أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 208-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 28
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 208-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. إصابة الجسيم بأي أذى تعد ضررا ماديا أساس ذلك.
  2. المقصود بالخصم الذي يجب اختصامه في الطعن – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 499 لسنة 1998 م أمام محكمة الزاوية الجزئية ضد الطاعن بصفته وآخر قال شرحا لها أن المدعى عليه الأول أثناء قيادته لمركبته صدم بها المدعى وسبب له إصابات مختلفة وكانت السيارة المسببة للحادث مؤمنا عليها لدى المدعى عليه الثاني وانتهى إلى طلب إلزامهما بالتضامن بدفع مبلغ وقدره أربعون ألف دينار جيرا للضررين المادي والأدبي. والمحكمة بجلسة 17-11-1999م قضت بإلزام المدعى متضامنين بأن يدفعا للمدعى مبلغا وقدره ثلاثون ألف دينار تعويضا له عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.

استأنف المحكوم له هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 2000م أمام محكمة الزاوية الابتدائية كما استأنفته الشركة الطاعنة باستئناف مقابل والمحكمة قضت بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضده والمستأنف ضده الثاني في الاستئناف المقابل بأن يدفعا للمستأنف مبلغا وقدره أربعون ألف دينار جبرا لما لحقه من أضرار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5-2-2002م وأعلن بتاريخ 6-2-2003م وبتاريخ 8-3-2003 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه واخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات وبتاريخ 26-3-2003م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده اداريا وبتاريخ 16-4-2003م أودع محامى المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لبطلان الإعلان لقيام المحضر بإعلان وكيله لدى شعبة الأمن لامتناع المحامية المتواجدة معه بالمكتب عن استلام الإعلان الذى أثبت فيه بأنها مخولة باستلام الأوراق القضائية، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لأن الطاعن بصفته لم يختصم المحكوم عليه الثاني في طعنه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن ما دفع به محامي المطعون ضده غير سديد ذلك أن الرد على صحيفة الطعن يعتبر حضورا لأن الخصومة أمام المحكمة العليا تعقد وتسير عن طريق تبادل المذكرات وإيداعها لدى قلم كتاب المحكمة في مواقيت محددة لكل من الطرفين، وأن مباشرة الخصم للإجراءات في مواعيدها هو بعينه الحضور أمام المحاكم الاخرى وينطبق عليه نص المادة 90 من قانون المرافعات من زوال البطلان بحضور المعلن إليه إذ أن الحضور تتحقق به الغاية من الاعلان، كما أنه يعتبر عملا أو اجراء يدل بذاته على أن الاعلان الموجه إليه صحيحا رغم ما يشوبه من بطلان طبقا للمادة 22 من القانون المشار إليه ويستوي في ذلك اعتراض المعلن إليه وتمسكه في رده بالبطلان أو عدم اعتراضه، لأن رده يزيل البطلان.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بالرد على صحيفة الطعن بمذكرة رادة أودعها قلم كتاب المحكمة العليا خلال المواعيد، فإن هذا الإجراء يدل على أنه اعتبر الإعلان الموجه إليه صحيحا وهذا الرد كاف لإزالة البطلان بما يتعين معه رفض هذا الدفع.

وحيث أن رأي نيابة النقض في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المقصود بالخصوم الذين يتوجب اختصامهم في الطعن هم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم الذين أجازت المادة 305 من قانون المرافعات لمن فوت منهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما إلى الطاعن في طلباته، وأن عدم اختصام المحكوم عليهم الأخرين في الطعن لا يترتب عليه عدم قبول الطعن.

لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته قد وجه طعنه إلى المحكوم له ولم يختصم المحكوم عليه الآخر في طعنه فإن عدم اختصام الأخير لا يؤدى إلى عدم قبول الطعن بما يتعين معه الالتفات عن رأي نيابة النقض.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب من وجهين:

  • الوجه الأول: ان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالتعويض الشامل عن الضررين المادي والأدبي دون تحديد لعناصر الضرر المادي ودون بيان نصيب كل منهما على حدة، وكان تقدير التعويض عن الضرر المادي معيبا فان العيب ينصرف إلى كامل التقدير لعدم امكانية التجزئة بينهما.
  • الوجه الثاني: ان الحكم المطعون فيه قضى بزيادة مبلغ التعويض دون أن يورد من الأسباب ما يؤدى إلى هذه الزيادة.

وحيث إن النعي في وجهيه غير سديد ذلك أنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن إصابة الجسم بأي أذى من شأنها أن تخل بقدرة الجسم على الكسب وتكبده نفقة علاج فإنها تمثل ضررا ماديا موجبا للتعويض، كما أن التعويض يقدر بقدر الضرر وهو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من المحكمة العليا طالما بين في حكمه عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ولهان يقر المبلغ المحكوم به من محكمة أول درجة أو يعدله بالزيادة أو النقصان طالما أورد في أسبابه ما يدل على أنه راع الأسس والعناصر التى استند عليها في التقدير.

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه يبين أسس الدعوى من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما كما بين مسئولية الطاعن بصفته استنادا لسريان وثيقة التأمين وقت وقوع الحادث، كما أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته الإصابات التي حصلت للمطعون ضده والتي تمثلت في كسور متعددة سيئة الالتحام مع تشويه وعرج بالقدم اليسرى وتشوه بالصدر مع صعوبة في التنفس وأن تلك الإصابات سببت له عجزا بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 45 % حسب رأي الطبيب الشرعي وانتهى إلى زيادة مبلغ التعويض على النحو السابق بيانه فإنه لا يكون مخالفا للقانون أو قاصرا في التسبيب كما لا يعيبه ايراده لمبلغ التعويض عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ واحد مادام أورد في أسبابه العناصر المكونة قانونا للضرر المادي بما يكون معه النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.