Skip to main content

طعن جنائي رقم 1997-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1997
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مايو 2004

طعن جنائي رقم 1997-50 ق

خلاصة المبدأ

سرقة حدية – شروط توقيع عقوبة الحد.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 2001.12.30ف بدائرة مركز شرطة اجدابيا :

  1. استوليا على مال الغير مغالبة باستعمال سلاح نوع (كمية) وذلك بأن استوليا على مبلغ مالي قدره ,4700 دينار وملابس من المجني عليه عبدالله محمد أبوبكر حالة كون المتهمين عاقلين، أتما الثامنة عشرة من عمرهما مختارين غير مضطرين، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. استوليا على منقول مملوك للغير بطريق الاكراه، وذلك بأن قاما بضرب المجني عليه عبدالله محمد أبوبكر بواسطة كمية وعصا، وسرقا منه مبلغ 4700 دينار وملابس خاصة من منزله وتركاه مرمى على الأرض، ولاذا بالفرار وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. أحدثا بالمجني عليه عبدالله محمد بوبكر أذى شخص خطير نشأ عنه تشويه مستديم في الوجه، وذلك بأن ضرباه عمداً بواسطة عصا وكمية على وجهه ورأسه فألحقا به الإصابات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف عنها تشويه مستديم بالوجه والإذن وتقدر مدة العلاج بشهرين، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  4. حازا سلاحاً نوع ( كمية ) ذا حدين وعلى النحو المبين بالأوراق.
  5. دخلا بيتاً مسكوناً بغير رضا من له الحق في منعهما من الدخول، وذلك بأن دخلا منزل المجني عليه عبدالله أبوبكر وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 9،8،5،4 من القانون رقم 13/1425 والمواد 450،436،381 عقوبات والمواد 3،2،1/2 من القانون رقم 7/81 بشأن حيازة الأسلحة، فقررت الغرفة ذلك.

ومحكمة جنايات بنغازي المنعقدة بمقر محكمة اجدابيا الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت حضورياً بإدانة الطاعنين وبمعاقبتهما حداً بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لكل منهما، وبما عاقبتهما بالحبس ثلاثة أشهر عن جريمة انتهاك حرمة المسكن وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.12ف وبتاريخ 2003.5.14 ف قرر الطاعنان الطعن بطريق النقض بتقرير من كل منهما أمام ضابط السجن المختص، ثم أودع محاميهما مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 2003.6.4ف لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة.

حددت جلسة 2004.4.6ف لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها وقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب، ذلك أنه قضى بمعاقبتهما حداً عن جريمة الحرابة المسندة إليهما دون أن تتأكد المحكمة مصدرته عن توافر شرطي الاختيار وعدم الاضطرار المقرر لتكامل أركان الجريمة الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وأقوال المجني عليه، كما أورد أقوال الطاعنين المتضمنة إنكارهما وخلص إلى القضاء بإدانتهما مؤسساً ذلك على قوله:

والمحكمة باستعراضها لوقائع الدعوى، وهي بصدد إرساء عقيدتها وإصدار الحكم فيها فإنها تقتنع اقتناعاً تاماً بثبوت جريمة الاستيلاء على مال المجني عليه مغالبة باستعمال أدوات صالحة للإيذاء الجسدي (( كمية سلاح أبيض وعصا )) وذلك استناداً إلى شهادة المجني عليـه التي جاءت متواترة استدلالاً وتحقيقاً، وبالتالي تطمئن إليها المحكمة … لذلك وبعد الاطلاع على المواد 4-5-8-9-11 من القانون رقم 13/1425م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة.

وحيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 13/25 المشار إليه بينت الشروط الواجب توفرها لإقامة الحد في جريمة الحرابة، ومن بينها أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر، ومن ثم فإنه يتعين لصحة الحكم بالإدانة عن هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبها حداً أن يدلل الحكم على اكتمال عقل الجاني، وعلى إتمامه الثمانية عشرة سنة ميلادية، وأن يستظهر العناصر الدالة على أنه عاقل مكتمل الشعور والإرادة وأنه اختار ارتكاب الجريمة دون أن يكون مكرهاً أو مضطراً إلى ارتكابها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف ذكره أنه اقتصر في معرض تأسيس إدانة لطاعنين على مجرد إيراد شهادة المجني عليه والأداة المستعملة للإكراه، دون أن يعنى ببيان الشروط التي أوجب القانون توفرها لإقامة الحد والتي سبق ذكرها، بأن يورد في مدوناته ما يدل عليها على نحو صريح، أو بتضمين أسبابه ما يدل على استظهاره لها، وإذ خلا الحكم من بيان هذه الشروط فإنه يكون قاصراً، ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة لبحث مناعي الطاعنين الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة الجنايات – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.