Skip to main content

طعن مدني رقم 191/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 191
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 27 مارس 2006

طعن مدني رقم 191/ 50ق

خلاصة المبدأ

شمول سيارة الإسعاف بالتغطية التأمينية للركاب والغير- أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 479 لسنة 1999م أمام محكمة الزاوية الابتدائية مختصما المطعون ضده بصفته قال شرحا لها إن ابنه صدمته سيارة مؤمنة لدى المدعى عليه وقت الحادث أودت بحياته، وقد أدين سائق السيارة جنائيا بحكم أصبح في حقه نهائيا، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ مائة وسبعين ألف دينار تعويضا عن الضررين،والمحكمة بجلسة 1999.6.16 قضت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي تعويضا قدره خمسة وعشرون ألف دينار عن جميع الأضرار التي لحقت به من وفاة ابنه في الحادث موضوع الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 971 للسنة الأولى قضائية أمام محكمة استئناف الزاوية، كما استأنفه المطعون ضده بصفته باستئناف مقابل، والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.5.22 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.2.27 م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة وقدم مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.3.6 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأبها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم استند في قضائه على أن المركبة تستعمل في الأغراض الخاصة، وليست لنقل الركاب وفقا لوثيقة التأمين، وبذلك لا تشملها التغطية التأمينية، وما انتهى إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون، ذلك أن السيارة المسببة للحادث هي سيارة إسعاف تابعة لجهاز الإسعاف مما يسري في حقها التغطية التأمينية وفقا للقانون رقم 28 لسنة 1971م.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مقتضى نص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971م في شأن التأمين الإجباري، أن التأمين على غير المركبات الآلية الخاصة والدراجات النارية يكون لصالح الغير والركاب معا، كما أن الفقرة ” د ” من المادة الأولى من وثيقة تأمين المركبة الآلية تقضي بأن التأمين على سيارة الإسعاف يشمل ركابها والغير، وكانت السيارة المسببة للحادث الذي نتجت عنه الوفاة المطلوب التعويض عنه هي سيارة إسعاف مؤمنة بوثيقة تأمين وقت حصول الحادث فإنها تكون مشمولة بالتغطية التأمينية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلاف ذلك وانتهى إلى رفض الطعن فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون في، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبالزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.