أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1900-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1900
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 1900-50 ق

خلاصة المبدأ

الدفع ببطلان التفتيش – دفع جوهري عدم الرد عليه – قصور.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 4/9/2000 ف بدائرة مركز شرطة القربوللى حاز خمرا، وذلك بأن حاز كمية الخمر المبينة قدرها ونسبتها في تقرير الخبرة المرفق على النحو المبين بالأوراق وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، طالبة احالته الى محكمة الجنايات لمقاضاته بموجب المواد 1، 1 مكرر و2 /1 من القانون رقم 4 لسنة 1423 م بشأن تحريم الخمر و2/1 بند ثالثا من القانون رقم 20 لسنة 25 بشأن تعديل بعض الاحكام القانون رقم 4 لسنة 1423 المشار إليه، و 169 / 1 عقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة استئناف طرابلس / دائرة الجنايات، بعد أن نظرت الدعوى، اصدرت فيها حكما قضى (حضوريا بمعاقبة ” صلاح الدين على صالح السائح بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف وثلاثمائة دينارا عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية). 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/6/2003 ف، وبتاريخ 7/6/2003 ف طعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض، لدى ضابط السجن، وبتاريخ 9/7/203 ف أودع المحامي (…) مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن، وقد طويت المفردات على شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، استصدرها الطاعن بتاريخ 15/6/2003، بأن أسباب الحكم لم تودع بالقلم المذكور حتى تاريخ الشهادة، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إخطار الطاعن بحصول إيداع الحكم بقلم الكتاب، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، نقضا جزئيا، وذلك فيما يتعلق بالغرامة والتصدي للموضوع بتصحيح الخطأ والقضاء بتغريم الطاعن الف دينار فقط، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 15/2/2005 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ويرى ذلك في أن الحكم دانه بجريمة حيازة الخمر واستعمل في حقه المادة (29) عقوبات، فاستبدل عقوبة الحبس مدة سنة بعقوبة السجن المقررة قانونا للجريمة ثم إنه زاد الحد الادنى لعقوبة الغرامة الى حد الثلث، فعاقبه بغرامة قدرها ألف وثلاثمائة دينار، مطبقا حكم المادة 76/2 من قانون العقوبات، مع أن الجريمة المسندة إليه و المدان بها واحدة، وأن الحكم لم يرد على دفوع الطاعن بانتفاء حالة التلبس وبطلان تفتيش المركبة وما ترتب عليه، مما يعيبه ويوجب نقضه. 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان اورد التهمة كما جاءت بأمر الاحالة وقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة، حصل الواقعة في قوله:(تتلخص وقائع الدعوى فيما حرره مأمور الضبط القضائي التابع لوحدة مرور القره بوللى والذى ضبط اقوال المتهم، والذى جاء فيه انه بينما كان المتهم يقود سيارته، ومعه شخص وفتاة بمنطقة القره بوللى، وكان يقود بسرعة (140) كم ساعة، وعندها شكل حادث مرور، وبالكشف عن سيارته في موقع الحادث وجد بها زجاجة بلاستيك، يوجد بها مادة ربما تكون خمرا، وبها رائحة، وافاد بأنه لا يعرف الزجاجة، ولا لمن تخص، وبمحضر تحقيق النيابة العامة انكر ان تكون الزجاجة المضبوطة تخصه، او انه يعلم بوجودها بالسيارة، وقد تولت النيابة العامة استجواب الشاهد ضابط بوحدة مرور القره بوللى، الذى اكد وجود الزجاجة المذكورة سلفا بداخل السيارة اثناء الحادث، وقد جاء تقرير مركز البحوث والخبرة القضائية رقم 1896 بتاريخ 9/10/1430 من ان الفحص اثبت بأنه خمر، وبه نسبة 35 % خمسة وثلاثون بالمائة كحول) ثم اورد الحكم في التدليل على قضائه بإدانة الطاعن قوله: (وحيث انه بالعرض السالف بيانه، على النحو الوارد مضمون دليله، من ان المتهم كان يقود سيارته بسرعة حوالى 140 كم ساعة، وقد اختل توازن السيارة، وقام بتشكيل حادث مرور، وبالكشف عن السيارة من قبل مأمور الضبط القضائي تمكن من اكتشاف زجاجة بلاستيكية خاصة بمياه الكفرة، وبها حوالى نصف لتر يشتبه من رائحته انه خمر، وجدت بالمقعد الامامي المجاور لمقعد السائق، وبأجراء التحاليل الكيماوية عليها، ثبت انها خمر بنسبة 35 %، ولما كان القانون رقم 4 لسنة 1423 ف ( 1994 ) بشأن تحريم الخمر، قد تضمن في مادته السابعة على ان تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي وسيلة من وسائل الاثبات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية، ولما كانت المادة الرابعة من القانون سالف الذكر تنص على ان يعاقب كل من شرب خمرا خالصة او مخلوطة او تعاطاها او حازها او احرازها……. وحيث ان ادلة الاتهام كافية لإدانة المتهم من شهادة مأمور الضبط القضائي الذى تولى الكشف عن السيارة اثناء الحادث والنتيجة التي ثم التوصيل اليها ان نسبة الكحول 35 % في الزجاجة التي ثم ضبطها مما يحصل الجريمة ثابتة في حق ثبوتا يقينيا لا يقبل الشك، وبذلك تنطبق جريمة حيازة الخمر على الواقعة) واورد الحكم المطعون فيه انكار الطاعن لما نسب اليه في جلسة المحاكمة، وما تضمنته مذكرة دفاع قدمها محاميه من الدفع ( بمخالفة ما جاء بقرار الاتهام لصحيح القانون وانتفاء الدليل على قيام جريمة حيازة الخمر وانكار التهمة في جميع مراحل الدعوى وعدم سلامة ادلة الاتهام وبطلان التلبس بالحيازة ) ثم ساق في الرد عليها قوله: ( واما ما دفع به الدفاع من ان المتهم قد لا يكون هو الحائز للزجاجة الموجود بالسيارة التي كاد يقودها فوجودها بالمقعد الامامي بجانب السائق، وملكيه السيارة للمتهم، وان العلاقة بينه وبين الراكبين معه وقت الحادث هي عبارة عن صدفة، وانه سيوصلهم الى اقرب نقطة للحصول على سيارة اخرى، ولا يمكن اسناد هذه الحيازة الى غير المتهم، وما هي الا محاولة للإفلات من العقاب) واورد الحكم تبريره للعقوبة المقضي بها فقال: (وحيث ان المحكمة بصدد تطبيق العقوبة وتقديرها عملا بالمادتين 27، 28 من قانون العقوبات، ترى عدم توفر خطورة اجرامية تبرر تطبيق العقوبة كاملة بالنسبة للمتهم ولم يصحب فعله أي مظهر من مظاهر الشغب او الاعتداء، فأنها تنزل بالعقوبة وتستبدل بعقوبة السجن عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة، عملا بالمادة (29) من قانون العقوبات، وزيادة الحد الادنى المقرر للغرامة الى حد الثلث، بثلاثمائة دينار، عملا بالمادة 76/2 من قانون العقوبات). 

لما كان ذلك، وكانت الفقرة (2) من المادة (76) من قانون العقوبات تنص على انه: (واذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، ومع زيادتها الى حد الثلث) فان مفاد ذلك، ان مجال تطبيق حكم هذه الفقرة هو حالة تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة، اذ يتعين على القاضي في هذه الحالة ان يوقع عقوبة الجريمة الاشد من هذه الجرائم، وان يزيد مقدار العقوبة الذى يقدره الى حد الثلث، اما في حالة ارتكاب جريمة واحدة، فانه لا محل لتطبيق هذا الحكم، اذ لا توجد الا جريمة واحدة يقدر القاضي العقوبة المناسبة عنها، بحسب ما يقوم لديه من مبررات التقدير، دون زيادة على ذلك، و كان الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف، قد دان الطاعن عن جريمة حيازة الخمر المسندة اليه، والتي لم يسند اليه غيرها، وقد صرح في اسبابه بأن المحكمة قد حددت عقوبة الغرامة التي قدرتها في حقه بالحد الادنى المقرر لها قانونا، وهو الف دينار، ثم ان المحكمة اردفت بالإفصاح في حكمها عن انها زادت هذا القدر الذى حددته الى حد الثلث، تطبيقا للمادة 76/2 من قانون العقوبات، فبلغ مقدار عقوبة الغرامة بناء على هذه الزيادة الفا وثلاثمائة دينارا، فأنها تكون قد تنكبت سواء السبيل، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، ويكون نعى الطاعن عليه من هذا الجانب في محله. 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة تلتزم بالرد على الدفع الجوهري الذي يترتب على صحته أو عدمه التأثير في المسئولية، وكان الدفع ببطلان التفتيش يعتبر جوهريا، يتعين على المحكمة أن ترد عليه بما يفنده، طالما استمدت من الادلة الناتجة عنه عنصرا من العناصر التي عولت عليها في الإدانة، فإن هي لم تفعل، وركنت في قضائها بالإدانة على الأدلة المترتبة على هذا التفتيش المدفوع ببطلانه، دون أن تورد انقطاع الصلة بينه وبين هذه الأدلة، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه.

وكان يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن ان المدافع عنه تقدم بمذكرة دفاع تمسك بما جاء فيها من دفوع وطلبات، وكان يبين من مطالعة المذكرة المقدمة من دفاع الطاعن للمحكمة المطعون في حكمها أنه تمسك فيها ببطلان تفتيش سيارته وما ترتب عليه للحصول دون موافقته، ولعدم قيام حالة التلبس، وكان الحكم المطعون فيه، وعلى نحو ما سلف، لم يورد هذا الدفع ولم يرد عليه بما يفنده، ولم يبين انقطاع الصلة بين تفتيش سيارة الطاعن المدفوع ببطلانه وبين ضبط الزجاجة بداخل السيارة وما أثبته الخبير من أن السائل الذي بداخل الزجاجة هو خمر، وشهادة مأمور الضبط القضائي في هذا الشأن، مع أنه أسس قضاءه بإدانة الطاعن على هذه الادلة، فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذى يستوجب نقضه، دون حاجة لمناقشة مناعي الطاعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس/ دائرة الجنايات، للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.