أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 710-40 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 710
  • السنة القضائية: 40
  • تاريخ الجلسة: 29 أبريل 2001

طعن جنائي رقم 710-40 ق 

خلاصة المبدأ 

 الإثبات في المسائل الجنائية، العبرة فيه باقتناع المحكمة- أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين لا نهما بتاريخ 7/7/91م لدائرة فرع الأمن الشعبي المحلي المحجوب.

  1. المتهمان معاً واقعا بالقوة المجني عليه (…)  بأن قاما بضربه وخلعا عنه ملابسه وطرحاه أرضا وامسك به الثاني ليتمكن الأول من مواقعة مواقعه تامة على النحو الوارد بالأوراق.
  2. احدثا بالمجني عليه سالف الذكر أذى في شخصه بأن قام بضربه حتى يتمكن كل منهما من مواقعته فاحدثا به الإصابات التي عرضه لمرض يشفى خلال عشرة أيام.
  3. حالة كون المتهمين مسلمين عاقلين أتما الشروط الشرعية شربا خمراً.

المتهم الثاني وحده قاد مركبة آلية وهو في حالة سكر.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالة المتهمين بهذه الأوصاف على محكمة جنايات مصراتة لمعاقبتهما بالمواد 407/1 و 379/7 و76/7 عقوبات وبالمواد 1،2،3،7 من القانون رقم 89/74 بشأن الخمر والمادة 58 من القانون رقم 11/84 م بشأن المورد وبتاريخ 15/5/93 أصدرت المحكمة حكماً يقضي بسجنهما ثلاث سنوات ويوم واحد عن تهمتي الموقعة بالقوة والإيذاء وبراءتهما من باقي التهم.

الإجراءات

 صدر الحكم محل الطعن فى 15/5/93م. قرر الطاعنان الطعن عليه بالنقض بتاريخ 24/5/93م أمام قلم كتاب محكمة استئناف مصراته. وبتاريخ 13/6/93. أودع محامى الطاعن(…) مذكرة بأسباب طعنه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مما يكون معه طعنه مقبول. فى حين أن الطاعن الأول على مفتاح محددة لم يودع مذكرة بأسباب الطعن فى المعياد القانون مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا.

 قدمت نيابة النقض مذكرة بأسبابه انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، وبجلسة نظر الطعن أمام المحكمة العليا طلبت تعديل طلباتها جزئيا بتطبيق المادة 76/1 لأن التعدد صوري لا حقيقي.

 حددت جلسة 27/2/2001 لنظر الطعن وتلي المستشار المقرر تقرير التلخيص عن الدعوى وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها حجزتها للحكم بجلسة اليوم 29/4/2001م.

الأسباب

وحيث إن الطاعن الأول لم يتقدم بأسباب لطعنه وهو ما يسقط حقه فى الطعن عملاً بالمادة 385/3 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.

 وحيث ان طعن الثاني قد استوفى كافة الأوضاع المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً.

وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد وفي تطبيق القانون. بقوله أن الطاعن دفع أمام المحكمة بتناقض شهادة المجني عليه في محضر الاستدلال والنيابة العامة مع شهادة كل من… و….. كما تناقض المجني عليه فى شهادته مع نفسه.

ذلك أنه أبلغ رجال الأمن بأن المتهم الأول أرغمه على الركوب فى السيارة صحبه الطاعن بالقوة والضرب والتهديد بسكين فى حين ذكر الشاهدين أن المجني عليه ركب مع المتهمين برضاه، كما ذكر المجني عليه أنه لم يكن في حالة سكر ثم اعترف بذلك، وبأن الشاهد…. لم يكن حاضرا معهم بتاريخ الواقعة فى حين أنه كان كذلك مما يسقط شهادته. كما أن الطاعن على لسان دفاعه، دفع بأن اعترافه كان نتيجة الإكراه المادي والمعنوي ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذه المناعي مما يعيبه. إضافة إلى خطأ الحكم فى الإسناد وتطبيق القانون. ذلك أنه المتهم الأول أقر بأنه من قام بضرب المجني عليه ومن تم فإن واقعة ضرب المجني عليه لم تحصل من الطاعن وأكد ذلك شهود النفي. ولما كان الحكم نسب للطاعن تهمة الضرب وعليه يكون الحكم فاسد الاستدلال كما طبق الحكم نص المادة 760/2 فى حين أن التعدد صوري وليس حقيقيا مما يجعل الحكم قد أخطا فى تطبيق القانون.

 وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن يبين واقعة الدعوى استعرض أقوال المجني عليه وأقوال الطاعن والمتهم الأول فى محضر الاستدلال والنيابة العامة وما جاء فى تقرير الطبيب الشرعي فيما يتعلق ثبوت تهمتي المواقعة بالقوة والضرب والتهديد بسكين. وردت المحكمة المطعون فى قضائها على دفوع الطاعن بقولها (وحيث أن التهم المنسوبة للطاعن والمتهم الأول ثابتة فى حقهما بثبوت الجزم واليقين اعتمادا على شهادة المجني عليه في محاضر التحقيق الابتدائي، ومفادها أن المتهمين أخذاه بالقوة والضرب وتحت التهديد بسكين إلى برية مصراته وهناك واقعة الأول مواقعه كاملة بعد أن مسكه الطاعن الثاني ثم قام الطاعن بموقعته مواقعه تامة بعد أن مسكه الأول. وتأيد ذلك بما جاء فى تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ فى 21/7/92م حيث أثبت أن المجني عليه تعرض للمواقعه والإصابات البدنية كالجروح فى الصدر وكدمات فى أنحاء متفرقة من جسمه وأعطاه علاجاً لمدة عشرة أيام.

 كما أقر الطاعن والمتهم الأول بأنهما حاولا مواقعة المجني عليه بأن حك الأول ذكره على دبر المجني عليه حتى أمنى.كما حاول الطاعن موقعته ولكن دكره لم ينتصب وتدل هذه الأفعال على أن المتهمين قاما بمواقعة المجني عليه. ولا صحة لقول الطاعن الثاني بأن ذكره لم ينتصب لان الطبيب الشرعي أثبت عدم وجود عجز طبي فى دكره والانتصاب متأثر بالعامل النفسي.

 وانتهت المحكمة المطعون على قضائها الى أنها اطمأنت للأدلة السابقة وبنيت عليها الحكم المطعون فيه تطبيقاً لمواد الاتهام والمادة 76/2 من قانون العقوبات باعتبار أن التعدد حقيقي وليس صورياً. لما كان ذلك وكان ما ساقته المحكمة المطعون على حكمها رداً على دفوع الطاعن كافيه لتفنيده ذلك أن العبرة فى الإثبات الجنائى هو باقتناع محكمة الموضوع بها فلها أن تستمد قناعتها من أي عنصر من العناصر المطروحة عليها فى الدعوى ما دامت ما انتهت إليه فى هذا الشأن يؤدي الى ما رتبته عليه استدلال سائغ لا يجافى العقل والمنطق.ومتى كان ذلك وكانت المحكمة لم تقتنع بتناقض شهادة المجني عليه.ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو وجود تناقض يبين إجراء الشهادة بحيث يجعلها متخاذلة لا تؤدى إلى نتيجة معينة.وكانت شهادة المجني عليه كما أوردها الحكم المطعون فيه متناسقة وواضحة فى اعتداء الطاعن والمتهم الأول جنسياً على المجني عليه بالقوة والضرب والتهديد.

كما لم تقتنع المحكمة بشهادة شاهدي النفي ولم تعول عليها لتناقضها مع شهادة المجني عليه والتقارير الطبية وواقع الحال. ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير مدى صلاحية الشهود و تقدير القوة التدليلية لأقوالهم فتأخذ بما تطمئن إلى أنه يوافق الحقيقة وتطرح ما عداه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه كان قد اطمأن الى أن اعتراف الطاعن لم يكن وليد الإكراه مستنداً فى ذلك على شهادة المجني عليه وتقرير الطبيب الشرعي بشأن واقعة الاعتداء عن المجني عليه بالضرب والسكين وخلص الى صحته، وكان ذلك بأدلة سائغة لها أصل الأوراق وتحمل قضاءه. مما يجعل النعي عليه فى هذه الشأن فى غير محله، ومتى كان ذلك وكانت المحكمة المطعون على قضائها قد أعملت أحكام الارتباط بين الجريمتين المنسوبتين للطاعنين وفقاً للمادة 76/2 عقوبات لأنها ارتكبت بدافع إجرامي واحد وهو مواقعة المجني عليه بالقول وبالتالي فلا يكون الحكم قد خالف القانون كما نعاه بذلك الطاعن.

 وحيث إنه متى كان ذلك فإن النعي برمته فى غير محله مما يتعين رفض الطعن موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.