أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 405-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 50
  • السنة القضائية: 405
  • تاريخ الجلسة: 5 يناير 2005

طعن جنائي رقم 405-50 ق

خلاصة المبدأ

قبول تبرير المتهم عذر غيابه عن حضور الجلسة، من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 24/11/2001 ناحية الخمس:

قام بإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك الغرض بأن ألقى القمامة وجمعها بيـن أرضه وأرض المشتكي مما ينطبق عليه حكم المادة 3/1 و15/1 من القانون رقم 13/84 بشأن النظافة العامة، وقدمت النيابة العامة المتهم إلى قضـاء الدرجة الأولى فقضت محكمة الخمس الجزئية في 20/3/2002 حضورياً إعتبارياً في حـق المتهـم بإدانته ومعاقبته بتغريمه خمسين دينارا ولدى استئناف المتهم لذلك الحكم أمام محكمة الخمس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت هذه الأخيرة في 1/6/2002 حضورياً إعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن المحكوم عليه عارض في ذلك الحكم أمام ذات المحكمة فقد قضت بتاريخ 23/11/2002 وحضورياً بعدم قبول المعارضة فكان ذلك هو الحكم المطعون عليه. 

 الإجـراءات

صدر الحكم محل الطعن في 23/11/2002 وقرر عليه الطاعن بالنقض بشخصه لدى كاتب محكمة الخمس الإبتدائية دفع مبلغ الكفالة كل ذلك بتاريخ 2/12/2002 ثم أودع أسبابه لدى ذات القلم بتاريخ 22/12/2002 جاءت بها مذكرة موقعة من أحد المحامين العاملين بإدارة المحاماة الشعبية.

الأسباب

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني إنتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 7/10/2004 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن الطعن قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قد قدم عذراً منعه من الحضور بجلسة 18/5/2002 ف أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة وهو التحاقه بالجمع الشهري بمعسكر الخمس ” مركز الدفاع الشعبي الخمس ” وهو يقع بعيداً عن منطقة الخمس وأنه قد قدم للمحكمة المطعون في حكمها إفادة صادرة عن مركز الدفاع الشعبي الخمس، بأنه قد إلتحق بالجمع الشهري التناوبي من تاريخ 1/5/2002 ف إلى تاريخ 13/6/2002 ف والحكم المطعون فيه ذكر في مدوناته تارة بأن الطاعن لم يقدم عذراً عن عدم حضوره، ثم ذكر في نهاية أسبابه أن العذر غير مقبول، وأن الحكم قد أخطأ حين أعتبر التحاق الطاعن بواجب وطني مقدس مفروض على كل ليبي لا يعتبر عذراً منعه من الحضور وأن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أعتبر التحاق الطاعن بالجمع الشهري للقوات المسلحة لا يعد عذراً مقبولاً لتبرير غيابه عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وأنه كان عليه عن طريق محاميه تقديم العذر إلى المحكمة مصدرة الحكم المعارض فيه.

لما كان ذلك وكان تقدير محكمة الموضوع لقبول تبرير المتهم عذر غيابه عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى مسألة موضوعية مما يدخل في اختصاصها لكن ذلك مشروط بأن يكون التقدير غير مجاف للعقل والمنطق أو المجرى العادي للأمور، وكان وجود الطاعن بالجمع الشهري للقوات المسلحة في تاريخ الجلسة أثناء التحاقه بواجب وطني عسكري يفرضه القانون يعتبر عذراً قهرياً يحول دون إمكانية الحضور بجلسة المحكمة وإذ رفضت المحكمة المطعون في حكمها هذا العذر فإن رفضها هذا مجاف للعقل والمنطق و المجرى العادي للأمور، مما يجعل تعيب الطاعن للحكم في هذا الشأن في محله، ولا يؤثر في ذلك عدم حضور محامي الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى لإخطار المحكمة بالعذر طالما أنه قد تعذر عليه الحضور بشخصه ومتى كان ذلك، تعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم منعقدة بهيئة أخرى. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة الخمس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.