أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 133-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 133
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 فبراير 2006

طعن مدني رقم 133-50 ق

خلاصة المبدأ

رجوع المضرور على المؤمن له أو المؤمن أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 167 لسنة 2001 ف أمام محكمة زليتن الابتدائية على الشركة الطاعنة قائلين في بيانها :- إن مورثهم المتوفى المرحوم (…)  والمدعية الأولى كانا قد ادعيا مدنيا في الجنحة رقم 49 لسنة 1423 ميلادية مرور سرت ضد محدث الضرر والشركة الطاعنة طالبين الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع لهما مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما بسبب وفاة ابنهما في حادث سيارة مؤمن عليها بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث فقضت المحكمة بإدانة السائق و بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ خمسين ألف دينار عن الأضرار المادية والمعنوية وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة ليبيا للتأمين لكونها من دعاوى الضمان التي لا تنظر بالتبعية للدعوى الجنائية وقد صار هذا الحكم نهائيا، ولم يتم تنفيذه ولم يتقاض المحكوم لهم مبلغ التعويض المذكور، ولما كان زوج المدعية الأولى ووالد بقية المدعين قد توفى بتاريخ 2000.3.27 ف وانحصر إرثه في زوجته المدعية الأولى وأبنائه المدعين من الثاني وحتى السادس وفقا للفريضة الشرعية، وحيث أجاز القانون للمضرور أو ورثته الرجوع على المؤمن بمبلغ التعويض إذ أن المركبة أداة الحادث مؤمن عليها بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث وطلبوا إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الأولى عن نفسها ولصالح بقية المدعين المبلغ المحكوم به في الدعوى الجنائية رقم 49 لسنة 1993 مرور سرت ومبلغ ألف دينار أتعاب المحاماة. 

فقضت المحكمة بذلك فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.6.5 ف وأعلن بتاريخ 2002.12.25 ف، وبتاريخ 2003.1.19 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.2.3 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.1.25، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:

  1. إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بقيمة التعويض المحكوم به في الجنحة رقم 49 لسنة 1993 ف مرور سرت على أساس أنها دعوى رجوع على الضامن الذي استبعدته محكمة الجنح، في حين أن هذا النوع من الدعاوى حق يباشره من أدى قيمة التعويض بسبب قانوني أو اتفاقي المنصوص عليه في المادتين 778 – 779 من القانون المدني وفي المنازعة الماثلة فإن التصور أن ترفع دعوى الرجوع من شركة التأمين نفسها إن هي أدت التعويض للمضرورين قضاء أو اتفاقا بموجب عقد التأمين وفي مواجهة المؤمن له.
  2. إن حجية الحكم الجنائي لدى القاضي المدني قاصرة على أمور ثلاثة وقوع الجريمة ووصفها القانوني والشخص الذي ارتكب الجريمة، وأن الدعوى المدنية التي رفعها المدعون في المنازعة الماثلة هي دعوى اختلف فيها أطراف الخصومة عن الدعوى الجنائية في شقها المدني والتي رفعها والد المدعين – المطعون ضدهم – أمام المحكمة الجنائية ضد سائق المركبة المتسببة في الحادث كما أنها دعوى اختلف سببها القانوني فالجنحة كانت مستندة إلى المسؤولية التقصيرية لسائق المركبة بينما كانت الدعوى المدنية موضوع النزاع تستند إلى المسؤولية العقدية للضامن وهو شركة ليبيا للتأمين ومن ثم فإن الدعويين قد اختلفتا خصوما و موضوعا وسببا ومن ثم فليس من حق القاضي الذي نظر الدعوى المدنية أن يأخذ بما جاء في الحكم الجنائي فهو ليس له أية حجية بالوصف السابق في الشق المدني.
  3. إن الحكم جاء خاليا من عناصر التعويض الموجبة للمسئولية ذلك أن تعيين تلك العناصر المكونة للضرر قانونا هي من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فقد كان على المحكمة المطعون في حكمها ألا تعتمد على الحكم الجنائي في بيان هذه العناصر وتحديد ماهية الأضرار التي لحقت بالمدعي والمصالح المادية التي اختلت بوفاة مورثهم.

وحيث إن جميع هذه المناعي في غير محلها، ذلك ان مفاد نصوص قانون التأمين الإجباري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه خول المضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن لاقتضاء المبلغ المحكوم به على المتسبب في الضرر وبذلك أصبح للمضرور مدينان بالتعويض المستحق له، أولهما المؤمن له المسئول وهو مدين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، وثانيهما المؤمن بحكم الدعوى المباشرة ولكنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن، فلا يجوز للمضرور أن يجمع بينهما ويرجع على كل منهما فإذا استوفى حقه من أحدهما برئت ذمة الأخر لأنه بحصوله على حكم ضد المؤمن إلى جانب الحكم الذى حصل عليه ضد المؤمن له، يكون له الخيار بين أن ينفذ على المؤمن أو المؤمن له المسئول، فإذا نفذ على أحدهما فليس له أن ينفذ على الآخر إذ تكون ذمته قد برئت طبقا لقواعد التضامم.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ التعويض الذى صدر به حكم جنائي نهائي على المؤمن له المسئول استنادا إلى المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري، وكان الثابت من الأوراق أن ذلك الحكم لم ينفذ على المحكوم عليه المتسبب في الضرر وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا يعيبه عدم بيانه لعناصر التعويض المكونة للضرر بفرض صحته ذلك أن دور القاضي المدني في هذه الحالة هو التحقق من التغطية التأمينية فحسب أما التقدير وغيره من أركان المسئولية المدنية فهي أمور قد حسمت بالحكم الجنائي.

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مقاما على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.