Skip to main content

طعن جنائي رقم 813-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 813
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 29 ديسمبر 2001

طعن جنائي رقم 813-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه – دفع جوهري- عدم الرد عليه- أثره.

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 1995.5.22 افرنجي وما قبله بدائرة مكافحة التهريب والمخدرات بمصراتة:

  1. المتهمان معا: حازا وأحرزا مواد مخدرة بقصد الاتجار دون حصولهما على ترخيص بحيازتهما من السلطات المختصة، وذلك با حاز كل منهما كمية من المواد المخدرة ” حشيش ” المبين وزنا ووصفا بالأوراق وظهر قصد الاتجار من عملية الكمين الذي عمل لكل منهما وعلى النحو الواضح بالأوراق.
  2. حازا وأحرزا معا مواد مخدرة ” حشيش ” بقصد التعاطي دون حصولهما على ترخيص بحيازتهما من الجهات المختصة وذلك بأن ضبطت بمركبة المتهم الأول قطعة الحشيش المبينة بالأوراق وصفا ووزنا وضبط بمنزل الثاني قطعتين من المخدر سالف الذكر واداة التعاطي وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة مصراتة الابتدائية إحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهما عما اسند إليهما وبمقتضى المواد 26، 47، 35/1 بند، 37، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والغرفة قررت ذلك بجلستها المنعقدة في 1995.9.19 افرنجي ومحكمة جنايات مصراتة بعد ان نظرت الدعوى قضت حضوريا بجلستها المنعقدة في 1996.2.17 افرنجي بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف دينار عن التهمة الثانية المنسوبة إليه وببراءته من التهمة الأولى.

وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف ومائة دينار عما نسب إليه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف الميزان والفجر الجديد والشمس على نفقة المحكوم عليهما وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.2.17 افرنجي.

وفي 1996.2.24 افرنجي قرر المحكوم عليه الثاني الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمصراتة وعلى النموذج المعد لذلك، وكان في 1996.2.23 افرنجي قد أسند إلى المحامي مفتاح محمد مهمة الدفاع عنه في الطعن الماثل الذي قام في 1996.3.5 افرنجي بإيداع مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتأشيرة واضحة الدلالة ممهورة باسم وصفة وتوقيع الكاتب المختص وختم الجهة المودع لديها.

أما المحكوم عليه الأول فقد قرر على الحكم بالطعن بالنقض بتاريخ 1996.2.24 ف من داخل السجن، ولم يودع أسباب لطعنه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانون، انتهت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

حددت جلسة 2001.12.29 م لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى وأصدرت المحكمة الحكم الآتي:-

الأسباب

من حيث أن الطاعن الأول وإن قرر على الحكم بالطعن بالنقض إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا.

وحيث أن طعن الثاني استوفى الشكل القانوني.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أسس قضاءه على اعتراف الطاعن لدى مأمور الضبط القضائي، وعلى ما أسفر عنه من تفتيش وقبض على الرغم من أن الاعتراف المذكور باطلا، لأنه وليد الاكراه والضرب والتعذيب والثابت أنه طلب إحالته على الطبيب الشرعي في جميع مراحل الدعوى الا ان المحكمة المطعون على قضائها وغيرها التفتت عن ذلك الدفع. كما ان الحكم دان الطاعن عن الجرائم المسندة إليه على الرغم من أن المادة المخدرة المضبوطة لا تخصه وانما تخص الطاعن الأول، وذلك كله مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعن دفع ببطلان اعترافه للإكراه في جميع مراحل الدعوى وأمام النيابة العامة، وقاضي مد الحبس الاحتياطي، وأمام المحكمة المطعون على قضائها والغرفة وطلب أثناء هذه المراحل إحالته على الطبيب الشرعي لبيان إصابات الضرب والتعذيب، إلا أن تلك الجهات كلها ضربت بهذا الطلب، عرض الحائط.

وكان الحكم المطعون فيه قد طرح هذا الدفع بمقولة (أن الأوراق خلت من قيام الدليل على حصول الإكراه المدعى به، كما لم يدفع المتهم بحصوله أمام النيابة العامة، فان الدفع به في مراحل الدعوى الأخرى، وأمام هذه المحكمة يجعل من هذا الدفع مجردا للإفلات من العقاب).

ومتى كان ذلك وكان مرد الحكم المطعون فيه بعدم سبق إثارة الدفع ببطلان اعترافه استدلالا وأمام النيابة العامة ومراحل الدعوى الأخرى وأن الدفع به أمام المحكمة المطعون على قضائها كان بقصد الإفلات من العقوبة، يعد ردا قاصرا وفاسد الاستدلال، نظرا لأن الثابت من جلسات غرفة الاتهام ومد الحبس الاحتياطي والمحكمة أن الطاعن، والمتهم الآخر كانا قد دفعا بذلك البطلان، وكان يتعين، إحالتهما على الطبيب الشرعي لبيان صحة أقواله في هذا الشأن.

ذلك ان الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه من الدفوع الجوهرية الذي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. اما وان الحكم المطعون فيه ضرب عرض الحائط بطلبات الطاعن بإحالته على الطبيب الشرعي لبيان أثار الضرب والتعذيب فإنه يكون بذلك قد أخل بحق الدفاع مما يجعل النعي عليه في هذا الشأن في محله ويوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظره مجددا من هيئة أخرى. وفي ذلك ما ينغنى عن مناقشة وجه الدفع الآخر.

وحيث إن الطعن مقدما من الطاعن الثاني، وكانت أوجه النقض التي بنى عليها الحكم المنقوض تتصل بالطاعن الأول، ومن ثم يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول أيضا عملا بالمادة 396 إجراءات جنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن الأول شكلا، وبقبول طعن الطاعن الثاني  شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وبالنسبة للطاعن الأول وبإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراتة لنظرها مجددا من هيئة أخرى.