أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 909-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 909
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 8 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 909-43 ق

خلاصة المبدأ 

  1. عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد – أثره.
  2. سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر كونهما بتاريخ 31/10/1993 بدائرة مركز شرطة مسلاتة.

  1. المتهمان مها احدثا بالمجني عليه (…) أذى في شخصه أدى إلى مرضه وذلك بان قام الأول بضربه بواسطة قطعة من الحديد على كتفه وقام الثاني بدفعه بقوة حتى سقط على الأرض وحصلت له فصابات التي قرر الطبيب شفاؤه مدة ثلاثة أيام وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. المتهم الثاني وحده هدد المجني عليه سالف الذكر بإنزال ضرر غير مشروع به وذلك بأن وجه إليه عبارات التهديد المبين بالأوراق وعلى النحو المبين بالأوراق.

خدش شرف المجني عليه السالف الذكر في حضوره وذلك بأن وجه له عبارات خدش الشرف المبين بالمحضر وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمتهما إلى دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة مسلاتة الجزئية وطلبت عقابهما بالمواد 379/2 ، 430/1 من قانون العقوبات والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى في العديد من جلساتها وقدم امامها محامي المدعي بالحق المدني صحيفة إدعاء طلب فيها تعويضه عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي قضت فيها حضوريا بتاريخ 3/1/1995.

  • أولا  في الدعوى الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما.
  • ثانيا في الدعوى المدنية التبعية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

ولم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة والمدعي بالحق المدني فقام كل منهما بالتقرير فيه بالطعن بطريق الاستئناف في الميعاد الذي حدده القانون ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الخمس الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 16/3/1996 ف المستأنف والمستأنف ضدهما بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع.

  • أولا في الدعوى الجنائية بفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و باختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى المدنية التبعية وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها مع إلزام المستأنف ضدهما بمصاريف الاستئناف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/3/1996 ف وبتاريخ 7/4/1996 قرر المدعي بالحق المدني بالطعن بالحكم بطريق النقض بعد أن سدد الكفالة اللازمة لذلك وكان ذلك لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبتاريخ 15/4/1996 قرر أحد أعضاء النيابة بنيابة الخمس الكلية بالطعن بطريق النقض أمام ذات القلم سالف الذكر وبذات التاريخ أودع مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن لدى ذات القلم بتأشيرة من الكاتب المختص.

ولم يقدم المدعي بالحق المدني أسباب لطعنه. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول طعن المدعي بالحق المدني شكلا ، وبقبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا. حددت جلسة 8/10/2001 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم صدر فيها الحكم الآتي.

الأسباب

وحيث ان المدعي بالحق المدني وإن كان قد طعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه مما يسقط حقه فيه عملا بالمادة 385/3 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.

وحيث أن طعن النيابة العامة حاز أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/3/1996 وقررت النيابة العامة الطعن بالنقض وأودعت أسباب طعنها بتاريخ 15/4/1996 ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن حدد لنظر الطعن جلسة 8/10/2001 ، ومن ثم فإنه يكون قد مضى من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وإلى أن تم نظرة مدة تزيد على ثلاث سنوات وهي المدة المقررة قانونا لسقوط الجريمة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع هذه المدة عملا بحكم المادة 107 من قانون العقوبات وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالدعوى الجنائية والقضاء بسقوط الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

  • أولا بعدم قبول طعن المدعي بالحق المدني شكلا.

ثانيا بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وبسقوط الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهما بمضي المدة.