Skip to main content

طعن جنائي رقم 53/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 53
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 31 مايو 2006

طعن جنائي رقم 53/ 53ق

خلاصة المبدأ

الإثبات في المسائل الجنائية، العبرة فيه باقتناع المحكمة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ انهم مكتب الادعاء الشعبي المطعون ضده لأنه خلال سنة 2002 ف وما قبلها وبدائرة فرع مكتب الادعاء الشعبي:

اكتسب أموالاً بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة للقانون ولا تتناسب مع موارده المشروعة وذلك بأن تحصل على مبلغ ستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وخمسين ديناراً حسب ما جاء بتقرير الخبرة المرفق وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وقدمه إلى الدائرة المختصة بمحكمة الشعب لمعاقبته بمقتضى نصوص المواد 1/16-19-2/23 من القانون رقم 10 إلى 1423 بشأن التطهير.

والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 27-4-2004 حضوريا بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس سنة ونصف وإلزامه برد ستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وخمسين ديناراً وبلا مصاريف.

وهذا الحكم لم يجد قبولا لدى مكتب الادعاء الشعبي والمحكوم عليه فقررا الطعن عليه عن طريق الاستئناف وحدد لنظر الاستئناف جلسة 9-2-2005ف أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التخصصية بعد إلغاء محكمة الشعب بموجب القانون رقم 1373/7 و. ر. ومحكمة الاستئناف التخصصية دائرة الجنايات نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 13-8-2005 حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

بتاريخ 1-8-2005ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 15-8-2005 قرر الأستاذ (…) نائب نيابة بالنيابة الكلية التخصصية الطعن بالنقض لدى كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبتاريخ 27-8-2005 أودع عضو النيابة المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب مصدرة الحكم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني أبدت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وحددت جلسة 1-5-2006 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

يعني أنها

حيث إن الطعن استوفى شروطه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة المحكمة المطعون في حكمها قالت إن جريمة الكسب الحرام ينبغي لثبوتها القيام بحصر الذمة المالية للمشبوه فيه سلبا وإيجابا فإذا تبين من هذا الحصر أن هناك أموالاً لدى المتهم لا تتناسب مع الموارد المالية لصاحبها وعجز عن إثبات مصادرها فقد تحققت الجريمة في حقه وإذا كان المتهم المطعون ضده أقر بمحضر التحقيق بحصر ممتلكاته الخاصة وقد جاء التقرير الفني موافقا لذلك الحصر فإن بعض الممتلكات التي قال إنها تخص أبناءه لا يعني أنها ليست من أملاكه كما لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن العقارات والمنقولات التي شملتها عملية الحصر وذكرها تقرير الخبرة اشتراها المتهم بأموال التسيهلات المصرفية التي كان منحها في السابق، وترى النيابة العامة الطاعنة أن ما ذهب إليه الحكم من استبعاده لتقرير الخبرة والقضاء ببراءة المتهم وذلك لعدم اطمئنانها إلى تقرير الخبير لوجود خلط بين مكونات الذمة المالية للمتهم وغيرها من الممتلكات والأملاك الأخرى التي مصدرها خارج ذمة المتهم وهو قضاء من الحكم معيب متى كان الحصر الذي أخذ به قرار الخبرة من واقع ما أقر به المتهم في حصره لممتلكاته كل ذلك يعني أن المحكمة لم تمحص الواقعة ولم تقف على كل جزئياتها وظروفها مما يجعل أسباب حكمها قاصرة وخلصت النيابة في آخر مذكرة طعنها إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى وعرض لبيان تقارير الخبرة وأقوال المتهم ودفاعه ثم أورد أدلة البراءة في قوله:- (وحيث إن المحكمة من خلال اطلاعها على الأوراق والتحقيقات وعلى تقرير الخبرة المرفق استبان لها عدم صحة ودقة المعلومات والنتائج التي توصل الخبير الفني المنتدب في هذه القضية لأن الخبير اتبع فيه نهجا أدى إلى احتساب مكونات الذمة المالية للمتهم دون احتساب أي مبلغ مالي يكون في حقيقة الأمر مصادر مشروعة للمتهم بالرغم من أن المتهم أفاد في أقواله وفي أعمال الخبرة المرفقة بملف الدعوى أنه اشتغل في مجال التجارة منذ عام 1953 حتى 1968 وأنه تحصل على تسهيل مصرفي قيمته تجاوز خمسة ملايين دينار منذ عام 1972 م من مصرف الجمهورية والمحكمة تتساءل عن سبب عدم احتساب القيمة التي وصفت بأنها كسب غير مشروع في حين إهمال موارد المتهم المشروعة نتاج اشتغاله بالتجارة وما حصل عليه من تسهيلات ائتمانية وكان على الخبير اذا ما اتبع الأصول المحاسبية الدقيقة أن يحتسب مكونات الذمة المالية للمتهم ومصادر المتهم المشروعة وأن يجد فرقا بينهما ليحدد من خلاله موقفاً صحيحاً للمتهم وهل أن موارده المشروعة تغطي كافة مكونات ذمته المالية من عدمه. وحيث إن الخبير لم يتبع هذه الأصول المحاسبيه فإن تقريره تعتبره المحكمة معيبا ولا يمكن الركون إليه والاعتماد عليه كدليل إدانة خاصة وان المتهم ذكر أنه مدين والأوراق تثبت تحصله على العديد من التسهيلات الائتمانية وهي في حقيقتها تشكل ذمة سلبية للمتهم، و من خلال ما سبق سرده فقد تبين لهذه المحكمة أن الأوراق جاءت خلوا من أي دليل يمكن الاعتماد عليه، ومن ثم فإن تهمة الكسب غير المشروع أضحت بدون دليل، وأن الدليل إذا تطرق إليه الشك والاحتمال بطل به الاستدلال… وقضت ببراءة المتهم مما نسب إليه).

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو وإلى ما ينتهي إليه في شأن تقدير الدليل ما دام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، ومحص واقعتها ووقف على ظروفها، وكان يبين مما ساقه الحكم على النحو السالف بيانه أنه كان على بينة من واقعة الدعوى وظروفها والأدلة القائمة فيها حيث عرض لبيان ذلك كله، ولم تر المحكمة في العناصر القائمة في الدعوى ما تطمئن إليه وترتب قضاء الإدانة عليه، وقدرت أنها غير كافية في اكتمال قناعتها بإسناد التهمة إلى المطعون ضده، الأمر الذي جعلها تقضي له بالبراءة، وكان ما انتهت إليه المحكمة مما يدخل في سلطتها التقديرية طالما أنها أحاطت بالواقعة وظروفها والأدلة القائمة فيها الأمر المتحقق في الحكم المطعون فيه وهو ما ينأى به عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي تنعاه عليه النيابة العامة الطاعنة.

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون قائما على غير أساس يتعين رفضه..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.