Skip to main content

طعن رقم 62 لسنة 55 ق 2008 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 62
  • السنة القضائية: 55
  • تاريخ الجلسة: 16 نوفمبر 2008

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 11 ذو القعدة الموافق: 1376.11.16 و.ر (2008 مسيحي) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الاساتذة: الطاهر خليفة الواعر، فوزي خليفة العابد. وبحضور رئيس النيابة: بنيابة النقض الأستاذ: صلاح الدين أحمد الديب. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 55/62 ق

المقدم من:الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي.

وتنوب عنه: إدارة القضايا.

ضد: الطاهر عبدالله المحيشي.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإدارى – بتاريخ: 1375.6.18 و.ر – 2007 مسيحي – في القضية رقم 35/260 ق.

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 35/260 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلزام جهة الإدارة بدفع مرتباته اعتبارا من 2000.1.1 وحتى التنفيذ بمعدل شهري قدره 826 ديناراً وما يستحق عنه من اشتراكات ضمانية ومائة ألف دينار كتعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، قال شرحاً لها انه كان يعمل مع صندوق الضمان الاجتماعي كمستشار للشئون المالية والاستثمار منذ عام 1998 متعاوناً في البداية ومتفرغاً للعمل بعد ذلك بموجب عقد عمل إلا أن جهة الإدارة لم تصرف له مرتباته ولم تعتد بعقد العمل الذي أبرمته معه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت بقبولها شكلاً وفى الموضوع باستحقاق المدعي لمرتباته لمدة أربع سنوات حسب القيمة المبينة في العقد المبرم بينه وبين صندوق الضمان الاجتماعي وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بصرفها له وبأن تدفع له ثلاثة آلاف دينار كتعويض مادي وأربعة آلاف دينار كتعويض معنوي والمصاريف ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

بتاريخ 1375.6.18 و.ر (2007م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1375.12.29 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1376.2.2 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1376.2.20 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى موطنه المختار – مكتب المحامي محمد مختار المصراتي – يوم 1376.2.11 و.ر.

بتاريخ 1376.3.11 و.ر أودع محامي الطاعن مذكرة دفاع وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1376.10.26 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أن ما ساقه الحكم الطعين من أن مطالبة المطعون ضده جهة عمله بصرف مرتباته كافية لقطع التقادم المنصوص عليه في المادة 362 من القانون المدني قول في غير محله ولا يوجد في الأوراق ما يؤيده وأنه لا يمكن الاحتجاج بأي إجراء خارج الدعوي في مسألة التقادم.

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قواعد القانون الإداري أن التقادم في المجال الإداري، كما ينقطع بالمطالبة بالحق إدارياً ينقطع أيضا برفع الدعوى الإدارية أمام محكمة غير مختصة، ويظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المطعون ضده قد رفع دعواه الإدارية أمام الدائرة العمالية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية ( الدعوى العمالية رقم 2001/441 ) وأن هذه الدائرة قضت، على ما هو ثابت في صورة حكمها المرفق بالأوراق، يوم 2006.2.13 م بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها، فإن هذا الإجراء يكون قاطعاً للتقادم الخمسي في الدعوى الماثلة ويكون نعي الجهة الطاعنة في غير محله حتى على فرض أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل الذي يثبت تمسك المطعون ضده بحقوقه أمام جهة الإدارة ومطالبته بأدائها.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.