طعن مدني رقم 26/ 46ق
طعن مدني رقم 26/ 46ق
خلاصة المبدأ
جمعية الدعوة الإسلامية لها الشخصية الاعتبارية، ويمثلها أمينها أمام القضاء عدم ثبوت الصفة الفروعها – أساس ذلك
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن بصفته وآخرين الدعوى رقم 1492 لسنة 1994 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على المطعون ضده بصفته، قالوا شرحا لها: إنهم تعاقدوا مع المدعى عليهما بصفتيهما بالانتفاع بالمكاتب التابعة لمبنى جمعية الدعوى الإسلامية لمزاولة نشاطهم الاقتصادي بمقدار تسعة دنانير للمتر الواحد، ونظراً لعدم تحملهم لقيمة الإيجار، واستناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 1976 ف بشأن إيجار الأماكن، فإنهم اضطروا إلى رفع هذه الدعوى خلصوا فيها إلى طلب ندب خبير لتقدير قيمة الإيجار، والمحكمة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وقدم تقريره قضت برفضها، واستأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت باعتبار المستأنف الثاني تاركاً للاستثناف، و بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للآخرين، وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.25 ف ولا يوجد بالأوراق ما يعيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.10.20 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 1998.10.21 ف – أصل ورقة إعلان الطعن معللة إلى المطعون ضده بصفته بذات التاريخ، وفي يوم 1998.10.29أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، و قدمت النيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، و في الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأبها.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1972 بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية تنص على أن تنشأ هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى ( جمعية الدعوى الإسلامية) ونصت المادة الثانية منه على أن يكون للجمعية شخصية اعتبارية مستقلة، كما نصت المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لجمعية الدعوة الإسلامية على أنه للأمين العام تمثيل الجمعية في علاقاتها مع الغير، و أمام القضاء وتوقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية، ومفاد ذلك أن جمعية الدعوة الإسلامية هي وحدها التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية دون فروعها كما أن ذا الصفة الوحيد في تمثيل الجمعية أمام القضاء هو أمينها العام، ولا يقبل من ثم أي دعوى أو طعن يرفع أمام القضاء على أي من فروعها.
لما كان ذلك، وكان الطعن الماثل مرفوعاً على أمين شؤون الاستثمار فرع جهاز أملاك جمعية الدعوى الإسلامية ببنغازي، وهو لا صفة له في تمثيل الجمعية أمام القضاء، فإن الطعن يكون مرفوعاً على غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة، وبإلزام التشاركية الطاعنة بالمصروفات.