طعن مدني رقم 146/47ق
طعن مدني رقم 146/47ق
خلاصة المبدأ
عدم سريان التغطية التأمینیة في التأمين الإجباري على ركاب السيارة الخاصة.
الحكم
الوقائع / أقام المطعون ضدھما الدعوى رقم 129 لسنة 1997 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة،طالباً الحكم بإلزامھا بأن تدفع لھما مبلغ مائتين وعشرین ألف دینار تعویضاً عن الضررین المادي تدفع. و الأدبي، و قالا شرحاً لھا: إنھ بتاریخ 1995.7.31ف كان مورثھما راكباً مع المدعو (…) على متن سیارتھ الخاصة فاختل منھ توازنھا وفقد السيطرة علیھاحیث اصطدمت بشاحنة كانت متوقفة خارج الطریق مما أودى بحیاتھما، وسجلت الواقعة تحت رقم 2556 لسنة 1995 بمرور الزاویة وصدر فیھا أمر بألا وجھ لإقامة الدعوى لوفاة المتھم. فقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضدھما ھذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف علیھبصفتھ بأن یدفع للمستأنفین مبلغ سبعین ألف دینار تعویضاً عن الضررین المادي والأدبي.
“وھذا ھو الحكم المطعون فیه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ 1999.11.27 ف وأعلن بتاریخ 2000.1.22 ف وقرر أحد اعضاء إدارة القضايا الطعن علیھبطریق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العلیا، بتاریخ 2000.2.15ف مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاًمذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فیھ، ثم أودع بتاریخ 2000.1.22 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون 2000.2.20 ف ضدھما یوم وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فیھا الرأي بقبول الطعن شكلاً،وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ مع الإحالة، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأیھا.
الأسباب
حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ المقررة في القانون، فإنھ یكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون، ذلك أن التغطیة التأمینیة طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف بشأن التأمين الإجباري لا تشمل ركاب السيارات الخاصة، وأن استناد الحكم المطعون فیھ على الحكم الصادر في قضية الطعن المدني رقم 34 لسنة 39 ق لا ينطبق على واقعة الدعوى.
وحيث إن ھذا النعي سديد، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولیة المدنیة الناشئة من حوادث المركبات الآلية تنص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية، وأن یكون التأمين على السيارات الخاصة والموتوسيكلات لصالح الغیر دون الركاب،ومفاد ذلك أن التزام شركة التأمين ( الشركة الطاعنة ) بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناعلیھا لدیھا وأن تتوافر المسؤولیة المدنیة بأركانھا في جانب سائقھا، وألا تكون السيارة التي یركبھا المتوفى المصاب سيارة خاصة، إلا إذا كانت قد استعملت في غير الغرض المبين بترخیصھا، فإذا تخلف أحد ھذه الشروط انتفت مسؤولية الشركة المؤمنة.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فیھ أن مورث المطعون ضدھما كان وقت حصول الحادث الذي أدى إلى وفاتھ راكباًالسیارة رقم 89775 طرابلس خاصة، وبالتالي لا یكون مشمولاً بالتغطیة التأمینیة.
ولما كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدعوى وقضى بالتعويض للمطعون ضدھما مستنداً إلى أن حكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 34 لسنة 39 ق ألزم شركة التأمين بالتعويض في حالة مماثلة، في حین أن إلزامھا بالتعويض وفقاً للمبدأ المشار إلیھ مشروط بثبوت قيام سائق المركبة بتغییر وجھ استعمالھا من سیارة خاصة إلى سيارة لنقل الركاب، مما كان ينبغي معھ على المحكمة أن تتحقق من وقوع ھذه المخالفة من عدمھ، وإذ لم تفعل فإنحكمھا یكون قد خالف القانون وشابھ قصور في التسبیب بما یوجب نقضه.
فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ، و بإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فیھا مجدداً من ھیئة أخرى، و بإلزام المطعون ضدھما بالمصروفات.