طعن جنائي رقم 43/ 53ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 43
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2006
طعن جنائي رقم 43/ 53ق
خلاصة المبدأ
- توقيع الحكم الحد الأدنى للعقوبة، ليس للمتهم مصلحة في النعي بعدم تبريرها سببه.
- النزول بالعقوبة إلى أقل من حدها الأدنى بإعمال المادة 29 عقوبات – رخصة لمحكمة الموضوع – بيان ذلك.
- لا يلزم التدليل على توافر القصد الجنائي بأدلة خاصة – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 29-10- 2004 دائرة شرطة غوط الشعال:- أخذ خفية المنقولات المبينة الوصف والقيمة المملوكة للمجني عليه (…)، والتي تزيد قيمتها وقت حدوث السرقة على قيمة النصاب المحدد قانوناً حالة كون الفاعل عاقلاً أتم الثامنة عشرة سنة مختاراً غير مضطر، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2،8 من قانون إقامة حدي السرقة والحرابة رقم 1425/13 المعدل بالقانون رقم 1369/10 و. ر. وغرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية – بناء على طلب النيابة العامة – أحالت المتهم إلى محكمة استئناف طرابلس، ونظرت الدعوى أمام دائرة جنايات طرابلس وهذه قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مائة دينار عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية.
هذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم بتاريخ 21-6-2005. قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض من السجن ووقع نموذج التقرير بتاريخ 30-6-2005، أو دعت محاميته مذكرة بأسباب الطعن موقعة منها بتاريخ 3-8-2005 لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس.
أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها ضمنته قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً. نظر الطعن بجلسة 30-5-2006، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الموافق 26-6-2006.
الأسباب
وحيث إن الطعن قد حاز الأوضاع المقررة له في القانون، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب بمقولة أنه لم يعمل نص المادة 29 ع، ولم يبرر العقوبة استهداء بنصي المادتين 27، 28 ع، ولم يتناول دفوع الطاعن بالرد، ومنها الدفع بانتفاء القصد الجنائي لاستعمال المتهم الأشياء المسروقة لغرض علمي، وانتفاء النزعة
الإجرامية لكون الأشياء ردت بمحض إرادة الجاني قبل اكتشاف الجريمة، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاهلت الدفوع تجاهلاً كاملاً كأنما لم يحضر مع المتهم محام، ولم تبرز الأدلة ولم تبين مضمونها، ولا يجدى عند الإدانة ترديد الوقائع، لأنه لا يكشف عن قناعة المحكمة بالإدانة، وخلص الطاعن في مذكرة الأسباب إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. وحيث كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين الواقعة في قوله (..) وما جاء ببلاغ (…) من أن لديه تشاركية مختبر طبي وهو القائم بإدارته، تم إبلاغه من قبل إحدى العاملات بسرقة ثلاثة أجهزة، وأنه يشتبه في المتهم لأنه تم تشغيله معهم… وبتاريخ لاحق تم ضبط المسروقات وتعرف عليها المبلغ، وبسماع أقوال من ضبطت معه المدعو (…) أفاد أن المسروقات ضبطت بسيارته، لأنه أجره شخص وطلب منه نقلها..)، وبعد أن فصل الحكم المطعون فيه الواقعة على النحو السالف بيانه أورد أدلة إدانة الطاعن في قوله: ولدى سؤال المتهم اعترف بسرقة المعدات، لأنه كان يشتغل معه، ولديه نسخة من المفتاح، حضر بعد صلاة الجمعة من يوم الواقعة، وفتح الباب وقام بالسرقة، وبتحقيق النيابة العامة اعترف بالسرقة بواسطة مفتاح كان محتفظاً به، حيث دخل وأخرج المسروقات بعد صلاة المغرب، وندم عن فعله ورجعها في نفس اليوم.. والمحكمة… تبين لها أن الاتهام قد توافرت أركانه القانونية، وقام الدليل على ثبوته طبقاً لأحكام قانون العقوبات، ذلك أن تهمة السرقة المعاقب عليها حداً لم تثبت شرعاً، وأن أركانها لم تتوافر.. وترى المحكمة إزاء ما تقدم تعديل وصف التهمة إلى أحكام المواد 1/444، 446/1 بندي 2، 3، 2/446 بند اع، وهذه التهمة ثابتة باعتراف المتهم صراحة بذلك وترجيعه لها بعد ساعات.. وعليه ومن الاطلاع على الأوراق وسنداً لما تقدم فإن ما نسب للمتهم ثابت قبله…).
لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم على نحو ما سلف أنه أورد مضمون دليل الإدانة المتمثل في اعتراف الطاعن مفصلاً، وعززه بشهادة
(…) الذي استأجر الطاعن سيارته لنقل المسروقات، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم إبرازه أدلة الإدانة ومضمونها في غير محله.
لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه في حق المتهم – على نحو ما سلف ـ واتخذها أساسا لقضائه تنبئ بتوافر القصد الجنائي، لما هو مقرر من أنه ليس بلازم على الحكم أن يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي ويدلل على توافره بأدلة خاصة، وإنما يكفي لسلامة قضائه في هذا الشأن أن تكون الوقائع التي أثبتها في حق المتهم واتخذها أساساً لقضائه دالة بذاتها ومنبئة بتوافر هذا القصد، بما يكون معه النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لعدم رده على الدفع بعدم استظهار الحكم المطعون فيه للقصد الجنائي لدى الطاعن في غير محله.
لما كان ذلك، وكانت الجريمة المدان عنها الطاعن جناية مندرجة تحت نصوص 1/1444، 1/446 بندی 2، 3، 2/446 ع، وعقوبتها السجن الذي لا يزيد على سبع سنوات فضلاً عن الغرامة، وكانت عقوبة السجن لا تقل عن ثلاث سنوات إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون عملاً بحكم المادة 21 ع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة، وكانت هذه المدة تمثل الحد الأدنى لعقوبة الجريمة المدان عنها، الأمر الذي لا يكون للطاعن مصلحة في النعي على الحكم بقصوره في بيان الأسباب المبررة للعقوبة حسبما نصت عليه المادتان 27، 28 ع، ولا تملك المحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى أدنى من ذلك إلا بإعمال المادة 29 عقوبات، وهي رخصة للمحكمة، لها أن تمارسها إذا رأت أن ظروف الجريمة تستدعي استعمال الرأفة، ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
وحيث متى كان ذلك، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.