Skip to main content

طعن جنائي رقم 1282-45 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1282-45 ق

خلاصة المبدأ 

  1. سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثره.
  2. ينبغي أن تكون أسباب الطعن واضحة وغير مبهمة- مخالفة ذلك – أثره.
  3. شهادة المجني عليه، أخذ المحكمة بها، من سلطة محكمة الموضوع.
  4. التشكيك في صحة شهادة المجني عليه، لا يعدو أن يكون دفعا موضوعيا محله محكمة الموضوع،

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين كونهما بتاريخ 20/12/1423 م بدائرة مركز شرطة زلتين:

  1. هددا الغير بإنزال ضرر غير مشروع به وذلك بان هددا المجني عليه “بعبارة رأسي ورأسك” وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. خدشا شرف شخص في حضوره وذلك بأن وجها للمجني عليه العبارة الواردة بالمحضر. وإحالتهما إلى محكمة زليتن الجزئية لمعاقبتهما طبقا لنص المادتين 430/1، 438/1 عقوبات وأثناء نظر الدعوى تقدم المجني عليه بصحيفة ادعاء مدني انتهى فيها إلى طلب تعويضه بمبلغ ألفي دينار، والمحكمة بعد نظر الدعوى أصدرت حكمها الذي يقضي بمعاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل مدة شهر عن التهمة الأولى والحبس مع الشغل شهر عن التهمة الثانية وفي الدعوى المدنية بإلزام كل واحد من المتهمين بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره مائتي دينار تعويضا شاملا لما لحقه من ضرر.

قرر الطاعنان الطعن على الحكم بطريق الاستئناف ومحكمة زليتن الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – بعد ان نظرت الدعوى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع:

  • أولا: فى الدعوى الجنائية – بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل واحد من المتهمين أربعين يوما.
  • ثانيا: وفى الدعوى المدنية – بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام كل واحد من المتهمين بان يدفع للمدعى عليه مبلغا وقدره مائتي دينار جبرا للضرر الأدبي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى: – 

  • أولا: في الشق الجنائي بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمتين المسندتين للطاعنين بمضي المدة.
  • ثانيا: في الشق المدني برفضه.

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 2003.6.24 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

والمحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث يبين للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن الطاعنين قد صدر ضدهما حكم بعقوبة مقيدة للحرية وهو حبس كل واحد منهما أربعين يوما.

وحيث انه لم يتبين من الأوراق أن الطاعنين قد تقدما للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

 وحيث ان المادة 395 إجراءات جنائية قد جاء بها: (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة) 

وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بسقوط الطعن بالنسبة للدعوى الجنائية.

وحيث انه بالنسبة للدعوى المدنية، فإن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه، بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه اعتمد في ثبوت ما نسب إليهما على شهادة المجني عليه، والتي، جاءت بمحضري جمعي الأدلة والنيابة العامة، بشكل مختلف تماما، عن شهادة المجني عليه أمام المحكمة، مما يجعلها شهادة متناقضة، كما أن شهادة المجني عليه، ليست صحيحة، لوجود نزاع بينه وبين الطاعنين بسبب إنشائهما ورشة سيارات أمام منزله وإن كل ذلك يوجب نقض الحكم.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد استقر على أن أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة، غير مبهمة، حتى تقف المحكمة، على معرفتها ومن ثم إنزال حكم القانون، بشأنها. لما كان ذلك، وكان الطاعنان، لم يبينا في أسباب طعنهما، وجه الاختلاف أو التناقض في شهادة المجني عليه، بين محضري جمع الأدلة والنيابة العامة وبين شهادته أمام المحكمة، مما يجعلها مجهلة لوجه النعي على الحكم في هذا الشأن، ويكون هذا النعي لذلك غير مقبول.

وحيث انه عن النعي، بالتشكيك في صحة شهادة المجني عليه، بسبب وجود نزاع، بينه وبين الطاعنين، فإن النعي المذكور، لا يعدو أن يكون دفعا موضوعيا محله محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة المذكورة، لصحة شهادة المجني عليه، أمر يدخل في سلطتها التقديرية دون معقب عليها من المحكمة العليا.

ومتى كان ذلك، تعين رفض الطعن بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام الطاعنين مصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  • أولا: بالنسبة للدعوى الجنائية، بسقوط الطعن.

ثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعنين مصروفاتها.