Skip to main content

طعن مدني رقم 169/47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 169
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 169/47 ق

العنوان

  1. عدم اختصاص اللجنة الشعبية للمحلة مكانيا بنظر النزاع – شرط الدفع بذلك أمامها.
  2. توجيه اليمين الحاسمة للخصم يتم من الخصم الآخر، وليس من المحكمة.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/330 مدني كلي جنوب طرابلس ضد الطاعن طالبا إلزامه بدفع قيمة الدين المترتب في ذمته والبالغة مائة وثمانية وثلاثين ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعين دينارا مع المصاريف. وجاء في شرح دعواه أنه يرتبط مع المدعى عليه بعقد مشاركة لبيع مواد البناء، وأنهما استمرا في ممارسة هذا النشاط عدة سنوات، وإنهما اتفقا على إنهاء المشاركة بتاريخ 1994.1.23، وأنه نتيجة لذلك ترتب له في ذمة المدعى عليه المبلغ المطالب، وأنه إزاء عدم الاستجابة للمطالبة الودية قام برفع دعواه تلك بالطلبات المبيئة فيما تقدم. ومحكمة أول درجة قضت للمطعون ضده – المدعي- بمطلوبه.

 فقام الطاعن باستئناف حكمها أمام محكمة استئناف طرابلس التي بعد أن نظرت استئنافه قضت فيه بالقبول شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

( وهذا هو الحكم المطعون فيه )

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.19، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 2000.2.29 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي: وبتاريخ 2000.3.4 أودع مذكرة شارحة.. كما أودع بتاريخ 2000.3.7 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2000.3.5. وقدم محامي المطعون ضده بتاريخ 2000.4.1 مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه وبحافظة مستندات.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن خلصت فيها إلى قبوله شكلا ورفضه موضوعا. وبالجلسة صممت النيابة على رأيها. 

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال لما يأتي:-

  1.  إن حكم البداية المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يناقش صحة إعلان المدعى عليه ( الطاعن) الذي لم يقع طبقا لما رسمه القانون، مما ترتب عليه عدم حضور الطاعن وعدم تقديم دفاعه في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وقضى بصحة حكم صدر في غير انعقاد الخصومة ؛ الأمر الذي يجعله باطلا جديرا بالإلغاء.
  2. قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المتعلق بعدم صحة عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة رغم أن المستند المقدم من المطعون ضده أمام محكمة البداية قد صدر عن لجنة شعبية لا يتبعها المطعون ضده أو الطاعن، وذلك بالرغم من أن الدفع بعدم عرض النزاع تجوز إثارته أمام محكمة ثاني درجة بل وأمام المحكمة العليا. 
  3. إن الحكم الابتدائي صدر دون انعقاد خصومة حقيقية بين أطراف الدعوى، كما لم تتح للطاعن فرصة لإنكار الورقة العرفية التي استند إليها المطعون ضده في إثبات ما يطالب به، ولما كان الطاعن قد أنكر الورقة أمام محكمة الاستئناف فقد كان عليها أن توجه له اليمين الحاسمة، أو تحيل الدعوى على التحقيق، أو تنتدب خبيرا من خبراء التزوير للتأكد من صحة الورقة.

ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد أغفلت ذلك، فإن حكمها يضحى فاسد الاستدلال وقاصر التسبيب، ولكل ذلك يكون جديرا بالنقض.

ومن حيث إن وجوه الطعن جميعا في غير محلها، فبالنسبة للوجه الأول فإنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه ناقش ما أثاره الطاعن بخصوص صحة إعلان صحيفة الدعوى إليه ورد على ذلك بقوله: ( إن الثابت من الأوراق أن صحيفة الدعوى أعلنت ابتداء إداريا بتاريخ 1996.2.18 ولم تعتد به المحكمة فتم إعادة إعلانها مرة ثانية بنفس الطريقة، وبالرجوع إلى محضر الإعلان الأول ببين أن القائم بالإعلان انتقل بتاريخ 1996.2.17 الساعة 12.30 إلى موطن المدعى عليه ولم يجده بعد أن ذهب له عدة مرات متكررة، ولم يجد من يتسلم الإعلان من أقاربه او اسهاره. فتوجه في اليوم التالي 1996.2.18 الساعة 10 صباحا إلى مركز الأمن الشعبي الحي الصناعي وسلم الصورة إلى أحد ضباط الصف بوحدة التبليغ بالمركز المذكور، الذي وقع بما يفيد التسلم، وأثبت أنه سيقوم بإرسال رسالة بالبريد المسجل خلال أربع وعشرين ساعة، وفعلا بذات التاريخ، أي في اليوم نفسه و خلال 24 ساعة، أرسل الرسالة عن طريق البريد يخبره فيها أنه توجه إلى مكان إقامته ولم يجده فيه وقد سلم صورة الإعلان إلى مركز الحي الصناعي ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه في خصوص صحة إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى يتفق مع ما يتطلبه القانون طبقا لما تنص عليه المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1989/18، الأمر الذي يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد جديرا بالإطراح.

ومن حيث إنه بالنسبة للوجه التالي من الطعن فإنه لما كان من المقرر أن الدفع بعدم اختصاص اللجنة الشعبية للمحلة مكانيا يجب أن يبدى أمام اللجنة ذاتها وإلا سقط الحق في التمسك به أمام المحكمة فيما بعد لما كان ذلك،وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم لمحكمة أول درجة شهادة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي مفادها أنه تقدم إليها بشكوى ضد الطاعن لتسوية ما بينهما من حسابات ومشاكل، وأنه بالرغم من اتصلات اللجنة المتكررة ومساعيها الودية لحل النزاع فإنها لم تتمكن من الوصول إلى حل يرضي الطرفين، مما دعاها إلى إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة، وكان يبين مما ساقه الحكم على النحو المتقدم أن الطاعن لم يثر أي دفع بخصوص عدم الاختصاص المكاني للجنة الشعيبة للمحلة أمامها ؛ الأمر الذي لا يجوز له معه أن يتمسك به فيما بعد عند نظر النزاع أمام المحكمة. 

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأخير للنعي فإنه لما كان قد تم الرد على ما أثاره الطاعن من عدم انعقاد الخصومة بينه وبين المطعون ضده. ضده أمام محكمة البداية بما سبق بيانه عند تناول الوجه الأول للتعي فإنه لا حاجة إلى الإعادة.

ومن حيث إن مقتضى نص المادة 165 من قانون المرافعات هو أن توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم إنما يتم بناء على طلب خصمه ولا تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فإنه لا مجال لأن تقوم المحكمة المطعون في حكمها بتوجيهها نيابة عنه. ولما كان من المقرر من جهة أخرى أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو انتداب خبير فيها من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع ؛ إذ إن عبء الإثبات يقع أساسا على المدعي، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تأسس فيما قضى من إلزام الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به على محاضر الجرد الموقعة من الطرفين وبحضور شهود ؛ وأن الطاعن لم ينكر ما نسب إليه من توقيع عليها ؛ الأمر الذي يضحى معه نعي الطاعن في هذا الخصوص مجرد مجادلة موضوعية في قوة الدليل، بما لا يجوز طرحه أمام هذه المحكمة، ويكون الطعن برمته جديرا بالرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.