Skip to main content

طعن جنائي رقم 833-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 833-43 ق  

خلاصة المبدأ 

  1. الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط، تخضع لرقابة محكمة الموضوع.
  2. الإعفاء من العقوبة طبقا لنص المادة 48 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات – شرطه.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم بتاريخ 12/2/1995 بدائرة مكتب مكافحة المخدرات.

  1. الأول وحده حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بأن ضبطت بحوزته المادة المخدرة المبينة وزنا بتقرير خبير التحاليل الكيماوية والتي ذكر بأنه تحصل عليها من كل من المتهمين الثاني والرابع وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
  2. الثاني وحده حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بأن ضبطت بحوزته المادة المخدرة و المبينة وصفا ووزنا بتقرير خبير التحاليل الكيماوية.
  3. الثالث وحده حاز وأحرز مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بأن ضبطت بحوزته المادة المخدرة و المبينة وصفا ووزنا بتقرير خبير التحاليل الكيماوية.
  4. الرابع وحده حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بأن أحرز المادة المخدرة المبينة الوصف والوزن بالأوراق والتي قام ببيعها للمتهم الأول وضبطت بمنزل المتهم الثالث وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمقتضى نصوص المواد 1، 4، 35، 38، 42 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

والغرفة قررت ذلك 

ومحكمة جنايات بنغازي نظرت الدعوى وقضت فيها غيابيا للثالث وحضورا للباقين:

  • أولا ببراءة المتهم الرابع من التهمة المسندة إليه.
  • ثانيا بإدانة المتهم الأول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفين وخمسمائة دينار وبحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها.
  • ثالثا بإدانة المتهمين الثاني والثالث عن جريمة حيازة مواد مخدرة بغير قصد الاتجار والاستعمال الشخصي والتعاطي ومعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا وتغريمه خمسمائة دينار.
  • رابعا بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة ونشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في جرائد الفجر الجديد والأمن الشعبي والميزان وعلى نفقة المحكوم عليهم وإلزمتهم بالمصاريف.

هذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/12/1995 ، وبتاريخ 23/12/1995 قرر المحكوم عليهما الأول والثاني الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن وبتاريخ 27/12/1995 تحصل أحد المحامين على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بعدم إيداعه وبتاريخ 28/1/1996 أودع ذات المحامي ولدى ذات الجهة مذكرة بأسباب طعن الطاعن الأول موقعة منه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إخطاره بالإيداع.كما لم يودع الطاعن الثاني أسبابا لطعنه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها عدم قبول طعن الطاعن الثاني شكلا وقبول طعن الطاعن الأول شكلا وفي الموضوع نقض الحكم مع الإعادة لكلا الطاعنين.

حددت جلسة 14/5/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أنه بالنسبة لشكل طعن الطاعن الثاني فانه وان قرر به في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا له الأمر الذي يكون معه غير مستوف للشكل المقرر في القانون ويتعين عدم قبوله.

وحيث انه بالنسبة لشكل طعن الطاعن الأول فانه جاء مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا مما يتعين معه قبوله.

وحيث ينعى هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين:

أولا أن الحاضر معه أمام المحكمة المطعون على قضائها دفع ببطلان القبض عليه لعدم وجود دلائل كافية تبيح ذلك – اذ ان عملية التحري وإجراء الكمين ثم القبض عليه لم تستغرق سوي تسع ساعات مما يجعل الكمين صوريا.

ثانيا دفع الطاعن أمام المحكمة المطعون على قضائها بحصول إكراه عليه وتعزز قوله ذلك بقول بقية المتهمين إلا أن المحكمة اعتمدت على ما أثبته عضو النيابة المتحقق من عدم وجود أثر للإكراه وردت بذلك الدفع واعتمدت ضمن الأدلة التي عولت عليها ما أثبته مأمور الضبط من إجراءات رغم أن مأمور الضبط هو من قام بالإجراءات الباطلة.

ثالثا كان القبض على بقية المتهمين تم بإرشاد الطاعن عليهم فكان على المحكمة أن تعامله طبقا لنص المادة 48/1 من القانون رقم 7 لسنة 90 بشأن المخدرات وان تعفيه من العقاب – ولما كانت المحكمة المطعون على قضائها لم تلتزم بذلك فإن حكمها جاء معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد للتدليل على ثبوتها في حق الطاعن الأول قوله ( وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في أنه بتاريخ 12/2/24 ميلادي أثبت مأمور الضبط القضائي بوحدة مكافحة المخدرات أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بأن المتهم الأول الملقب بالجول ساكن بمنقطة شارع بيروت يقوم بالاتجار في المخدرات وأن المرشد اتفق معه على شراء كمية بمبلغ خمسين دينارا وقد أعد له كمينا بعد أن أكد أعضاء التحريات صحة هذه المعلومات وتم رصد المبلغ المعد للكمين والإشارة المتفق عليها بعد تمام عملية البيع وهي الضغط على مكابح السيارة وبذات التاريخ الساعة الواحد والعشرون تم ضبط المتهم والمرشد وبحوزته قطعة طويلة الحجم ملفوفة بورقة من القصدير بداخلها مادة بنية اللون كما عثر على المبلغ الذي رصد للكمين بحوزة المتهم ….

وحيث انه فيما أسند للمتهم الأول فإن المحكمة استقر في وجدانها ثبوت هذا الاتهام وصحة إسناده في حقه استنادا إلى ما أثبته مأمور الضبط القضائي بوحدة مكافحة المخدرات من انه عندما وردت إليه المعلومات من أحد مصادره السرية بأن المتهم يتجر بالمخدرات أعد له كمينا بواسطة هذا المرشد وتم رصد مبلغ 50 دينارا والإشارة الدالة على عملية التسليم وهي الضغط على مكابح السيارة وقد سارت الأمور وفق ذلك وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ الذي رصد للكمين وكذلك بحوزته قطعة بنية اللون بجيب الجبيوتي الذي يرتديه وضبط مع المرشد القطعة التي جرى تسليمها – وكذلك لاعترافه عند استجوابه أن القطعة التي ضبطت مع المتهم الثالث تخصه وقد ذكر هذا الأخير أن المتهم الأول طلب منه بيعها – الأمر الذي يجعل جريمة حيازة المخدر قد تكاملت أركانها القانونية في حقه وقد ثبت أن تلك المادة هي حشيش المدرج بالجدول رقم 1 بند 12 المرفق بقانون المخدرات …).

ورد الحكم على دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش بقوله ( ولا يقدح في ذلك ما أثاره دفاع المتهم أمام غرفة الاتهام من بطلان القبض والتفتيش لأن مأمور الضبط بعد علمه بأن المتهم يتاجر في المخدرات اعد له كمينا وأسفر الكمين عن ضبط المتهم متلبسا بحيازة المادة المخدرة الأمر الذي يجعل ضبط المتهم يجد أساسه في نص المادتين 20 – 24 إجراءات جنائية ويضحى هذا الدفع في غير محله. كما عرض الحكم كذلك للدفع بتوافر حالة الإرشاد ورد على ذلك بقوله ( وحيث انه عن الدفع بتوافر حالة الإرشاد في حق المتهم طبقا لنص المادة 48 من قانون المخدرات فإنه استنادا إلى الدفع المبدئ من دفاعه ببطلان اعترافه واستجابة المحكمة له كما ترتب على ذلك استبعاد اعترافات بقية المتهمين – إضافة إلى أن اعترافه تحقيقا عن المتهم الرابع لم يسفر عن شئ الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع …).

لما كان ذلك وكان من المقرر أن كفاية الدلائل التي تجيز لمأمور الضبط القبض على المتهم متروك لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه وعلى نحو ما سلف بيانه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه بما يفيد توافر الدلائل على اتهام في جناية وكفايتها استنادا إلى وقائع لها معينها الثابت بالأوراق ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن بخصوص الكمين ذلك أن القانون لم يحدد له شكلا معينا ولا وقت محددا الأمر الذي يضحى معه نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية في تكوين عقيدتها فلها أن تأخذ بأي دليل يطمئن إليه وجدانها سواء من التحقيقات التي تجريها بنفسها في الجلسة أو من التحقيقات الابتدائية المعروضة عليها.

وكانت المحكمة المطعون على قضائها قد اطمأنت إلى ما أثبته مأمور الضبط من إجراءات بخصوص الكمين وذلك من كامل صلاحياتها ولا تجوز مجادلتها في ذلك ما دام لما اطمأنت إليه أصله الثابت بأوراق الدعوى ولا يجافي العقل والمنطق الأمر الذي يضحى معه ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

لما كان ذلك وكانت المادة 48 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات تنص على الإعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة سواء كان ذلك قبل أو بعد علمها بها على ان يوصل الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفع الطاعن هذا ورد بأن إرشاده لم يسفر عن شئ. وهذا الذي أورده الحكم هو استخلاص سائغ يدل على أن شروط الإعفاء من العقوبة طبقا لنص المادة 48 المشار إليها لم تتوافر في الطاعن ومن ثم فإن الحكم إذ قضى برفض هذا الدفاع يكون قد طبق صحيح القانون – ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.

وحيث إنه متى كان ذلك فإن طعن الطاعن الأول يكون على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن الثاني شكلا وقبول طعن الطاعن الأول شكلا ورفضه موضوعا.