طعن رقم 138 لسنة 55 ق 2009 م
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 15 جمادي الأولى الموافق: 1377.5.10 و.ر (2009 مسيحي) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: د.خليفة سعيد القاضى رئيس الدائرة وعضوية المستشارين الأستاذين: الطاهر خليفة الواعر و فوزي خليفة العابد. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: أبو الخير ضوسعد الله ومسجل المحكمة الأخ: الصادق میلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 55/138 ق.
المقدم من: الممثل القانوني لصندوق التقاعد
“وتنوب عنه: إدارة القضايا “.
ضد: بوزيد محمد بوزيد.
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري بتاريخ 1375.11.20 و.ر (2007 مسيحي) في القضية رقم
35/131 ق.
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة، ورأي نيابة النقض، والمداولة.
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 35/131 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 2004/374 م والقضاء له بحقه في حساب قيمة بدل العمل الإضافي وإعادة تسوية معاشه الضماني على هذا الأساس قال شرحاً لها أنه تقدم إلى لجنة المنازعات الضمانية المذكورة معترضاً على عدم احتساب قيمة بدل العمل الإضافي الذي لم يصرف له ضمن تسوية المعاش واللجنة أصدرت قرارها برفض منازعته.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة تسوية معاش المطعون ضده باحتساب ما يستحقه من عمل إضافي حتى 2003.8.31 ف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 1375.11.2 و.ر (2007 ف) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1376.4.10 ور أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1376.4.26 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وبتاريخ 1376.4.27 ور أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده لدى موطنه المختار مكتب المحامي / المبروك العقوري بتاريخ 1376.4.26 و.ر.
بتاريخ 1376.4.30 و.ر أودعت إدارة القضايا صورة من الحكم المطعون فيه.
قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وبالجلسة تمسكت برأيها و حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين:-
الوجه الأول / أن الحكم المطعون فيه لم يقف عند القضاء بإلغاء القرار الطعين بل جاوز ذلك إلى إجراء التسوية الضمانية للمطعون ضده رغم أن سلطة محكمة القضاء الإداري في دعوى الإلغاء تقف عند حد إلغاء القرار ولا يجوز لها تجاوز هذه السلطة.
الوجه الثاني / أن علاوة العمل الإضافي بحكم طبيعتها لا تعد ثابتة و مستقرة و غير منتظمة لارتباطها بظروف العمل وتقدير جهة الإدارة وبالتالي فهي لا تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بإجراء تسوية المعاش الضماني للمطعون ضده باحتساب مقابل العمل الإضافي.
وحيث أن الوجه الثاني من النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن العلاوات والمزايا المالية الأخرى لا تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني إلا إذا كانت ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة وأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن علاوة العمل الإضافي بحكم طبيعتها لا تعد ثابتة ولا مستقرة وغير منتظمة لارتباطها بظروف العمل وتقدير جهة العمل، وبالتالي لا تدخل في
حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و استند في قضائه باحتساب مقابل العمل الإضافي المستحق للمطعون ضده في تسوية معاشه على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 93 لسنة 1992 م رغم أن هذا القرار لم يعط لعلاوة العمل الإضافي صفة الثبات والاستقرار والانتظام ولم ينص على إدخالها في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني فإنه يكون مخالفة للقانون حريا بالنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر من النعي.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تفصل فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 35/131 ق استئناف بنغازي برفضها.