Skip to main content

طعن جنائي رقم 349-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 349
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2006

طعن جنائي رقم 349-52 ق

خلاصة المبدأ

  1. للقاضي الجنائي الأخذ بأي دليل سواء كان كتابيا أو غير كتابي، ورقة رسمية وعرفية أو صورة ضوئية – أساس ذلك.
  2. عدم مراعاة إجراءات تحريز المضبوطات – أثره.

الحكم 

الوقائع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 29/12/2003 بدائرة مركز شرطة زليتن:

حاز وأحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح به قانونا بقصد التعاطى بأن ضبط بحوزته قطعات من مخدر الحشيش و قرص من المؤثرات العقلية.

وطلبت من غرفة الاتهام احالته الى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه بالمواد 1،2،7،37/1 من القانون رقم 7 لسنة 1990م.بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة استئناف مصراتة ” دائرة الجنايات ” نظرت الدعوى فى جلستها المنعقدة بتاريخ 8/11/2004 وقضت فيها حضوريا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه ألف دينار ومصادرة المواد المخدرة والمؤثر العقلي المضبوطين ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه مرتين متتاليتين في صحف الزحف الأخضر والميزان والشمس عن التهمة المسندة إليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/11/2004، وبتاريخ 9/11/2004 قرر المحكوم عليه الطعن فيه بالنقض لدى ضابط السجن، وبتاريخ 6/1/2005 اودع محامية مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم موقعة منه لصالح الطاعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن رأت فيه قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وحددت جلسة 11/2/2006 لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز اوضاعه الشكلية المقررة قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من عدة وجوه.

الاول: مخالفة القانون 

بمقولة بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون حيث أسس قضاءه بالإدانة على صورة ضوئية غير واضحة من المحاضر وقد رمتها غرفة الاتهام بعدم الوضوح وطلبت من النيابة ارفاق صورة واضحة الا أنها عجزت عن ذلك وأحالت الدعوى الى المحكمة المطعون فى حكمها التي خاطبت المحكمة العليا وطلبت تزويدها بمحاضر واضحة فى القضية رقم 784 /2003، وبعد هذه المراسلة لم تستجب المحكمة العليا، فقامت النيابة بختم الصور الضوئية بخاتم مكتب المحامى العام مصراته وقع عليها كاتب الجلسة. وكان على المحكمة أن تتولى التحقيق بنفسها، حيث صور المحاضر تحوى شهادة الشهود، وذلك وفقا لما هو وارد فى الباب الحادى عشر من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون الحكم باطلا لان دليل الادانة هو محاضر القضية وقد تطرق اليها الشك وفقدت قيمتها في الإثبات مما يستوجب نقض الحكم محل الطعن.

الثاني: الاخلال بحق الدفاع 

بمقولة أنه دفع بعدم ثبوت التهمة لتطرق الشك فى دليل الإثبات وذلك لتداول المضبوطات بالأيدي بدون أى ضوابط وبدون مراعاة للإجراءات التي يجب التقيد بها، حيث حدد الأشياء المضبوطة بعلبة سجائر بها قطعتين وقرص ودينار وسكين عسكرى وولاعة وأثبت أنه سلمها لوكيل النيابة العامة الذي أجرى كشف عليها بعد فراغه من التحقيق وقد حصرها في الاشياء المذكورة وأضاف عليها ساعة يد وسكين ومفاتيح وبذلك يتبين أن المضبوطات شملت أشياء لم يذكرها مأمور الضبط ولم يعرف مصدرها او مالكها مما يجعل التحقيق والادلة التي اسفرت عنه محل شكلا ورميه، ورغم جوهرية هذا الدفع فإن المحكمة لم ترد عليه مما يجعل الحكم مخلا بحق الدفاع.

 الثالث: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

بمقولة أنه دفع أمام المحكمة المطعون فى حكمها بعدم وضوح محضر جمع الأدلة وتحقيق النيابة العامة، رغم ذلك أسست حكمها بإدانة الطاعن على ما هو ثابت بمحاضر القضية وهي صور لا يمكن بناء الدليل عليه.

وحيث أن الصور الضوئية المختومة بختم محكمة الجنايات وممهورة بختم كاتبها لا يعتد بها لأن الذي يملك إعطاء صورة طبق الأصل هو من كان بحوزته الاوراق الاصلية ولما كانت أصل الأوراق المذكورة بحوزة المحكمة العليا، لذلك فهي المختصة بذلك، ومن ثم فإن الإجراء الذي تم به ختم الأوراق يخالف الواقع والقانون والعرف القضائى، وأن ما جاء فى رد المحكمة المطعون فى حكمها على هذا الدفع هو رد قاصر حيث ان الاجراء ثم أمامها والكاتب كاتبها ولم يندب للعمل بالمحكمة العليا ومن ثم يكون الحكم مؤسسا على دليل لا وجود له بأوراق الدعوى، مما يكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وانتهى الطاعن الى قبول طعنه شكلا، وفى الموضوع بالنقض والاعادة.

وحيث أنه عما ينعى به الطاعن فى الوجهين الأول والثالث فهو غير سديد ذلك لأنه من المقرر ان الاثبات فى المسائل الجنائية يقوم على مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي دليل يشاء سواء أكان هذا الدليل كتابيا أو غير كتابي، وسواء كان الدليل الكتابي ورقة رسمية أو عرفية او صورة ضوئية لأى منهما، ولا قيد على القاضي الجنائي فى نطاق التدليل إلا أن يكون الدليل الذي عول عليه مطروحا عليه فى الجلسة وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على عدد من الأدلة من بينها شهادة مأموري الضبط القضائي بأنهما ضبطا المتهم وبحوزته المادة المخدرة، وقد وردت شهادتهما فى الصورة الضوئية بمحضر جمع الأدلة المرفق بالأوراق، مما يدل على أن المحكمة قد عرض عليها المحضر فى صورته الضوئية واطمأنت إلى ما جاء فيه، وهو مما يدخل فى سلطتها الواسعة فى تقدير الدليل دون أن ينازعها أحد ما دام له أصل ثابت بالأوراق، كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون ما ينعى به الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله.

وحيث أنه عما ينعى به الطاعن فى الوجه الثاني من طعنه فهو غير سديد، ذلك لأنه لم أن كان القانون قد بين كيفية ضبط مبرزات الجريمة وأوجب تحريرها إلا أنه يرتب البطلان على عدم التحريف، وأن الإجراءات التي نص عليها فى المادة 43 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها البطلان وترك الأمر في ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل وأن الاحراز المضبوطة لم يصل اليها العبث، وكانت المحكمة المطعون فى قضائها قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير خبير التحاليل الكيمائية الذي أثبت أن ما ضبط مع الطاعن واحيل إليه للتحليل هو مخدر الحشيش وقرص من المؤثرات العقلية ولم يتضمن ما يفيد ان عبثا لحق بالحرز المرسل اليه. كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الطاعن من دفوع او دفاع موضوعي، مادام الرد عليها يكون مستفادا من الأخذ بأدلة الثبوت القائمة على أصول ثابتة بالأوراق، وكان ما يثيره الطاعن من دفع بشأن عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 43 إجراءات جنائية بشأن تحريز المضبوطات هو من الدفوع الموضوعية التي يكفى فى شأنها الرد الضمني المستفاد من أدلة الادانة ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن هي لم تفرد له ردا خاصا فى هذا الصدد، ولذلك يضحى ما ينعى به الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله.

وبناء على ما سبق يكون الطعن برمته قائما على غير أساس من القانون ويتعين القضاء برفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه.