أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1979-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1979
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 فبراير 1979

طعن جنائي رقم 1979-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها، من سلطة محكمة الموضوع.
  2. تجريح الشهادة أمام المحكمة العليا – غير جائز- سبب ذلك.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 1/10/2000 ف بدائرة مركز شرطة مرور بنغازي. 

  1. قتل بمركبته الالية نفسا خطأ، وذلك بأن قاد مركبته الالية المبينة وصفا ورقما بالمحضر بإهمال مما نتج عنه تشكيل الحادث المبين بالمخطط المرفق، والذي تسبب في إلحاق الإصابات بالمجني عليها، والتي أدت إلى وفاتها.
  2. لم يظل في جميع الظروف مسيطرا على مركبته الالية ولم يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  3. تسبب بمركبته الالية في إلحاق ادى شخصي جسيم بالمجني عليها اسمهان حسن النمر التي تقرر شفاهها منها ثلاثة أشهر. وعلى النحو المبين بالأوراق.
  4. اخترق بمركبته الالية المذكورة الاشارة الضوئية الحمراء. وقدمته النيابة العامة الى محكمة مرور بنغازي الجزئية لمعاقبته بالمواد 56/1، 59/1 ،60/2 من القانون رقم 13/لسنة 1423م ورقم 11 لسنة 24 رقم 11/84 بشأن المرور على الطرق العامة والمادة 13 من القرار رقم 247/23، 63/3 عقوبات. 

والمحكمة الجزئية حكمت ببراءة المتهم مما نسب اليه، ومحكمة الاستئناف قضت حضوريا بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة مع الشغل، وامرت بوقف نفاذ العقوبة المدة القانونية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الاجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/7/2003 ف وبتاريخ 6/8/2003ف قرر محامي الطاعن بوكالة مرفقة بالأوراق الطعن عليه بطريق النقض لدى القلم المختص وبذات التاريخ والقلم أودع أسباب النقض. 

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. حددت المحكمة جلسة 16/1/2005 ف لنظر الطعن، ونظرته على النحو المبين بمحضرها، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص. وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها و حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

الاسباب 

وحيث حاز الطعن كافة أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال بقوله إن الحكم أسس على شهادة الشهود كل من (… و …) المتضمنة أن سرعة المجنى عليها أثناء قيادتها مركبتها الآلية لا تذكر وهي بذلك مخالفة لشهادة المجنى عليها من ان سرعتها 40 كم في الساعة ،الأمر الذي يجعل شهادة المذكورين متناقضة مع الواقع ولا يجوز الاعتماد عليها كشهادة نفي، كذلك أسس الحكم المطعون فيه على اعتراف المتهم بجريمة القتل الخطأ ،وهو ما لم تثبته الأوراق، فالمتهم لم يعترف بالخطأ، لا أمام النيابة العامة، ولا أمام المحكمة، ومجرد سؤاله بأنه كان سببا في القتل لا يعنى ان كان مخطئا حتى يكون اعترافه مما تتوافر به أركان جريمة القتل الخطأ ، و بإدانة الحكم المتهم اخذا باعترافه خلافا للواقع ،يكون معيبا بالفساد في الاستدلال متعين نقضه وانتهى الطاعن إلى القول بقبوله الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المذكور والإعادة. 

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لوقائع الدعوى بقوله (وحيث تحمل الوقائع الاتهام المسند للمتهم بقتل المجنى عليها ناريمان هشام سعيد خطأ إذ لم يظل في كافة الظروف مسيطرا على مركبته وتكييفها حسب الظروف المحيطة) وتهمة الإيذاء الجسيم بالمجنى عليها اسمهان النمر واختراق الاشارة الضوئية بمركبته الالية ” ثم أورد الحكم ادلة ثبوت الجرائم التي دان بموجبها الطاعن بقوله (حيث تطمئن المحكمة بشهادة كل من (….و ….) تحقيقا بأنهما كانا خلف مركبة المجني عليهما في مكان الاشارة الضوئية وعندما تحرك المجنى عليهما بسيارتهما وكانت الاشارة الضوئية خضراء وأثناء ذلك اصطدمت بسيارتهما مركبة المتهم وكانت سرعته عالية، والمحكمة تطمئن لأقوال الشاهدين المدورين وتعول عليها في إدانة المتهم عما اسند اليه، لان ركن الخطأ متوافرا في حقه، وإن فعله كان السبب المباشر في وفاة المجني عليها الطفلة (…)، والاصابات الملحقة بالمجنى عليها الثانية اثر كسر بالفك السفلى وكسر بعظمه اليسرى وبعظمه الترقوة الأيسر نتيجة حادث السير). 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد دان الطاعن عن الجرائم المسندة إليه أخذا بشهادة الشاهدين المشار إليهما سلفا بعد أن اطمأن إليها، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها، مهما وجه إليها من المطاعن، متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير سائغا. 

وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن الى جماع شهادة الشاهدين السالفي الذكر وأخذ بها في ثبوت الجرائم المبينة في قرار الاتهام في حق الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حولها من تناقض مع شهادة المجني عليها التي ذكرت أن سرعتها 40 كم، ليس إلا جدلا بشأن عناصر الإثبات التي كونت منها المحكمة عقيدتها للقصد منها التشكيك في صحتها وحمل المحكمة على عدم التعويل عليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض وكان ما أثاره الطاعن من أن الحكم مبنى على شهادة متناقضة مع شهادة المجنى عليها المذكورة لا محل له مادام للشهادة المبنى عليها حكم الادانة أصل ثابت في الأوراق، الأمر الذي يجعل النعي على الحكم في هذا الشأن بالفساد في الاستدلال غيره مقبول.

أما بشأن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال لا خده باعتراف الطاعن في حين أن أقواله لا تحمل معنى الاعتراف بمعناه القانوني، فان يبين من أسباب الحكم السالفة الذكر أن ادان الطاعن تأسيسا على شهادة الشاهدين ولم يعول في قضائه على اعترافه في أي مرحلة من مراحل الدعوى فضلا على ان الطاعن او دفاعه لم يدفع بذلك اثناء نظر الدعوى لا شفاهة ولا في مذكرة مكتوبة، الأمر الذي يجعل النظر في هذا الشأن غير مقبول ومن ثم رفض الطعن موضوعا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.