Skip to main content

طعن رقم 101 لسنة 42 ق 1999 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 101
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 24 يناير 1999

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 7 شوال الموافق 99/1/24 – بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأستاذين: أبو القاسم على الشارف، وسعيد على يوسف. وبحضور رئيس النيابة: بنيابة النقض الأستاذ: إسماعيل إبراهيم السقيفى. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 42/101 ق.

المقدم من: أمين اللجنة الشعبية العامة : أمين اللجنة الشعبية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي.

” وتنوب عنهما / إدارة القضايا ” 

ضد: موسى عبدالسلام الدرسي

    : عوض محمد الغويل.

    : ربيعة منصور أبوسن.

وكيلهم المحامى: سالم عبدالسلام عبيده.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الإدارية – بتاريخ: 95/5/16 – في القضية رقم: 23/78 .

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.

الوقائع

تتحصل واقعات الدعوى – كما تبين من أوراق الطعن في أن الجهات المختصة بصندوق الضمان قامت بتخفيض علاوة السكن المقررة للمتقاعدين من المعاشات الضمانية للمطعون ضدهم وذلك استنادا إلى القرار رقم 86/582 مما دفعهم الى إقامة الدعوى الادارية رقم 78، 23 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبوا فيها الغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/582 وإيقاف نفاذه في حقهم ، وتسوية وضعهم وفق ما كانت عليه معاشاتهم في السابق واسترداد ما خصم منهم اعتبارا من 86/10/1 . والمحكمة بجلسة 1995/5/16 قضت في الدعوى بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/582 الصادر في 86/9/29 فيما تضمنه من نفاذ في حق الطاعنين و بأحقيتهم في علاوة السكن بالنسبة المقررة بلائحة إسكان الموظفين وبرد ما استقطع منهم والزام جهة الادارة بأدائها مع المصاريف. وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض.

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 95/5/16 فقررت إدارة القضايا فرع بنغازي الان فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا ببنغازي بتاريخ 95/7/13 أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وحافظة مستندات حوت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لاصله مع اوراق اخرى أشارت إليها على غلافها.

وبتاريخ 95/7/19 أعلن الطعن للمطعون ضدهم و أودع اصيل الاعلان وبتاريخ 95/7/20.

وبتاريخ 95/8/16 اودع محامي المطعون ضدهم سند انابته ومذكرة بدفاعهم خلص فيها الى انه لا يحق للادارة الغاء أو تعديل أو استبدال علاوة السكن المقررة للمتقاعدين وتجد سندها كحق ثابت لهم في المادة 85 من قانون التقاعد. وحسب النسب المقررة في لائحة الإسكان وتأكد بحكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 25/22 ، وان استناد جهة الادارة إلى الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 40/14 لا يسعفها لأنه لم يلغ حق المتقاعدين في علاوة السكن وإنما كيف الدعوى المقامة على أنها دعوى إلغاء.

 حددت جلسة 95/9/27 انظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب.

حددت جلسة 31/ 99/1 لنظر الطعن، و فيها تلا المستشار المقرر تقریر التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلاً. وحيث تنتهي الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن قرار ربط المعاش المطعون ضده في 89/7/1 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة باعتباره من مواليد 1924 قد جاء في حينه موافقاً للبيانات الواردة في سجل الأحوال المدنية وفي كتيب العائلة الخاص به وهو المعول عليه في إثبات السن لغرض استحقاق معاش الشيخوخة، مما لا يجوز معه مد خدمته أو إعادة تعيينه، و لا ينال من ذلك استصدار المطعون ضده لحكم قضائي بتعديل تاريخ ميلاده بعد انتهاء خدمته و استحقاقه معاش الشيخوخة، وبذلك يكون قرار إنهاء خدمته لبلوغه السن المقررة و ربط معاشه قد صدرا صحيحين ولا يحتج في مواجهتها بصدور حكم قضائي لاحق لهما و الحكم المطعون فيه إن ذهب الى خلاف ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

ومن حيث أنه من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الشيخوخة في 9/7/1 باعتباره من مواليد عام 1924 وتم تسوية معاشه الضماني على هذا الأساس، وليس فى أوراق الطعن مايفيد أن الطاعن قد نازع في إحالته إلى التقاعد، أو أن خطأ حصل فی تاریخ ميلاده، عند إحالته إلى التقاعد، ومن حيث إن خدمة الموظف تنتهي بقوة القانون ببلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة ولا يجوز اعادة تعيينه بعد ذلك على وظيفة دائمة.

لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته قانوناً اعتباراً من 89/7/1، و بإحالته إلى التقاعد وبقرار من الجهة التي يتبعها تكون علاقته بجهة عمله قد إنتهت، وانفصمت رابطة الطاعن بجهة عمله اعتباراً من تاريخ إحالته إلى التقاعد، وما يترتب عليه من تسوية معاشه الضماني بناء على ذلك، و امتنع عليه من ثم الإفادة من تعديل تاريخ ميلاده بناء على حكم صادر بعد إحالته إلى التقاعد، وانقطعت علاقته بجهة عمله، و لايغير من ذلك اعادته الى العمل بعد انتهاء خدمته أو استقطاع الاشتراكات عنما يتقاضاه من مقابل، وصندوق الضمانی الاجتماعي لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه إذا رفض إعادة تسوية معاشه الضماني للعجز الصحي مادام قد سبق له وان سوى معاش المطعون ضده الضمانی لبلوغ السن بناء على قرار من جهة عمله بإحالته إلى التقاعد ولا ينال من 

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفى الدعوى رقم 23/78 استئناف بنغازي برفضها.