أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 193-50 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 193-50 ق

خلاصة المبدأ

يجوز لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر في أية مرحلة – أساس ذلك.

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه، متى تلتزم المحكمة بالرد عليه.

الحكم 

الوقائع

تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 8/7/2001 بدائرة قسم مكافحة جرائم المخدرات بمصراته.

  1. بصفته وسيطا حاز وأحرز واشترى مواد مخدرة نوع حشيش، وذلك بأن توسط في عملية البيع والشراء التى تمت بين المتهم (…)وآخر بشأن شراء كمية من المخدرات بقيمة ألفي دينار.
  2. حالة كونه شريكا بالمساعدة اشترى مواد مخدرة للمتهم (…)، وذلك بأن اشترى مواد مخدرة نوع حشيش وكان ذلك بقصد الاتجار فيها وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

الأمر المعاقب عليه بالمواد 1،1 مكرر 2-7-35/1-38-46 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقانونين رقمى 19/1423-19/1425-100/2ع، وأحالته إلى غرفة الاتهام بمحكمة مصراته الابتدائية التى عدلت القيد والوصف على النحو التالى كون المتهم بتاريخ سابق على 8/7/2001 بدائرة قسم مكافحة المخدرات مصراته:

  1. بصفته وسيطا حاز واحرز واشترى بأن توسط بين مجهول و(…) وكان هدف هذا الأخير من وراء ذلك الاتجار وحيث توسط في شراء كمية من المخدرات بقيمة ألفي دينار.
  2. حالة كونه شريكا بالاتفاق والمساعدة اشترى مواد مخدرة للمتهم شوقى أبوزريبة بمبلغ ألفي دينار وكان ذلك بقصد التعاطي.

الأمر المعاقب عليه بالمواد 1،1 مكرر 2-7-32/1-37/1-42-46 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقانونين رقمى 19/1423- 19/1425-100/2-3-101ع.

وبعد ذلك قررت غرفة الاتهام المذكورة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات مصراته التى نظرت الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 5/10/2002 بمعاقبة المتهم (…) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار مع المصادرة والنشر.      

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

فيالاجراءات

تاريخ صدور الحكم 5/10/2002، قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض من السجن ووقع نموذج التقرير بالطعن بتاريخ 9/10/2002 استخرج محاميه شهادة سلبية بتاريخ 21/10/2002 وتم إخطاره بإيداع الحكم بتاريـخ 6/11/2002، وأودع المحامى مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريــخ 28/11/2002 أي في اليوم الثاني والعشرين من تاريخ الإخطار بإيداع الحكم، وكان المحامى المذكور قد طلب وقف نفاذ الحكم الى حين الفصل الطعن إلا أن هذا الطلب رفض.أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيها الى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

تم تحديد بتاريخ 9/1/2005 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو الوارد في محضر الجلسة، وحجزت للحكم بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 23/2/2005.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد حازأوضاعه المقررة في القانون، ومن ثم يتعين قبوله شكلا.

وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال موضحا ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد أدانه معولا فيما عول عليه   على اعترافات المتهم (…) وقد ذكر هذا الأخير أمام المحكمة المطعون في حكمها أن اعترافاته ضد الطاعن كانت وليدة إكراه من الشرطة عند ضبط أقواله استدلالا، وكان الطاعن قد دفع بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها إلا أنها لم تتناول هذا الدفع ردا أو إيرادا رغم جوهريته أو تستبعد تلك الاعترافات كما أنها التفتت عن الدفع ببطلان حبس الطاعن وهو دفع جوهرى يتعلق بمدى سلامة إجراءات المحاكمة من كونها وقعت متأثرة بهذا الإجراء الباطل من عدمه، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد على هذين الدفعين فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.    

وحيث وأن كان يبين من محضر المحكمة ومذكرة الدفاع أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد دفع ببطلان اعتراف المتهم (…) عليه لصدوره نتيجة إكراه من الشرطة عند ضبط أقواله إلا أنه لم يصر على التمسك بهذا الدفع وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على أى دفع إلا إذا كان مقدمة مصرا عليه متمسكا به إلى آخر إجراءات المحاكمة، وكان يبين من محضر الجلسة ومن مذكرة الدفاع أن محامى الطاعن أورد هذا الدفع في ثنايا مرافعته ولم يتمسك به ويصر عليه في ختامها، مما يجعل نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب بعدم رده على الدفع المذكور في غير محله. 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على متهم آخر وتعتبره دليلا على ثبوت التهمة مادامت قد اطمأنت الى صحة هذا الاعتراف، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته اعتراف المتهم (….) على الطاعن في قوله.(…وعند التحقيق ذكر أن من توسط له في شراء هذه المواد هو المتهم (….) المتهم الماثل..) وكان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اطمأن الى اعتراف المتهم   (….) وعول عليه في ادانة الطاعن بعد أن تحقق من سلامته، فضلا عن أن اعتراف المتهم (…) على الطاعن كما سلف بيانه قد عزز اعتراف هذا الأخير على نفسه والذى قد أورده الحكم المطعون فيه في قوله.(..وبضبط أقواله اعترف بأن (…..) حضر له بمنزله بمنطقة ترهونة وطلب منه أن يبحث له عن مخدرات عدة مرات…يقول (….) المتهم الماثل بأنه بعد ذلك ذهب الى طرابلس رفقة (…..)حيث حضر شخص معه المواد المخدرة سلمها لهما بالمقهى بعد أن استلم النقود وأنه أخذ المبلغ المالى من (….) وسلمه لشخص لايعرف اسمه وأعطاه المواد المخدرة ثم  سلمها ل(…) الأمر الذى يكون معه ما يثيره الطاعن لايعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تفصيل أسباب الطعن تحديدا وتعريفا بوجهته حتى يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن النعى على الحكم، إذ أن تفصيل أسباب الطعن هو السبيل الوحيد لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الحكم المطعون فيه للكشف عن عيوبه، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة ومذكرة الدفاع أن الطاعن قد دفع ببطلان الحبس إلا أنه لم يبين في أية مرحلة كان الحبس باطلا هل هو الحبس في مرحلة الاستدلال أو الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة أو غرفة الاتهام كما أنه لم يبين أثر الحبس المدعى ببطلانه في الحكم، وإنما أورد ذلك في عبارة عامة كما سلف البيان الأمر الذى يجعل هذه المحكمة كمحكمة نقض عاجزة عن مراقبة الحكم المطعون فيه للكشف عن عيوبه في هذا الشأن، إذ ليس من مهمتها البحث في الأوراق للوصول الى معرفة الحبس الباطل وأثره في الدعوى، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير مقبول.

وحيث متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.