيما كونت منه المحكمة معتقدها و اسست عليه قضاءها لا يقبل أمام هذه المحكمة. نحو يضحي معه نعي الطاعن مجرد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصاريف.