Skip to main content

طعن جنائي رقم 275-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 275
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 يناير 2005

طعن جنائي رقم 275-50 ق

خلاصة المبدأ

الإثبات في المسائل الجنائية، العبرة فيه باقتناع المحكمة – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة، (…. و…و..) لأنهم بتاريخ 9/3/2002 بدائرة مركز شرطة سوق الثلاثاء.

  1. المتهمون جميعا:

أتلفوا مالا منقولا مملوكا للغير وصيرورة غير نافع كليا، وذلك بأن قاموا بكسر زجاج سيارة المجني عليه الأمامي والخلفي، وعلى النحو المبين بالأوراق.

  1. المتهمان الثاني والثالث:
  • أ. خدشا شرف شخص في حضوره، وذلك بأن قاما بسب وشتم المجني عليه المذكور… وعلى النحو المبين بالأوراق.
  • ب. قذفا أشياء من شأنها إيذاء الاشخاص والأموال، وذلك بأن قاما بقذف الحجارة على المجني عليه المذكور وعلى النحو المبين بالأوراق.

قدمت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الفواتير الجزئية تطلب عقابهم وفق نص المواد 438/1-457/1-486 عقوبات.

والمحكمة الجزئية المذكورة نظرت الدعوى وحكمت فيها بتاريخ 28/5/2002 حضوريا للمتهم الثاني و حضوريا اعتباريا للتهمتين الأول والثالث لمعاقبة المتهمين جميعا بالحبس لمدة شهرين عن التهمة الأولى المسندة إليهم وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة شهر لكل منهما عن التهمة الثالثة وبمعاقبتهما بالحبس لمدة خمسة وعشرين يوما من التهمة الثالثة وقدرت المحكمة كفالة استئناف لكل واحد من المتهمين ومقدارها خمسون دينارا وبلا مصاريف جنائية.

استأنف المحكوم عليه (…) هذا الحكم ومحكمة زليتن الابتدائية نظرت الدعوى بهيئة استئنافية وحكمت فيهما بتاريخ 13/11/2002 حضوريا للمستأنف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بهما المدة القانونية اعتبارا من اليوم وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/11/2002 وبتاريخ 12/12/2002 قرر أحد المحامين وكيلا عن المحكوم عليه (…) – بالطعن بالنقض وفقا لتوكيل يخوله هذا الحق وسدد المحكوم عليه كفالة الطعن، وبذات التاريخ ولدي قلم المحكمة مصدرة الحكم أودع المحامي المذكور مذكرة بأسباب الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 5/10/2004 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن قد حاز الشروط القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن، على الحكم المطعون فيه:

الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الأسباب: ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الجزئي واعتبر أسباب الحكم الجزئي مكملا لأسبابه ويلاحظ على أسباب أول درجة المؤيدة أنها اعتمدت على دليل غير كاف للإدانة ، وهو معاينة الشرطة والتي أثبت أن حجارة وجدت بداخل السيارة ، في حين أن المجني عليه قال أن إصابة السيارة كانت بعصا ، والمحكمة اتخذت من ذلك دليلا إضافة إلى وجود الحجارة داخل السيارة لتكوين عقيدتهما دون بيان لمضمون كشف المعاينة ومدى اسهامه في ثبوت الاتهام كما ينعى الطاعن على الحكم الجزئي والمؤيد بالحكم محل الطعن بالقصور في الأسباب لاعتماده على شهادة المجني عليه كدليل إثبات رغم دفع الطاعن بأنها كيديه لوجود نزاع بين المتهم والشاكي والمحكمة لم تلتفت إلى ذلك الدفاع، وهو ما يستوجب نقض الحكم.

وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها قد لخصت واقعة الدعوى بالقول (استنادا إلى حكم الدرجة الأولى (وحيث تخلص الواقعة أنه وبتاريخ الواقعة وعندما كان يركب مركبته الآلية في طريقة إلى أرضه مارا عبر الطريق الترابي المدخل إلى أرضه وعند وصوله مكان الواقعة اعترضه المشكو فيهم المتهمين واعتدوا على مركبته الآلية فكسروا زجاجها الامامي وخلعوا الزجاج الخلفي، كما قام المتهمين الثاني والثالث برشقها بالحجارة وتوجيه عبارات سب له).

وبعد أن لخص الحكم واقعة الدعوى – على نحو ما سلف – تطرق لأسانيد قضائه بالقول (على ثبوت التهمة في حق المتهم المستأنف والآخرين معه – ثبوت الجزم واليقين بكافة عناصرها وأركانها القانونية، أخذا من شهادة المجني عليه الواردة بمحضر تحقيق النيابة العامة، التي جاء فيها… وكذلك تأسيا على ما جاء في كشف المعاينة الذى أجراه مأمور الضبط على سيارة المجني عليه أثبت منه أن الزجاج الأمامي والخلفي مكسور.. ).

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن ، على الحكم المطعون فيه – مخالفته القانون والقصور في التسبيب عندما تأسس قضاؤه بالإدانة على أدلة غير كافية وهي معاينة الشرطة، فإنه من المقرر قانونا أن العبرة في الإثبات في المسائل الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بالأدلة المطروحة عليه ، فهو يتلمس ويستند اقتناعه منها بأن يأخذ منها ما تطمئن إليه نفسه ويطرح منها ما لا تطمئن إليه بلا رقابة عليه في ذلك ، أيا كان مصدر تلك الأدلة وجهات التحقيق التى أثبتتها طالما كان لها أصل في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، ولا يوجد نص أو مبدأ يلزم هذا القاضي بأن يسلك طريقا معينا في انتقاء الدليل الذي يأخذ به.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف قد أورد تأييد الحكم الجزئي أسانيد قضائه بالإدانة، والممثلة في شهادة المجني عليه وكشف المعاينة التى أجريت من الشرطة، وخلص المحكمة المطعون في حكمها إلى أن التهمة ثابتة استنادا إلى هذه الأدلة، فإن الحكم المطعون فيه قد أورد أدلة الاتهام وأن القول بعدم الرد على كيدية الاتهام لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يتعلق بالأدلة غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.