Skip to main content

طعن رقم 50 لسنة 55 ق 2008 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 50
  • السنة القضائية: 55
  • تاريخ الجلسة: 16 نوفمبر 2008

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 18 ذو القعدة الموافق 1376/11/16 و.ر (2008 مسيحي) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د.خليفة سعيد القاضي “رئيس الدائرة”، وعضوية المستشارين الاساتذة: الطاهر خليفة الواعر، فوزي خليفة العابد. وبحضور رئيس النيابة:بنيابة النقض الأستاذ: صلاح الدين أحمد الديب.ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 55/50 ق

المقدم من: فريحة عثمان إبراهيم القاضي.

” وكيلها المحامي /عياد صالح سالم “.

ضد: الممثل القانوني لصندوق التقاعد – بصفته.

” تنوب عنه: إدارة القضايا “.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف الجبل الأخضر – دائرة القضاء الإدارى – بتاريخ 1375.5.31 و.ر – 2007 مسيحي – في القضية رقم 2006/63 م.

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع

أقامت الطاعنة عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية عن أبنائها الدعوى الإدارية رقم 168 لسنة 2006 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالبة إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم 2006/63 واستحقاق أبناء المرحوم محمد إبراهيم بوسترة لمعاش والدهم اعتباراً من تاريخ ربطه دون حجب نصيب الأرملة، قالت شرحاً لها إنه على أثر وفاة زوجها تم ربط معاش لها ولأبنائها، إلا أن صندوق الضمان الإجتماعي حجب حصتها من المعاش وردها إلى الصندوق وصرفت الباقي لأبناء القصر، فنازعت في ذلك أمام اللجنة سالفة البيان والتي رفضت المنازعة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 1375.5.31 و.ر (2007 م) صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1376.1.15 و.ر قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة و سند وكالته وحافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه وأوراق أخرى أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ولم يودع مذكرة شارحة، وبتاريخ 1376.1.26 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1376.1.17 و.ر.

بتاريخ 1376.1.27 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها و حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الأرملة مستحقة لنصيب من المعاش الضماني بنسبة 40% ثم قررت حجبه لأنها تعمل وعدم عودة هذه الحصة لأبنائها وهذا الذي إنتهت إليه المحكمة مخالف للقانون ذلك أنه على افتراض أن هذه النسبة عندما تحجب لا تعود لأبناء المتوفى فإن الطاعنة لم تكن مستحقة لنصيب من معاش زوجها لأنها كانت تعمل مدرسة حالة حياته، وبالتالي فإن المعاش يعود بالكامل للأبناء المستحقين يقسم بينهم بالتساوي وفقاً لأحكام لائحة المعاشات الضمانية في المواد من التاسعة حتى الخامسة عشر التي نصت على جواز رد نصيب غير المستحق على غيره من المستحقين، وليس بالضرورة أن يعاد إلى صندوق الضمان الاجتماعي وأن حرمان المستحقين من الأبناء القصر والبالغين من الإناث ممن لا يعملن من كامل معاش الأب المضمون وحجب نسبة 40% من المعاش بالقول بأنها حصة الأرملة التي لا تستحق بسبب العمل فيه مجافاة للحق والعدل ومخالفة للقانون.

وحيث أن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن الأرملة متى كانت متزوجة أو عاملة أو موظفة لا تكون مستحقة للمعاش الضماني المقرر عن المضمون المتوفى المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م ولائحة المعاشات الضمانية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1981 ويأخذ توزيع هذا المعاش بين مستحقة في هذه الحالة حكم عدم وجود أرملة أو أرامل التي عالجتها الفقرة أ من الجدول ب الملحق بلائحة المعاشات المشار إليها ولا يصح القول باقتطاع نصيبها في المعاش وأيلولته إلى صندوق التقاعد لأنها فى الأساس غير مستحقة في المعاش ومما يزيد هذا أن الأرملة المستحقة للمعاش متى تزوجت أو توفيت رد نصيبها في المعاش إلى ولد أو أولاد المضمون المتوفي وليس إلى صندوق التقاعد والقول بغير ذلك لا يعني فقط حرمان الأرملة الموظفة من المعاش الضماني بل يعني حرمان أولادها من المضمون من جزء من هذا المعاش.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأيد قرار لجنة المنازعات الضمانية بأيلولة ما كان يجب توزيعه على أولاد الطاعنة الموظفة إلى صندوق التقاعد فإنه يكون مخالفاً للقانون على نحو ما سلف من بيان بما يوجب نقضه.

وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون  وإن الدعوى صالحة للفصل فيها فأن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 2006/63 م استئناف الجبل الأخضر بإلغاء القرار المطعون فيه وباستحقاق أبناء الطاعنة للمعاش الضماني كاملاً.